نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 630
[المقصد
الرابع في الاستيلاد]
المقصد
الرابع في الاستيلاد و فيه مطلبان
[ (الأول) في تحققه]
(الأول)
في تحققه و هو يثبت بوطي أمته و حبلها منه في ملكه فلو وطئ امة غيره و ولدت مملوكا
ثم ملكها لم تصر أم ولد سواء كان زنا أو بعقد صحيح شرط فيه الولد للمولى و سواء
ملكها
لأنهما شريكان في العبد نصيب كل واحد مكاتب على قدر قسطه من مال الكتابة و كل
منهما ينفرد بحقه لا يتعلق عتق نصيبه بأداء مال الى غيره، و الحاصل ان الكتابة
بموت السيد تنزل بمنزلة كتابتين و الشيخ في المبسوط نقل قولا و هو انه لا ينعتق
لأنهما معا ينزلان منزلة المورث و لو أبرأه المورّث من البعض لم يعتق و كذا الوارث
و (لان) المكاتب المشروط إذا كاتبه واحد كان عتق كل واحد من اجزائه معلقا بأداء
الكل من حيث انه كل و بموته لم يتجدد عقد آخر فلا ينعتق بعض منه بأداء بعض مال
الكتابة و هو الأصح عندي (الثانية) إذا انعتق نصيبه بالإبراء هل يسرى العتق إلى
باقيه و يقوّم عليه قال المصنف لا (لان) المعتق في الحقيقة الميت فإن الإبراء سبب
معدّ لتأثير عقد الكتابة فيه العتق و هو اختيار الشيخ ابى جعفر رحمه اللّه في
المبسوط (الثالثة) لو أعتق نصيبه انعتق لانه ملكه و الكتابة لا تمنع عتق المالك
للرقبة قبل الأداء و له المال (الرابعة) هل يقوم عليه قال المصنف فيه إشكال ينشأ
(من) انه هل هو مباشر عتق مبتدأ أو ينعتق بعتق الأب قوّى الشيخ الثاني و جعل
الولاء للأب و ليس بجيد لان فعل الأب المعاوضة و لم تحصل هنا و فرق بين العتق و
الإبراء لأن الإبراء تنفيذ لما فعل الأب و إبراء مما اقتضى عقد الأب استحقاق الابن
إياه و كان الإبراء بالتنفيذ أشبه و العتق أبعد فيدخل تحت عموم قوله عليه السّلام
من أعتق شقصا من عبد عتق عليه كله.[1]
المقصد
الرابع في الاستيلاد و فيه مطلبان الأول في تحققه مقدمات (الأول)
أجمعت الأمة على إباحة وطي الإماء بملك اليمين لقوله تعالى