responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 630

[المقصد الرابع في الاستيلاد]

المقصد الرابع في الاستيلاد و فيه مطلبان

[ (الأول) في تحققه]

(الأول) في تحققه و هو يثبت بوطي أمته و حبلها منه في ملكه فلو وطئ امة غيره و ولدت مملوكا ثم ملكها لم تصر أم ولد سواء كان زنا أو بعقد صحيح شرط فيه الولد للمولى و سواء ملكها


لأنهما شريكان في العبد نصيب كل واحد مكاتب على قدر قسطه من مال الكتابة و كل منهما ينفرد بحقه لا يتعلق عتق نصيبه بأداء مال الى غيره، و الحاصل ان الكتابة بموت السيد تنزل بمنزلة كتابتين و الشيخ في المبسوط نقل قولا و هو انه لا ينعتق لأنهما معا ينزلان منزلة المورث و لو أبرأه المورّث من البعض لم يعتق و كذا الوارث و (لان) المكاتب المشروط إذا كاتبه واحد كان عتق كل واحد من اجزائه معلقا بأداء الكل من حيث انه كل و بموته لم يتجدد عقد آخر فلا ينعتق بعض منه بأداء بعض مال الكتابة و هو الأصح عندي (الثانية) إذا انعتق نصيبه بالإبراء هل يسرى العتق إلى باقيه و يقوّم عليه قال المصنف لا (لان) المعتق في الحقيقة الميت فإن الإبراء سبب معدّ لتأثير عقد الكتابة فيه العتق و هو اختيار الشيخ ابى جعفر رحمه اللّه في المبسوط (الثالثة) لو أعتق نصيبه انعتق لانه ملكه و الكتابة لا تمنع عتق المالك للرقبة قبل الأداء و له المال (الرابعة) هل يقوم عليه قال المصنف فيه إشكال ينشأ (من) انه هل هو مباشر عتق مبتدأ أو ينعتق بعتق الأب قوّى الشيخ الثاني و جعل الولاء للأب و ليس بجيد لان فعل الأب المعاوضة و لم تحصل هنا و فرق بين العتق و الإبراء لأن الإبراء تنفيذ لما فعل الأب و إبراء مما اقتضى عقد الأب استحقاق الابن إياه و كان الإبراء بالتنفيذ أشبه و العتق أبعد فيدخل تحت عموم قوله عليه السّلام من أعتق شقصا من عبد عتق عليه كله. [1]

المقصد الرابع في الاستيلاد و فيه مطلبان الأول في تحققه مقدمات (الأول) أجمعت الأمة على إباحة وطي الإماء بملك اليمين لقوله تعالى‌


[1] سنن ابى داود ج 3 باب فيمن أعتق شقصا

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست