responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 434

و لو ارتدّ احتسب زمان الردة عليه على رأى لتمكنه من الوطي بالرجوع (1)، و لو ادعى الإصابة قدّم قوله مع اليمين لتعذر البينة و لو ظاهر ثم آلى صحّا معا و يوقف بعد انقضاء مدة الظهار فان طلق خرج من الحقين و ان امتنع الزم التكفير و الوطي لأنه أسقط حقه من التربص بالظهار و كان عليه كفارة الإيلاء و لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين سواء قصد التأكيد أو المغايرة مع اتحاد الزمان و لو اشترى الأمة المولى منها و أعتقها و تزوجها لم يعد الإيلاء و كذا لو اشترته و أعتقته ثم تزوج بها و الذميّان إذا ترافعا تخير الحاكم في الحكم بينهما و في الرد الى مذهبهما.

[الباب الخامس في اللعان]

الباب الخامس في اللعان و مقاصده ثلاثة

[ (الأول) السبب]

(الأول) السبب و هو القذف و إنكار الولد فهنا فصلان

[ (الأول) القذف]

(الأول) القذف و انما يكون سببا في اللعان لو رمى زوجته المحصنة المدخول بها بالزنا قبلا أو دبرا مع دعوى المشاهدة


الاستدامة لقيام فئة العاجز مقام الوطي من القادر و هذا في حكم العاجز لان عدم قبول المحل كعدم قدرة الفاعل و هو الأقوى عندي.

قال قدس اللّه سره: و لو ارتد (الى قوله) بالرجوع.

[1] أقول: المراد بالردة هنا عن غير فطرة لأن الردة عن فطرة كالموت يبطل معها التربص و الخلاف مع الشيخ الطوسي في المبسوط فإنه ذهب الى ان اعذار الرجل لا تمنع من ضرب المدة ابتداء و لا يقطعها استدامة إلّا أمران (أحدهما) الطلاق الرجعي لاختلال النكاح فان الطلاق رفع النكاح و جريانها إلى البينونة بمعنى انها في العدة أي في زمان يقتضي مضيّه البينونة، فلا يجوز احتساب هذه المدة من مدة يقتضي مضيّها المطالبة بالوطي و هو زمان التربص لتضادّ الأثرين فيتضاد المؤثران (و ثانيهما) الردة من أيّهما كانت لأن الردة تؤثّر في قطع النكاح كالطلاق فإذا عاد من ارتد منهما إلى الإسلام قبل انقضاء مدة العدة استؤنفت مدة التربص قال المصنف قدس اللّه سره الردة يمكنه معها الوطي بالرجوع فلا تكون عذرا لانتفاء معناه الموضوع له فيه و الفرق بين الردة و العدة ان المرتد إذا عاد إلى الإسلام تبين ان النكاح لم ينخرم و بالرجعة الطلاق الماضي لا ينهدم‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست