responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 253

[الفصل الرابع في الظلم و القضاء]

الفصل الرابع في الظلم و القضاء لو جار في القسمة وجب القضاء لمن أخل بليلتها، فلو كان له ثلاث فبات عند اثنتين عشرين بات عند الثالثة عشرا ولاء فان تزوج الرابعة فإن بات عشرا ظلم الجديدة بل يقضى الحق للجديدة بثلاث أو سبع ثم يبيت عند الثالثة ثلاث ليال و عند الجديدة ليلة ثم يبيت العاشرة عند المظلومة و ثلث ليلة عند الجديدة ثم يخرج [1] الى صديق أو مسجد ثم يستأنف القسمة و كذا لو بات عند واحدة نصف ليلة فأخرجه ظالم بات عند الآخرى نصف ليلة ثم خرج الى صديق أو مسجد، و لو كان له اربع فنشزت واحدة ثم قسم خمس عشرة فبات عند اثنتين ثم أطاعت وجب توفية الثالثة خمس عشرة و الناشز خمسا فيبيت عند الثالثة ثلاثا و عند الناشزة ليلة خمسة أدوار ثم يستأنف القسم (القسمة- خ ل) و كذا لو نشزت واحدة و ظلم واحدة و اقام عند الآخرتين ثلاثين يوما ثم أراد القضاء فأطاعت الناشزة فإنه يقسم للمظلومة ثلاثا و للناشزة يوما خمسة أدوار فيحصل للمظلومة خمس عشر عشرة قضاء و خمسة أداء و خمسة للمطيعة، و لو طلق الرابعة بعد حضور ليلتها أثم لأنه أسقط حقها بعد وجوبه فان راجعها أو بانت فتزوجها قضاها لأنها كانت واجبة لها، و لو ظلمها بعشر ليال مثلا فأبانها فات التدارك و بقيت المظلمة فإن جدد نكاحها قضاها إلا إذا نكح جديدات أو لم يكن في نكاحه المظلوم بها فيتعذر القضاء و تبقى المظلمة، و لو قسم لثلاث فحبس ليلة الرابعة فإن أمكنه استدعاؤها إليه وفاها و الا قضاها و لو حبس قبل القسمة فاستدعى واحدة لزمه استدعاء الباقيات فان امتنعت واحدة سقط حقها.

و لو وهبت ليلتها من ضرتها فللزوج الامتناع فان قبل فليس للموهوبة الامتناع و لا


الفصل الرابع في الظلم و القضاء قال قدس اللّه سره: و لو وهبت ليلتها (الى قوله) من تأخير الحق.


[1] أي في الثلثين الباقيين

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست