responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 287

و لو كان له ابن موسر و آخر مكتسب فهما سواء على اشكال (1) و لو كان بعضهم غائبا أمر الحاكم بالأخذ من ماله أو بالقرض عليه بقدر نصيبه و لو كان له بنت و ابن ابن فالنفقة على البنت و لو كان له أم و بنت احتمل التشريك و اختصاص البنت بالنفقة. (2)

[البحث الثاني في ترتيب المنفق عليهم]

البحث الثاني في ترتيب المنفق عليهم و يبدأ المنفق بنفسه فان فضل شي‌ء صرفه في نفقة زوجته فان فضل فللأبوين و الأولاد فإن فضل فللأجداد و أولاد الأولاد و هكذا إذا فضل عن الأدنى ارتقى إلى الأبعد و لو


على الإرث فيترتب في الكميّة، و الأصح الأول لما تقدم.

قال قدس اللّه سره: و لو كان له ابن موسر و آخر مكتسب فهما سواء على اشكال.

[1] أقول: هذا فرع على وجوب الإنفاق على الفقير بالمال الغنى [1] بالقدرة على التكسب (و تقريره) انه لو اجتمع ذو المال و القادر على التكسب (هل) يقدم في وجوب الإنفاق ذو المال (أولا) بل يتساويان: قال امام المجتهدين والدي المصنف فيه اشكال و منشأه (وجوب) الإنفاق على كل واحد فيجب عليهما إذا اجتمعا لعدم منع أحدهما الآخر و الأصل البقاء (و لمساواة) القدرة الغنى في السببية لأنا نبحث على هذا التقدير و لو جامع الغنى غنيا لوجب عليهما فكذا لو اجتمع الغنى و مساويه (و من) ان وجوبها على المكتسب لضرورة عدم غيره و هي منفيّة هنا.

قال قدس اللّه سره: و لو كان له أم و بنت (الى قوله) بالنفقة

[2] أقول: وجه الأول تساويهما في السبب و هو القرابة فيتساويان في الأثر (و لان) كونه ولدا مساو لكونه والدا في إيجاب الإنفاق في الذكورة فكذا في الأنوثة (لأنه) لا مدخل الّا للتوليد له و منه، و يرد لو اعتبر التوليد و الغي وصف الذكورية و الأنوثية لتساوى الابن و الام و هو باطل (و وجه) الثاني ان البنت تقدم على جد الأب و الام متأخرة عنه فتقدم البنت عليها.


[1] صفة للفقير

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست