نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 287
و لو كان له ابن موسر و آخر مكتسب فهما سواء على اشكال (1) و لو
كان بعضهم غائبا أمر الحاكم بالأخذ من ماله أو بالقرض عليه بقدر نصيبه و لو كان له
بنت و ابن ابن فالنفقة على البنت و لو كان له أم و بنت احتمل التشريك و اختصاص
البنت بالنفقة. (2)
[البحث الثاني في ترتيب
المنفق عليهم]
البحث
الثاني في ترتيب المنفق عليهم و يبدأ المنفق بنفسه فان فضل شيء صرفه في نفقة
زوجته فان فضل فللأبوين و الأولاد فإن فضل فللأجداد و أولاد الأولاد و هكذا إذا
فضل عن الأدنى ارتقى إلى الأبعد و لو
على الإرث فيترتب في الكميّة، و الأصح الأول لما تقدم.
قال قدس
اللّه سره: و لو كان له ابن موسر و آخر مكتسب فهما سواء على اشكال.
[1] أقول: هذا فرع
على وجوب الإنفاق على الفقير بالمال الغنى[1] بالقدرة على التكسب
(و تقريره) انه لو اجتمع ذو المال و القادر على التكسب (هل) يقدم في وجوب الإنفاق
ذو المال (أولا) بل يتساويان: قال امام المجتهدين والدي المصنف فيه اشكال و منشأه
(وجوب) الإنفاق على كل واحد فيجب عليهما إذا اجتمعا لعدم منع أحدهما الآخر و الأصل
البقاء (و لمساواة) القدرة الغنى في السببية لأنا نبحث على هذا التقدير و لو جامع
الغنى غنيا لوجب عليهما فكذا لو اجتمع الغنى و مساويه (و من) ان وجوبها على
المكتسب لضرورة عدم غيره و هي منفيّة هنا.
قال قدس
اللّه سره: و لو كان له أم و بنت (الى قوله) بالنفقة
[2] أقول: وجه الأول
تساويهما في السبب و هو القرابة فيتساويان في الأثر (و لان) كونه ولدا مساو لكونه
والدا في إيجاب الإنفاق في الذكورة فكذا في الأنوثة (لأنه) لا مدخل الّا للتوليد
له و منه، و يرد لو اعتبر التوليد و الغي وصف الذكورية و الأنوثية لتساوى الابن و
الام و هو باطل (و وجه) الثاني ان البنت تقدم على جد الأب و الام متأخرة عنه فتقدم
البنت عليها.