responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 190

فكذلك تتبع به لانه ليس برجوع في المهر لان المهر استحقه السيد و رجوعه يكون في ذمتها، و لو حصل منهما رجع بنصفه على الوكيل حالا و نصفه عليها تتبع به و لو أولد كان الولد رقا لمولاه ان كان المدلس سيدها أو اذن لها مطلقا أو في التزويج به أو بأي عبد كان

[ (الرابع) لو غرته المكاتبة]

(الرابع) لو غرته المكاتبة فإن اختار الإمساك فلها المهر و ان اختار الفسخ فلا مهر قبل الدخول و بعده ان كان قد دفعه رجع بجميعه أو به الا بأقل ما يمكن ان يكون مهرا و ان لم يدفع فلا شي‌ء أو يجب الأقل (1) و لو غره الوكيل رجع عليه بالجميع و لو أتت بولد فهو حرّ لانه دخل على ذلك و يغرم قيمته و يتبع في الاستحقاق أرش الجناية على ولد المكاتبة (2)


قال قدس اللّه سره: لو غرته المكاتبة (إلى قوله) أو يجب الأقل.

[1] أقول: هاتان المسألتان فيهما الخلاف المذكور في العيوب اى المرجوع به الكل لان الغرور موجب لضمان ما غرمه الغار كالأجنبيّ أو الزائد على أقل ما يكون مهر إذا فسخ بعد الدخول لامتناع خلوّ الوطي غير المحرم بغير ملك اليمين عن مهر.

قال قدس اللّه سره: و لو أتت بولد (الى قوله) على ولد المكاتبة.

[2] أقول: كل ولد حرّ لا- عن وطى علم تحريمه لامة لم يمسّها ملكه حرا على الأصح عندي و عند ابن إدريس و يشترط عدم اشتراط رقيته في عقد عند آخرين، فولد الحر المغروم (المغرور- خ ل) بحرية أمه قبل ظهور الحال حر لظنه الحرية كما لو وطئ امة الغير على ظن أنها أمته أو زوجته الحرة و لا فرق بين ان يجيز العقد أو يفسخ فإنه يغرم القيمة و يرجع به على الغار قولا واحدا لانه لم يدخل في العقد على انه يضمنها و فرق بينها و بين المهر لان المهر عوض البضع الذي أتلفه هو مباشرة و قد دخل على انه يضمنه (و من ثم) اختلف في المهر.

و المستحق للقيمة التي يغرمها هو المولى في الأمة القن و اما في المكاتبة فاستحقاق قيمة الولد تابع لاستحقاق أرش الجناية على ولد المكاتبة كما إذا قتله جان أو جرحه (فان قلنا) ان القيمة أو الأرش للسيد فقيمة الولد هنا له (و ان قلنا) ان قيمة الجناية أو أرشها للمكاتبة فيكون قيمة الولد هنا أيضا لها لأن القيمة هنا و في الجناية عوض الولد فكانت لمستحقه و لأنها قيمة لولد قدّر فيه الرقية و فوّت ملكه على مستحقه لو ثبت الخيار هنا‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست