نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 44
اللبن إليها أو أرضعت من يرجع نسبك اليه من ذكر أو أنثى فهي أمك
فأخت المرضعة خالتك و أخوها خالك و كذا سائر أحكام النسب و لو امتزجت أخت رضاع أو
نسب بأهل قرية جاز ان ينكح واحدة منهن و لو اشتبهت بمحصور العدد عادة حرم الجميع و
تثبت بالرضاع المحرمية كالنسب، فللرجل ان يخلو بامّه و أخته و بنته و غيرهن
بالرضاع كالنسب و لا يتعلق به التوارث و استحقاق النفقة و في العتق قولان (1) و
النظر في الرضاع يتعلق بأركانه و شروطه و احكامه.
[المطلب الأول في أركانه و
هي ثلاثة]
المطلب
الأول في أركانه و هي ثلاثة
[الركن الأول المرضعة]
(الأول)
المرضعة و هي كل امرأة حيّة حامل عن نكاح صحيح أو شبهة فلا حكم
فدل على تساوى تحريم النسب و تحريم الرضاع و الأصح ان تحريم البنت منه بالتنبيه
بالأدنى و هو الأخت على الأعلى و إجماع الأمة واقع على التحريم بالرضاع بشرائطه.
قال قدس
اللّه سره: و لا يتعلق به التوارث (الى قوله) و في العتق قولان:
[1] أقول: لا شك ان
(من أحكام) النسب ما لا يثبت بالرضاع بالإجماع كالتوارث و استحقاق النفقة و
الولاية و الحضانة و تحمّل العقل و سقوط القود و المنع من الشهادة (و منها) ما
يثبت إجماعا و هو المحرمية و التحريم (و منها) ما اختلف فيه و هو العتق بالملك و
سيأتي و قد سمّى اللّه تعالى بالأم ثلاثة أصناف من النساء (الوالدة) و تستوعب جميع
أحكام النسب (و المرضعة) و هي مقصورة على التحريم و المحرمية و على رأى العتق (و
أزواج الرسول) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و يشاركهما في التحريم إجماعا و في
المحرمية قولان الإمامية على عدم المحرمية لقوله تعالى وَ لٰا
تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجٰاهِلِيَّةِ الْأُولىٰ[1] و لما ورد
في خبر ابن أم مكتوم و قد تقدم، و قال قوم من الجمهور بثبوت المحرمية لقوله تعالى وَ
أَزْوٰاجُهُ أُمَّهٰاتُهُمْ[2] و المساواة انما
تثبت حقيقة مع التساوي في جميع الأحكام الممكنة و الأصل في الإطلاق الحقيقة (و
الجواب) المساواة في جميع الاحكام محال فلا يدل على المطلوب لانتفاء العموم بل
المراد التعظيم و الإجلال و التكرمة.