responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 273

و القول قولها مع اليمين في عدم الإنفاق أو عدم المؤاكلة و ان كانت في منزله على اشكال (1) و كذا الإشكال في الفراش (اما) آلة الطبخ و التنظيف فالواجب الإمتاع (2)

[ (و اما) الإسكان]

(و اما) الإسكان فلا يجب فيه التمليك بل الإمتاع و يجب بحسب حالها و لو كانت من أهل البادية كفاه بيت شعر يناسب حالها و لها المطالبة بمسكن لا يشاركها غير الزوج في سكناه و لو سكنت في منزلها ففي وجوب الأجرة نظر. (3)


قال قدس اللّه سره: و القول قولها (الى قوله) على اشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) تعارض الأصل و هو عدم الإنفاق و الظاهر و هو انه إذا كانت في منزله أنه ينفق عليها و انه يواكلها و هو ظاهر كلام الشيخ في الخلاف و الأول اختيار ابن إدريس و سيأتي في كتاب القضاء تحقيق ذلك في تفسير المدعى (و اعلم) ان الاستدلال بالمساكنة استدلال بما يصاحب الإنفاق غالبا مع تخلفه عنه في بعض الوقت عليه و هو غير صحيح لانه استدلال بالأعم من وجه (فان قلت) امارة (قلت) الحكم بوجوب النفقة معلوم فلا يعارضه الظنّ.

قال قدس اللّه سره: و كذا الإشكال في الفراش (الى قوله) الإمتاع.

[2] أقول: قوله (و كذا) عطف على قوله (و هل الواجب في الكسوة الإمتاع إلى أخره) و منشأه هنا (ان) الغاية تحصل بالإمتاع و هو الحق عندي (و من) وجوبه دائما و جواز العارية و قلة حصولها أو مساواته للا حصولها فلا يعلّق الواجب بمثل ذلك، و الفرق بينه و بين آلة الطبخ عدم وجوبها عينا لانه لو جائها بالطبيخ لم يجب الآلة و قلة الاحتياج إليها و اعتياد استعارتها كثيرا و هذا هو الفرق بين آلة التنظيف و بين الفراش.

قال قدس اللّه سره: و لو سكنت في منزلها ففي وجوب الأجرة نظر.

[3] أقول ينشأ (من) ان السكنى من النفقة لزوجة غير ناشز و كل نفقة على زوجة غير ناشز يجب قضائها فهذه يجب قضائها (أما الصغرى) فظاهرة (و اما الكبرى) فلعموم النص على وجوب قضاء نفقة الزوجة و من حيث ان الظاهر تبرعها به حيث سكنت في منزلها من غير مطالبة بها.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست