نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 273
و القول قولها مع اليمين في عدم الإنفاق أو عدم المؤاكلة و ان كانت
في منزله على اشكال (1) و كذا الإشكال في الفراش (اما) آلة الطبخ و التنظيف
فالواجب الإمتاع (2)
[ (و اما) الإسكان]
(و اما)
الإسكان فلا يجب فيه التمليك بل الإمتاع و يجب بحسب حالها و لو كانت من أهل
البادية كفاه بيت شعر يناسب حالها و لها المطالبة بمسكن لا يشاركها غير الزوج في
سكناه و لو سكنت في منزلها ففي وجوب الأجرة نظر. (3)
قال
قدس اللّه سره: و القول قولها (الى قوله) على اشكال.
[1] أقول: ينشأ (من)
تعارض الأصل و هو عدم الإنفاق و الظاهر و هو انه إذا كانت في منزله أنه ينفق عليها
و انه يواكلها و هو ظاهر كلام الشيخ في الخلاف و الأول اختيار ابن إدريس و سيأتي
في كتاب القضاء تحقيق ذلك في تفسير المدعى (و اعلم) ان الاستدلال بالمساكنة
استدلال بما يصاحب الإنفاق غالبا مع تخلفه عنه في بعض الوقت عليه و هو غير صحيح
لانه استدلال بالأعم من وجه (فان قلت) امارة (قلت) الحكم بوجوب النفقة معلوم فلا
يعارضه الظنّ.
قال قدس
اللّه سره: و كذا الإشكال في الفراش (الى قوله) الإمتاع.
[2] أقول: قوله (و
كذا) عطف على قوله (و هل الواجب في الكسوة الإمتاع إلى أخره) و منشأه هنا (ان)
الغاية تحصل بالإمتاع و هو الحق عندي (و من) وجوبه دائما و جواز العارية و قلة
حصولها أو مساواته للا حصولها فلا يعلّق الواجب بمثل ذلك، و الفرق بينه و بين آلة
الطبخ عدم وجوبها عينا لانه لو جائها بالطبيخ لم يجب الآلة و قلة الاحتياج إليها و
اعتياد استعارتها كثيرا و هذا هو الفرق بين آلة التنظيف و بين الفراش.
قال قدس
اللّه سره: و لو سكنت في منزلها ففي وجوب الأجرة نظر.
[3] أقول ينشأ (من)
ان السكنى من النفقة لزوجة غير ناشز و كل نفقة على زوجة غير ناشز يجب قضائها فهذه
يجب قضائها (أما الصغرى) فظاهرة (و اما الكبرى) فلعموم النص على وجوب قضاء نفقة
الزوجة و من حيث ان الظاهر تبرعها به حيث سكنت في منزلها من غير مطالبة بها.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 273