responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 585

[ (ح) لو ادعى دفع مال الكتابة إلى سيديه فصدقه أحدهما عتق نصيبه]

(ح) لو ادعى دفع مال الكتابة إلى سيديه فصدقه أحدهما عتق نصيبه و يقبل شهادته [1] على صاحبه ان اعترف المنكر بالإذن في الإقباض [2] بالنسبة إلى برأيه ذمة العبد (بالنصف- خ) و شبهه و الا فلا [3] فيحلف المنكر و يطالب الشريك بنصف ما اعترف بقبضه و هو ربع مال الكتابة (فإن) رجع على العبد بكمال نصيبه استقربه قبض المصدق لنفسه و (ان) رجع على الشريك بنصف حقه رجع على العبد بالنصف الأخر و لا يرجع العبد على المصدق و لا بالعكس فان عجز العبد عن أداء الربع كان له استرقاق نصيبه في المشروطة و يرجع على الشريك بنصف ما قبضه، و لا سراية هنا على قول العامة بسراية المكاتب (لان) المصدق و العبد يعتقدان حرّية الجميع و غصبية المنكر، و المنكر يدعي رقية الجميع اما نصفه فظاهر لعدم قبضه (و اما) نصف شريكه (فلأنه) ان قبض شيئا فنصفه لي فقد قبضه بغير اذنى فلا يعتق نصيبه بهذا القبض، فالسراية ممتنعة على القولين (لأنها) انما تثبت في من عتق بعضه و بقي بعضه رقا و الجميع متفقون على خلاف ذلك

[ (ط) لو ادعى العبد دفع الجميع إلى أحدهما ليقبض حقه و يدفع الباقي الى شريكه]

(ط) لو ادعى العبد دفع الجميع (1) إلى أحدهما ليقبض حقه و يدفع الباقي الى شريكه فأنكر حلف و بري‌ء و لو قال دفعت الى حقي و الى شريكي حقه حلف الشريك و لا نزاع


قال قدس اللّه سره: لو ادعى العبد دفع الجميع (الى قوله) برقية الجميع

[1] أقول: قوله و لو قال دفعت الى حقي و الى شريكي حقه حلف الشريك انما يحلف الشريك لو أوجبنا التقويم أو مشاركة الشريك فيما قبضه الآخر من المال المشترك قوله (و قيل يقوّم على القابض نصيب الشريك) هذا القول للشيخ الطوسي في المبسوط و مراده في المكاتب المشروط و بنى قوله على مقدمتين (إحداهما) انه يقوّم بالعتق بالكتابة حصة الشريك المكاتب مكاتبة مشروطة (و ثانيهما) ان رقية الحصة ثابتة و ثبت أيضا عتق نصيب المقر و لم يثبت حرية نصيب المنكر و لما حلف على عدم القبض استقر رقيته و مكاتبته فيسري مطلقا عند الشيخ أو بشرط عجزه و تعجيزه عند آخرين قوله (لاعتراف‌


[1] أي شهادة الشريك على أخذ حصة الشريك الأخر.

[2] يعني كان معترفا باذن أخذ حصة الشريك الذي هو مصدق العبد فقط لا غير

[3] لان المنكر إذا لم يأذن لشريكه بالقبض يصير مشاركا له في كل ما يقبضه فلا يقبل ح شهادة المقر عليه لحصول التهمة و هي الدفع عن نفسه فح يحلف (الى آخر ما في المتن)

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست