responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 97

كان قبله و قبل التبديل قبل و أقرّ أولادهم عليه و ثبت لهم حرمة أهل الكتاب، و هل اليهود بعد مبعث عيسى عليه السّلام كهو بعد مبعث النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اشكال (1)، و ان كان بينهما فان انتقل الى دين من بدّل لم يقبل و إلا قبل، و لو أشكل هل انتقلوا قبل التبديل أو بعده أو دخلوا في دين من بدل أولا فالأقرب إجراؤهم بحكم المجوس (2)

[ب من له شبهة كتاب]

(ب) من له شبهة كتاب و هم المجوس.

[ (ج) من عدا هؤلاء]

(ج) من عدا هؤلاء كالذين لا يعتقدون شيئا و عبّاد الأوثان و الشمس و النيران و غيرهم

(اما الأول) ففي تحريم نكاحهم على المسلم خلاف أقربه تحريم المؤبد دون المنقطع و ملك اليمين (3) (و كذا الثاني) (4) و (اما الثالث) فإنه حرام بالإجماع في أصناف النكاح


قال قدس اللّه سره: و هل اليهود (التهود- خ) (الى قوله) إشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) انه دخل في دين منسوخ بعد نسخه فلا يقرّ، و لأن الأصل بقاء الحكم الذي كان عليه و لانه خرج من دين يعتقد بطلانه و دخل في دين كان يعتقد بطلانه و الاعتقادان مطابقان لما في نفس الأمر الآن (و من) عموم النص بإقرار اليهود و النصارى على دينهم خرج ما إذا انتقل بعد مبعث النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فيبقى الباقي على الأصل و التحقيق ان هذا مبنى ان الكفر هل هو ملة واحدة أو هو ملل مختلفة (فعلى الأول يقر) (و على الثاني) لا يقر، و هو الحق عندي لقوله تعالى وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلٰامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ [1].

قال قدس اللّه سره: و لو أشكل (إلى قوله) بحكم المجوس.

[2] أقول: لأنهم تمسكوا بالتورية و لم نعلم تقدم تبديلها و الأصل عدمه فهم أقرب من المجوس لان لهم شبهة كتاب و هؤلاء لهم كتاب حقيقة (و من) حيث ان شرط كونه يهوديا مقرا على دينه تمسكه بالتورية (قبل التبديل- خ) و هو غير معلوم و الجهل بالشرط يستلزم الجهل بالمشروط و المجوس إنما أقرّوا بالنص و لولاه لم يقرّوا، و الأصح الأول.

قال قدس اللّه سره: اما الأول (إلى قوله) و ملك اليمين.

[3] أقول: البحث في هذه المسألة تقدم.

قال قدس اللّه سره: (و كذا الثاني)

[4] أقول: الثاني من له شبهة كتاب و هم المجوس فقال بعضهم يحرم نكاحهن مطلقا‌


[1] آل عمران- 79.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست