نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 97
كان قبله و قبل التبديل قبل و أقرّ أولادهم عليه و ثبت لهم حرمة
أهل الكتاب، و هل اليهود بعد مبعث عيسى عليه السّلام كهو بعد مبعث النبي صلّى
اللّه عليه و آله و سلّم اشكال (1)، و ان كان بينهما فان انتقل الى دين من بدّل لم
يقبل و إلا قبل، و لو أشكل هل انتقلوا قبل التبديل أو بعده أو دخلوا في دين من بدل
أولا فالأقرب إجراؤهم بحكم المجوس (2)
[ب من له شبهة كتاب]
(ب) من له
شبهة كتاب و هم المجوس.
[ (ج) من عدا هؤلاء]
(ج) من
عدا هؤلاء كالذين لا يعتقدون شيئا و عبّاد الأوثان و الشمس و النيران و غيرهم
(اما
الأول) ففي تحريم نكاحهم على المسلم خلاف أقربه تحريم المؤبد دون المنقطع و ملك
اليمين (3) (و كذا الثاني) (4) و (اما الثالث) فإنه حرام بالإجماع في أصناف النكاح
قال
قدس اللّه سره: و هل اليهود (التهود- خ) (الى قوله) إشكال.
[1] أقول: ينشأ (من)
انه دخل في دين منسوخ بعد نسخه فلا يقرّ، و لأن الأصل بقاء الحكم الذي كان عليه و
لانه خرج من دين يعتقد بطلانه و دخل في دين كان يعتقد بطلانه و الاعتقادان مطابقان
لما في نفس الأمر الآن (و من) عموم النص بإقرار اليهود و النصارى على دينهم خرج ما
إذا انتقل بعد مبعث النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فيبقى الباقي على الأصل و
التحقيق ان هذا مبنى ان الكفر هل هو ملة واحدة أو هو ملل مختلفة (فعلى الأول يقر)
(و على الثاني) لا يقر، و هو الحق عندي لقوله تعالى وَ مَنْ
يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلٰامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ[1].
قال قدس
اللّه سره: و لو أشكل (إلى قوله) بحكم المجوس.
[2] أقول: لأنهم
تمسكوا بالتورية و لم نعلم تقدم تبديلها و الأصل عدمه فهم أقرب من المجوس لان لهم
شبهة كتاب و هؤلاء لهم كتاب حقيقة (و من) حيث ان شرط كونه يهوديا مقرا على دينه
تمسكه بالتورية (قبل التبديل- خ) و هو غير معلوم و الجهل بالشرط يستلزم الجهل
بالمشروط و المجوس إنما أقرّوا بالنص و لولاه لم يقرّوا، و الأصح الأول.
قال قدس
اللّه سره: اما الأول (إلى قوله) و ملك اليمين.