responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 165

و الاستبراء أفضل، و لو أعتقها بعد وطيها حرمت على غيره الا بعد عدة الطلاق و يجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب و بناتهم و ما يسبيه أهل الضلال منهم.

[المطلب الثاني ملك المنفعة]

المطلب الثاني ملك المنفعة يجوز إباحة الأمة للغير بشروط، كون المحل مالكا للرقبة جائز التصرف و كون الأمة مباحة بالنسبة الى من حللت عليه فلو أباح المسلمة للكافر لم تحل و كذا المؤمنة للمخالف و يجوز العكس إلا الوثنية على المسلم و الناصبية على المؤمن و لو كانت ذات بعل أو عدة


بانّ سبب الاستبراء احتمال وطى البائع و يكفي في الحكم بسقوطه ظن عدم وطى البائع بإخباره مع كونه ثقة و كلما كفى في الحكم الظنّ كفى العلم بأيّ سبب كان و هي بديهيّة اجماعية (أما المقدمة الأولى) فلما رواه ابن سنان في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام الرجل يشتري الجارية لم تحض: قال يعتزلها شهرا ان كانت قد مسّت قلت أ فرأيت ان ابتاعها و هي طاهر زعم صاحبها انه لم يطأها منذ طهرت فقال ان كان عندك أمينا فمسّها (الحديث) [1] و المراد بقوله (مسّت) من البائع و للاكتفاء في عدمه بعدم فعله كما ذكره في هذه الرواية فلو اعتبر غيره لكان قد أخذ العامّ مكان الخاص في السبب أو الدلالة و هو من الاغلاط فيمتنع على المعصوم و لمّا اثبت الاستبراء بوجوده و نفاه بعدمه من غير اعتبار غيره دلّ على انه سبب تام في ثبوت الاستبراء و انما اكتفى باحتمال المسّ لأن إباحة الفروج مبنيّة على الاحتياط و لا بد فيها من العلم أو من ظن نصّ الشارع عليه و الإجماع على عدم اشتراط العلم بالمسّ (و احتج) ابن إدريس بأن سبب وجوب الاستبراء انتقال الملك مطلقا من غير تفاوت الى غيره و قد حصل هنا فثبت المسبب (اما الاولى) فلما رواه عبد اللّه بن القاسم، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ان الذين يشترون الإماء ثم يأتوهن قبل ان يستبرؤهن فأولئك الزّناة بأموالهم الحديث [2] (و المقدمتان الأخيرتان) ظاهرتان (و أجاب) والدي بأن العمل بالرواية الأولى أولى لأنها من الصحاح أو تحمل الثانية على الكراهة جمعا بين الاخبار و مختاري مختار ابن إدريس في المسائل الثلاث لان الاحتياط في الفرج اولى.


[1] ئل باب 16 خبر 2 من أبواب نكاح العبيد

[2] ئل باب 11 خبر 5 من أبواب بيع الحيوان

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست