responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 450

فلو بدأت المرأة لم يجز

[ (يب) تعيين المرأة]

(يب) تعيين المرأة بما يزيل الاحتمال امّا بان يذكر اسمها و اسم أبيها أو يصفها بما يميّزها عن غيرها أو يشير إليها ان كانت حاضرة

[ (يج) الموالاة]

(يج) الموالاة بين الكلمات

[ (يد) إتيان كل واحد منهما باللعان بعد إلقائه عليه]

(يد) إتيان كل واحد منهما باللعان بعد إلقائه عليه فلو بادر به قبل ان يلقيه الامام لم يصح كما لو حلف قبل الإحلاف.

[ (و اما) المستحب]

(و اما) المستحب فأمور

[ (ألف) جلوس الحاكم مستدبر القبلة]

(ألف) جلوس الحاكم مستدبر القبلة ليكون وجههما إليها

[ (ب) وقوف الرجل عن يمين الحاكم]

(ب) وقوف الرجل عن يمين الحاكم و المرأة عن يمين الرجل

[ (ج) حضور من يسمع اللعان]

(ج) حضور من يسمع اللعان

[ (د) وعظ الحاكم و تخويفه بعد الشهادة قبل اللعن]

(د) وعظ الحاكم و تخويفه بعد الشهادة قبل اللعن و كذا المرأة قبل الغضب

[ (ه‌) التغليظ بالمكان]

(ه‌) التغليظ بالمكان بان يلاعن بينهما في أشرف البقاع فان كان بمكة فبين الركن و المقام و ان كان ببيت المقدس ففي المسجد عند الصخرة و ان كان بالمدينة فعند منبر النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و ان كان في الأمصار ففي الجامع

[ (و) التغليظ بالزمان]

(و) التغليظ بالزمان بان يلاعن بعد العصر

[ (ز) جمع الناس لهما]

(ز) جمع الناس لهما.


وجوب قيام من يتلفظ بالشهادة حين تلفظه بها لا حال تلفظ الآخر و هو الظاهر من كلام الصدوق و أبيه رحمهما اللّه لما رواه الصدوق قال سأل البزنطي أبا الحسن الرضا عليه السّلام فقال له أصلحك اللّه كيف الملاعنة قال يقعد الامام و يجعل ظهره إلى القبلة و يجعل الرجل عن يمينه و المرأة و الصبي عن يساره [1] و في خبر آخر ثم يقوم الرجل فيحلف اربع مرات الى ان قال ثم تقوم المرأة فتحلف اربع مرات [2] و يحمل المطلق على المقيد، و قال الشيخ في النهاية صفة اللعان ان يجلس الإمام أو من نصبه مستدبر القبلة و يوقف الرجل بين يديه و المرأة عن يمينه قائمين و لا يقعدان و كذا قال المفيد و أبو الصلاح و سلار و ابى أبي عقيل و ابن البراج و ابن حمزة و ابن زهرة، و قال في المبسوط حال تلفظ الرجل بالشهادتين و اللعن تكون المرأة قاعدة و هو اختيار ابن إدريس، و اختار المصنف في المختلف اختيار الشيخ في النهاية و هو الأقوى عندي (لما) رواه محمد‌


[1] ئل ب 1 خبر 2 من كتاب اللعان.

[2] ئل ب خبر 3 من كتاب اللعان.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست