نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 450
فلو بدأت المرأة لم يجز
[ (يب) تعيين المرأة]
(يب)
تعيين المرأة بما يزيل الاحتمال امّا بان يذكر اسمها و اسم أبيها أو يصفها بما
يميّزها عن غيرها أو يشير إليها ان كانت حاضرة
[ (يج) الموالاة]
(يج)
الموالاة بين الكلمات
[ (يد) إتيان كل واحد منهما
باللعان بعد إلقائه عليه]
(يد)
إتيان كل واحد منهما باللعان بعد إلقائه عليه فلو بادر به قبل ان يلقيه الامام لم
يصح كما لو حلف قبل الإحلاف.
[ (و اما) المستحب]
(و اما)
المستحب فأمور
[ (ألف) جلوس الحاكم مستدبر
القبلة]
(ألف)
جلوس الحاكم مستدبر القبلة ليكون وجههما إليها
[ (ب) وقوف الرجل عن يمين
الحاكم]
(ب) وقوف
الرجل عن يمين الحاكم و المرأة عن يمين الرجل
[ (ج) حضور من يسمع اللعان]
(ج) حضور
من يسمع اللعان
[ (د) وعظ الحاكم و تخويفه
بعد الشهادة قبل اللعن]
(د) وعظ
الحاكم و تخويفه بعد الشهادة قبل اللعن و كذا المرأة قبل الغضب
[ (ه) التغليظ بالمكان]
(ه)
التغليظ بالمكان بان يلاعن بينهما في أشرف البقاع فان كان بمكة فبين الركن و
المقام و ان كان ببيت المقدس ففي المسجد عند الصخرة و ان كان بالمدينة فعند منبر
النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و ان كان في الأمصار ففي الجامع
[ (و) التغليظ بالزمان]
(و)
التغليظ بالزمان بان يلاعن بعد العصر
[ (ز) جمع الناس لهما]
(ز) جمع
الناس لهما.
وجوب قيام من يتلفظ بالشهادة حين تلفظه بها لا حال تلفظ الآخر و هو الظاهر من كلام
الصدوق و أبيه رحمهما اللّه لما رواه الصدوق قال سأل البزنطي أبا الحسن الرضا عليه
السّلام فقال له أصلحك اللّه كيف الملاعنة قال يقعد الامام و يجعل ظهره إلى القبلة
و يجعل الرجل عن يمينه و المرأة و الصبي عن يساره[1] و في خبر
آخر ثم يقوم الرجل فيحلف اربع مرات الى ان قال ثم تقوم المرأة فتحلف اربع مرات[2] و يحمل
المطلق على المقيد، و قال الشيخ في النهاية صفة اللعان ان يجلس الإمام أو من نصبه
مستدبر القبلة و يوقف الرجل بين يديه و المرأة عن يمينه قائمين و لا يقعدان و كذا
قال المفيد و أبو الصلاح و سلار و ابى أبي عقيل و ابن البراج و ابن حمزة و ابن
زهرة، و قال في المبسوط حال تلفظ الرجل بالشهادتين و اللعن تكون المرأة قاعدة و هو
اختيار ابن إدريس، و اختار المصنف في المختلف اختيار الشيخ في النهاية و هو الأقوى
عندي (لما) رواه محمد[1]
ئل ب 1 خبر 2 من كتاب اللعان.