responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 577

و إذا عجز المشروط كان للمولى رده في الرق و حد العجز ان يؤخر نجما الى نجم أو يعلم من حاله العجز عن فك نفسه (و قيل) ان يؤخر نجما عن محله (1) و إذا أعاده كان له ما أخذه منه و يستحب للمولى الصبر عليه.

[الركن الثاني العوض]

الركن الثاني العوض

[و شروطه أربعة]

و شروطه أربعة

[ (ألف) ان يكون دينا]

(ألف) ان يكون دينا فلا تصح على عين لأنها ليست ملكا له إذا


قال قدس اللّه سره: و إذا عجز المشروط (الى قوله) عن محله.

[1] أقول: قال الشيخ في النهاية حد العجز ان يؤخر نجما الى نجم أو يعلم من حاله انه لا يقدر على فك رقبته و تبعه ابن البراج (و الثاني) قول المفيد و ابن إدريس و المصنف في المختلف لأنه إخلال بالشرط فكان للمولى الفسخ قضية للاشتراط و هو المختار عندي لما رواه معاوية بن وهب في الصحيح عن الصادق عليه السّلام في حديث (الى ان قال) ليس له ان يؤخر نجما عن أجله إذا كان ذلك من شرطه [1] (احتج) الشيخ بما رواه إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام عن الباقر عليه السّلام ان عليا عليه السّلام كان يقول إذا عجز المكاتب لم يرد مكاتبته في الرق و لكن ينتظر عاما أو عامين فإن أقام بمكاتبته و الا ردّ مملوكا [2] و قال الصدوق ينتظر ثلاثة أنجم فإن هو عجز ردّ رقّا (و احتج) بما رواه جابر عن الباقر عليه السّلام قال سألته عن المكاتب يشترط عليه ان عجز فهو رد في الرق فعجز قبل ان يؤدى شيئا فقال أبو جعفر عليه السّلام لا يرده في الرق حتى يمضى له ثلاث سنين و يعتق منه بمقدار ما ادى فاما إذا صبروا فليس لهم ان يردوه في الرق [3] و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لهم شرطهم [4] و قال عليه السّلام ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم فإن هو عجز رد رقيقا [5] و الجواب الحمل على الاستحباب و ضعف السند.


[1] ئل ب 5 خبر 1 من أبواب المكاتبة

[2] ئل ب 4 خبر 15 من أبواب المكاتبة

[3] ئل ب 4 خبر 16 من أبواب المكاتبة و فيه بدل قوله (فاما إذا صبروا) فإذا أدى ضربا

[4] ئل ب 4 خبر 10 من أبواب المكاتبة

[5] ئل ب 4 خبر 11 من أبواب المكاتبة

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست