responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 324

[الفصل الثاني في الرجعة]

الفصل الثاني في الرجعة و يصح لفظا مثل راجعتك و إنكار الطلاق و فعلا كالوطي و التقبيل و اللمس بشهوة و الأخرس بالإشارة الدالة عليها (و قيل) بأخذ القناع من رأسها (1)، و يشترط في الوطي


الفصل الثاني في الرجعة (مقدمات) (ألف) الرجعة ردّ نكاح دائم زال بطلاق يملك الزوج رفعه في العدة (ب) الأصل في الرجعة الكتاب و السنة و الإجماع، فاما الكتاب فقوله تعالى وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ [1] و قال تعالى فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ [2] و قال تعالى فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلٰا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوٰاجَهُنَّ [3] فدل سياق الآيتين على اختلاف معنى البلوغين واحدهما حقيقة و الآخر مجاز فالمراد بالبلوغ الأول مقاربة البلوغ أي مقاربة انقضاء العدة فإنّه يسمّى بلوغا مجازا كما يقول القاصد للبلد إذا قاربه بلغته و هو مشهور في لسان العرب و المراد بالثاني انقضاء العدّة و هو حقيقة (و اما السنة) فالأخبار المتواترة في هذا الفنّ كثيرة (و امّا الإجماع) فإجماع الأمة عليه (ج) الرجعة جائزة بشرطين (ألف) ان لا يكون الطلاق بائنا لأنه ان كان ثلاثا فلقوله تعالى فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [4] و اما الطلاق الذي لا عدّة له فلانّ الرجعة انما هي في العدة لقوله تعالى فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ [5] اى قاربن بإجماع العلماء فإذا لم تكن عدة لم يكن رجعة و ان كان الطلاق بعوض فلما يأتي في باب الخلع (ب) ان يكون العدة باقية فلو انقضت عدتها فلا رجعة له لانّه يحل نكاحها للأزواج لقوله تعالى فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلٰا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ الآية [6] فالضابط كل طلاق يستعقب عدة و لا عوض فيه و لم يستوف به عدد الطلاق فان الرجل يملك به الرجعة في العدة.

قال قدس اللّه سره: و الأخرس بالإشارة (إلى قوله) عن رأسها.

[1] أقول: الأول هو المشهور و هو اختيار المصنف، و الشيخ، و ابن الجنيد، و ابن‌


[1] البقرة 228

[2] الطلاق 2

[3] البقرة 232

[4] البقرة 230

[5] البقرة 232

[6] البقرة 232

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست