responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 305

صح طلاقها و ان صادف الحيض و لا يشترط الانتقال حينئذ إلى قرء آخر و لو كان حاضرا و هو لا يصل إليها بحيث يعلم حيضها فكا الغائب

[ (الثاني) الاستبراء]

(الثاني) الاستبراء فلو طلق في طهر واقعها فيه لم يصح الّا ان تكون يائسة أو لم تبلغ المحيض أو حاملا أو مسترابة و قد مضى لها ثلاثة أشهر لم تر دما معتزلا لها فان طلق المسترابة قبل مضى ثلاثة أشهر من حين الوطي لم يقع فإذا حاضت بعد الوطي صح طلاقها إذا طهرت.

[الفصل الثالث الصيغة]

الفصل الثالث الصيغة و يشترط فيها أمور (

[ (الأول) التصريح]

الأول) التصريح و هو قوله أنت أو هذه أو فلانة أو زوجتي


المراد يعمل بما يعلم من عادتها فإذا علم انها لا تحيض إلّا مرّة في كل شهر جاز ان يطلق بعد الشهر و ان علم انّها لا تحيض إلّا مرة في ثلاثة أشهر لم يجز ان يطلّقها الّا بعد مضى ثلاثة أشهر فمن ثم حصل القول بالعلم بانتقالها من طهر الى آخر و هو الأقوى عندي ان علم به و الا فثلاثة أشهر (ه‌) قال ابن ابى عقيل له ان يطلق متى شاء من غير انتظار. لرواية محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السّلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته و هو غائب قال يجوز طلاقه على كل حال و تعتد امرأته من يوم طلّقها [1] (و الجواب) انه مطلق فيحمل على المقيد المتقدم.

الفصل الثالث في الصيغة (مقدمة) عبّر في القرآن المجيد عن الطلاق بألفاظ ثلاثة الطلاق و الفراق و السراح قال اللّه تعالى الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ [2] و قال تعالى وَ سَرِّحُوهُنَّ سَرٰاحاً جَمِيلًا [3] و قال تعالى أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ [4] و قال عز من قائل (وَ إِنْ يَتَفَرَّقٰا) [5] و روى عنه انه عليه السّلام سئل عن قوله تعالى‌


[1] ئل باب 26 خبر 1 من أبواب مقدمات الطلاق

[2] البقرة 229

[3] الأحزاب- 48

[4] الطلاق- 2

[5] النساء- 129

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست