نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 54
[فروع]
فروع
[ألف لو زوج أمّ ولده بعبد]
(ألف) لو
زوج أمّ ولده بعبد أو بحرّ ثمّ أرضعته من لبنه حرمت عليها
[ب لو فسخت نكاح الصغير
لعيب أو لعتقها]
(ب) لو
فسخت نكاح الصغير لعيب أو لعتقها ثم تزوجت و أرضعته بلبن الثاني حرمت عليهما و كذا
لو تزوجت بالكبير أولا ثم طلقها ثم تزوجت بالصغير ثم أرضعته من لبنه.
[ج لو أرضعت زوجته الكبيرة
زوجتيه الصغيرتين]
(ج) لو
أرضعت زوجته الكبيرة زوجتيه الصغيرتين بلبن غيره دفعة بان أعطت كل واحدة ثديا من
الرضعة الأخيرة انفسخ عقد الجميع و حرمت الكبيرة مؤبدا و الصغيرتان ان كان قد دخل
بالكبيرة فإن أرضعت زوجة ثالثة حرمت مؤبدا ان كان قد دخل بالكبيرة و الّا بقيت
زوجة من غير فسخ و لو أرضعت واحدة ثم الباقيتين دفعة حرمن جمع ان كان قد دخل
بالكبيرة و الّا فسد نكاح الصغائر و له العقد على من شاء و لو أرضعتهن على التعاقب
فان كان قد دخل حرمن مؤبدا و ان لم يكن دخل انفسخ نكاح الاولى دون الثانية لأن
الكبرى قد بانت فلم يكن جامعا بينها و بين بنتها، فإذا أرضعت الثالثة احتمل فساد
نكاحها خاصة (لأن) الجمع بين الأختين تمّ بها فاختصت بالفساد كما لو تزوج بأخت
امرأته، و فساد نكاحها مع الثانية (لأن) عند كمال رضاعها صارتا أختين فانفسخ
نكاحهما كما لو كان إرضاعهما دفعة.
[د لو أرضعت أمته زوجته
بلبن غيره]
(د) لو
أرضعت أمته زوجته بلبن غيره حرمت الأمة مؤبدا و لم يزل ملكها و كذا الزوجة ان كان
قد وطئ الأمة و الّا فهي على الزوجية من غير فسخ و لا تحريم.
[ه لو أرضعت ثلاث بنات
زوجته ثلاث زوجاته]
(ه) لو
أرضعت ثلاث بنات زوجته ثلاث زوجاته كل واحدة زوجة دفعة حرمن جمع ان كان قد دخل
بالكبيرة و الّا الكبيرة و انفسخ عقد الصغائر و له تجديده جمعا لأنهن بنات خالات و
لكل صغيرة نصف مهرها و يرجع به الزوج على مرضعتها و للكبيرة المهر و يرجع به على
البنات بالسوية، و لو ارتضعن بأنفسهن بالاستقلال فلا ضمان و في تضمين الصغائر مهر
الكبيرة نظر (1)، و لو أرضعن على التعاقب تعلق بالأولى مهر الكبيرة أو نصفه
قال
قدس اللّه سره: لو أرضعت ثلاث بنات زوجته ثلاثة زوجاته (الى قوله) و في تضمين
الصغائر مهر الكبيرة نظر.
[1] أقول: هذه
المسألة مبنية على تضمين منفعة البضع (فان قلنا) بعدمه فلا ضمان
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 54