responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 54

[فروع]

فروع

[ألف لو زوج أمّ ولده بعبد]

(ألف) لو زوج أمّ ولده بعبد أو بحرّ ثمّ أرضعته من لبنه حرمت عليها

[ب لو فسخت نكاح الصغير لعيب أو لعتقها]

(ب) لو فسخت نكاح الصغير لعيب أو لعتقها ثم تزوجت و أرضعته بلبن الثاني حرمت عليهما و كذا لو تزوجت بالكبير أولا ثم طلقها ثم تزوجت بالصغير ثم أرضعته من لبنه.

[ج لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجتيه الصغيرتين]

(ج) لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجتيه الصغيرتين بلبن غيره دفعة بان أعطت كل واحدة ثديا من الرضعة الأخيرة انفسخ عقد الجميع و حرمت الكبيرة مؤبدا و الصغيرتان ان كان قد دخل بالكبيرة فإن أرضعت زوجة ثالثة حرمت مؤبدا ان كان قد دخل بالكبيرة و الّا بقيت زوجة من غير فسخ و لو أرضعت واحدة ثم الباقيتين دفعة حرمن جمع ان كان قد دخل بالكبيرة و الّا فسد نكاح الصغائر و له العقد على من شاء و لو أرضعتهن على التعاقب فان كان قد دخل حرمن مؤبدا و ان لم يكن دخل انفسخ نكاح الاولى دون الثانية لأن الكبرى قد بانت فلم يكن جامعا بينها و بين بنتها، فإذا أرضعت الثالثة احتمل فساد نكاحها خاصة (لأن) الجمع بين الأختين تمّ بها فاختصت بالفساد كما لو تزوج بأخت امرأته، و فساد نكاحها مع الثانية (لأن) عند كمال رضاعها صارتا أختين فانفسخ نكاحهما كما لو كان إرضاعهما دفعة.

[د لو أرضعت أمته زوجته بلبن غيره]

(د) لو أرضعت أمته زوجته بلبن غيره حرمت الأمة مؤبدا و لم يزل ملكها و كذا الزوجة ان كان قد وطئ الأمة و الّا فهي على الزوجية من غير فسخ و لا تحريم.

[ه لو أرضعت ثلاث بنات زوجته ثلاث زوجاته]

(ه‌) لو أرضعت ثلاث بنات زوجته ثلاث زوجاته كل واحدة زوجة دفعة حرمن جمع ان كان قد دخل بالكبيرة و الّا الكبيرة و انفسخ عقد الصغائر و له تجديده جمعا لأنهن بنات خالات و لكل صغيرة نصف مهرها و يرجع به الزوج على مرضعتها و للكبيرة المهر و يرجع به على البنات بالسوية، و لو ارتضعن بأنفسهن بالاستقلال فلا ضمان و في تضمين الصغائر مهر الكبيرة نظر (1)، و لو أرضعن على التعاقب تعلق بالأولى مهر الكبيرة أو نصفه


قال قدس اللّه سره: لو أرضعت ثلاث بنات زوجته ثلاثة زوجاته (الى قوله) و في تضمين الصغائر مهر الكبيرة نظر.

[1] أقول: هذه المسألة مبنية على تضمين منفعة البضع (فان قلنا) بعدمه فلا ضمان‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست