responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 102

[المطلب الثاني في الانتقال]

المطلب الثاني في الانتقال إذا أسلم زوج الكتابية دونها بقي على نكاحه قبل الدخول و بعده دائما و منقطعا


الطلاق كمذهب الإسلام ثم راجعها بعد الطلاق الثاني أو تزوجها ان كان بائنا أو خرجت العدة ثم أسلم ثم طلقها و بقيت على دينها فان حكم الثلاث يلزمه عند الإسلام و ان وقع بعضها حال الكفر عند المصنف.

(إذا تقرر ذلك) فنقول إذا تزوجها ذمي و دخل بها قبلا ثم مات عنها أو طلقها ثم انقضت عدة الثاني حلّت للأول أما متعة أو دواما (و قيل) لا يصح الّا إذا أسلمت و ليس مراد المصنف بيان هذا الحكم الذي ذكرناه بالذات بل نبّه على مسألة هي ان الذمي يصلح محللا للذمية على المسلم لو طلقها ثلاثا كما فرضناه بعد إسلامها إن منعنا نكاح الذمي للمسلم أو قبله متعة أو دواما ان جوزنا أحدهما.

(و مبنى) هذه المسألة على ان نكاح الكفار حال كفرهم صحيح لقوله تعالى عن ابى لهب وَ امْرَأَتُهُ حَمّٰالَةَ الْحَطَبِ [1] و قوله وَ قٰالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ [2] فأهل الذمة أولى بالصحة (و لتقريرهم) عليه بعد الإسلام و الفاسد لا ينقلب صحيحا بالإسلام و التقرير على الفاسد محلل (و قيل) فاسد لأنهم لم يلتزموا بأحكام الشرع و لم يعتبروا شرائطه لكن لا يفرق بينهما لو ترافعوا مراعاة للذمة و نقرّهم إن أسلموا تخفيفا و عفوا (و لانه) لو كان صحيحا لزم أحد الأمرين اما اعتبار الشرائط فيه و يلزم منه التفحص عن كيفية وقوعه حال الكفر بعد الإسلام أو اشتراط الإسلام في التكاليف الشرعية و كلاهما باطل (اما الأول) فظاهر (و اما الثاني) فقد ثبت في الأصول و التقرير عليه ظاهرا لا يستلزم صحته في نفس الأمر: و الأصح الأول (فعلى الأول) يكون محللا (و على الثاني) لا لكن يجوز للاول نكاحها متعة أو دواما أو بعد إسلامها على الخلاف المتقدّم لا باعتبار المحلل بل من حيث بطلان الطلاق الواقع حال الكفر لانه مبنى على النكاح الصحيح و التقدير خلافه.


[1] تبت 4

[2] القصص 9

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست