نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 124
[خاتمة]
خاتمة
يكره العقد على القابلة المربية و بنتها و تزويج ابنه بنت امرأته إذا ولدتها بعد
مفارقته و لا يكره قبل نكاحه بها و التزويج بضرّة الأم مع غير الأب و بالزانية قبل
ان تتوب و لو لم يعلم لم يكن له الفسخ و لا الرجوع على وليها بشيء و يحرم نكاح
الشغار و هو جعل نكاح امرأة مهر اخرى فتبطل الممهورة، و لو دار بطل و لو زوج كل من
الوليّين صاحبه على مهر معلوم صح، و لو شرط كل منهما تزويج الأخرى بمهر معلوم صح
العقدان و بطل المسمى لانه شرط معه تزويج و هو غير لازم و النكاح لا يقبل الخيار
فيثبت مهر المثل و كذا لو زوجه و شرط ان ينكحه ابنته و لم يذكر مهرا، و لو قال
زوجتك بنتي على ان تزوجني بنتك على ان يكون نكاح بنتي مهرا لبنتك بطل نكاح بنت
المخاطب، و لو قال على ان يكون نكاح بنتك مهرا لبنتي بطل نكاح بنته و لا فرق بين
ان يكون البضع مهرا أو جزئه فلو قال زوجتك بنتي على ان تزوجني بنتك و يكون بضع كل
واحدة مع عشرة دراهم صداقا للأخرى بطلا، و لو قال زوجتك جاريتي على ان تزوجني بنتك
و يكون رقبة جاريتي صداقا لبنتك صح النكاحان لقبول الرقبة للنقل و ليس تشريكا في
ما تناوله عقد النكاح و يبطل المهر لانه شرط نكاح إحداهما في الأخرى و يجب لكل
منهما مهر المثل، و لو زوج عبده من امرأة و جعل رقبته صداقا بطل المهر لان الملك
يمنع العقد فيبطل المهر و يثبت مهر المثل و يصح العقد، و لو شرطت على المحلل رفع
النكاح بعد التحلل (التحليل- خ ل) فالأقرب بطلان العقد (1)،
من الزوج بإباقه، و الرواية ضعيفة، فان عمار الساباطي فطحي و اليه أشار المصنف
بقوله:
(و الطريق
ضعيف) و في الحكم اضطراب فالأولى الاعتماد على الأصل و هو البقاء.
قال قدس
اللّه سره: و لو شرطت (الى قوله) فالأقرب بطلان العقد.
[1] أقول: هذا مبنيّ
على ان الشرط الفاسد إذا لم يتضمن تجهيلا مبطلا و لا كون احد العوضين أو جزئه غير
قابل للملك هل يبطل العقد أولا. قال الشيخ لا (لان) كل ما لم يشرطه الشارع في نفس
العقد فإذا شرط فيه فالعقد يقتضيه و هو السبب فيه، فان صلح شرعا لسببيته بذكره فيه
و اشتراطه كان صحيحا و لزم. و ان لم يصلح كان الشرط باطلا و كان وجوده كعدمه و لا
يقتضي ذلك بطلان العقد (لان) العقد غير معلق عليه و الّا بطل
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 124