responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 226

[فروع]

فروع

[ (ألف) لو أصدقها نخلا فأثمر في يدها فطلقها قبل الجذاذ لم يكن له الثمرة]

(ألف) لو أصدقها نخلا فأثمر في يدها فطلقها قبل الجذاذ لم يكن له الثمرة فإن بذلت نصف المجموع لزمه قبوله على اشكال (1)،


الأزواج على المواجهة بقوله تعالى وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ [1] ثم قال أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ [2] و هذا خطاب لغير الحاضر فتغايرا (و فيه نظر) لان العدول عن خطاب الحاضر الى خطاب الغائب و المعبر عنه واحد جاء في فصيح اللغة و يؤكده قوله تعالى حَتّٰى إِذٰا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَ جَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ [3] و غير ذلك من الآيات.

إذا عرفت ذلك (فنقول) اختلف الأصحاب في الذي له العفو عن المرأة على قولين ذكرهما المصنف (فالأول) هو المشهور بين الأصحاب و هو اختيار الشيخ الطوسي في الخلاف و ادعى فيه الإجماع و اختاره ابن إدريس و المصنف في المختلف لأن الولي بعد الطلاق هو الذي بيده عقدة النكاح و هو الأب و الجد (و الثاني) قول الشيخ أيضا في النهاية و ابن البراج و منشأ القولين ان قوله تعالى أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ [4] هل المراد به الذي بيده بالأصالة أو مطلقا لأن المرأة إذا كانت بالغة رشيدة يكون معلقا بعفوها هذا إذا كانت الوكالة مطلقة و لو نصّت في الوكالة على ذلك جاز قطعا.

قال قدس اللّه سره: فروع (الأول) لو أصدقها نخلا (الى قوله) على الإشكال.

[1] أقول: إذا أصدقها نخيلا حوايل ثم تجددت ثمرته في يدها فطلقها قبل الدخول و قبل الجذاذ فهنا مسألتان (ألف) طلاقها قبل التأبير فليس له أخذ نصف الطلع قهرا إجماعا لأنه زيادة تجددت على ملكها (بقي) هنا مسائل ذكر المصنف هنا مسألة منها و هي انه لو دفعت مجموع نصف العين مع نصف الثمرة هل يلزمه القبول أو له العدول الى غيره. قال الشيخ في المبسوط يلزمه القبول (لأنها) زيادة متصلة كالسمن (و لزوال) العيب و هو استحقاق الغير حقا عليه و اختار والدي المصنف عدم الإجبار لاشتماله على منة لا يجب قبولها و يقوى الأول ان تكليف المرأة القيمة مع وجود العين خروج عن نص القرآن بغير موجب‌


[1] البقرة 237

[2] البقرة 237

[3] يونس 21

[4] البقرة 237

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست