responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 271

الليل فان ماتت في أثناء النهار لم تسترد و كذا لو طلقها، و لو نشزت استردّ على اشكال (1) و ليس له ان يكلفها المؤاكلة معه، و لو منعها النفقة مع التمكين استقرت و ان لم يحكم بها حاكم أو لم يقدرها.

[ (و اما) الإخدام]

(و اما) الإخدام فإن كانت من اهله تخير بين ان يخدمها بنفسه أو بحرة يستأجرها أو مملوكة لغيره بالاستئجار أو العارية أو يشترى خادما يخدمها و ينفق على خادمها ان كان لها خادم و لا خيار لها و لا يجب أكثر من خادم واحد و ان كانت في بيت أبيها بخادمين و أكثر للاكتفاء بالواحد و الزائد لحفظ المال و لا يجب عليه حفظ مالها و لا القيام فيه، و لو اختارت خادما و اختار زوجها غيره أو اختار الزوج الخدمة بنفسه و طلبت غيره قدم اختياره و من لا عادة لها بالاخدام يخدمها مع المرض للحاجة و له ابدال خادمتها المألوفة لريبة و غيرها و ان يخدم بنفسه بعض المدة أو بعض الحوائج و يستأجر للباقي و له إخراج سائر خدمها سوى الواحدة إذ ليس عليه سكناهن بل له منع أبويها و أقاربها من الدخول إليها و منعها من الخروج للزيارة، و لو قالت أنا أخدم نفسي ولي نفقة الخادم لم يجب إجابتها، و لو تبرعت بالخدمة لم يكن لها المطالبة بالأجرة و لا نفقة الخادم.

[ (و اما) الكسوة و الفراش و آلة الطبخ و التنظيف]

(و اما) الكسوة و الفراش و آلة الطبخ و التنظيف فان الواجب دفع الأعيان و لو تراضيا بالقيمة جاز (و هل) الواجب في الكسوة الإمتاع أو التمليك اشكال أقربه الثاني (2) فلو سلم إليه كسوة لمدة جرت العادة ببقائها إليها فتلفت في الأثناء لم يجب البدل (البذل خ ل) (و ان قلنا) انه إمتاع وجب و كذا لو أتلفتها لكن يجب عليها القيمة ان قلنا انه إمتاع،


[1] أقول: ينشأ (من) اشتراط التمكين (أو) عدم النشوز في جميع الزمان و لم يحصل في ذلك اليوم (و من) حيث استحقاقها بأوله و لهذا لو ماتت أو طلقت استحقت، و الفرق انه لم يصدر منع في الموت و الطلاق منها و هو الشرط و هو كلام على المستند.

قال قدس اللّه سره: و هل الواجب في الكسوة الإمتاع و التمليك اشكال أقربه الثاني.

[2] أقول: ينشأ (من) ان الغاية من وجوب الكسوة الستر كالسكنى و هو يحصل بالإمتاع كالسكنى (و لأصالة براءة الذمة) من وجوب التمليك لقوله تعالى وَ كِسْوَتُهُنَّ و‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست