نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 518
عتق الثاني و رجعوا عليهما بقيمة الأول لأنهما فوّتا رقّه عليهم
بشهادتهم المرجوع عنها و ان تأخر بطل عتق المحكوم بعتقه و لم يغرما شيئا (و لو
كانتا) مطلقتين أو إحداهما أو اتفق التاريخان أقرع (فإن) خرجت على الثاني عتق و
بطل الأول و لا غرم (و ان) خرجت على الأول عتق ثم الورثة ان كذبوا الأولين في
شهادتهما عتق الثاني و رجعوا على الشاهدين بقيمة الأول لتفويت رقه بغير حق و ان
كذبوهما في رجوعهما لم يرجعوا بشيء.
[خاتمة في كيفية القرعة]
خاتمة في
كيفية القرعة (1) إذا أعتق ثلث عبيده أو أعتقهم أجمع مريضا و لا مال غيرهم
[ (فالفروض) ستة]
(فالفروض)
ستة
(و أقول) أنهما يغرمان فان غرما للورثة لزم عتق الثاني و كان كالغرم للعبد و ان
غرما للعبد الثاني ببذل قيمته لزم الورثة عتقه، و بالجملة فقه هذه المسألة مشكل.
(الثانية)
المسألة بحالها لكن صدقوهما في الرجوع و كذبوهما في الشهادة فيغرم الراجعان (لأن)
الورثة ادعوا عليهما بإتلاف ثلث المال بشهادتهما الكاذبة و صدقهما الشاهدان على
ذلك فيغرمان القيمة للورثة فإذا حصلت قيمة الأول حكم الشارع عليهم بعتق الثاني
لحصول قيمة الثاني في يدهم من التركة و الفرق بين هذه المسألة و الاولى- ان في
الأولى لم يعلم الورثة الصدق و الكذب و حكم الشارع لهم بملكية الثاني و تحليل بيعه
و عتقه و اثبت لهم الولاء ان باشروه و بالجملة جميع توابع الملك ثابتة لهم في
المسألة الاولى و لم يكلفهم تركها و الّا لزم تكليف ما لا يطاق بخلاف ما إذا علموا
صدق الرجوع و كذب الشهادة فإن اللّه تعالى تعبدهم بضد هذه الاحكام كلها و ان لم
يحصل للورثة قيمة الأول لعسر الشاهدين مثلا و اعترفوا بان الميت أعتق الثاني كان
الأول تالفا من التركة و يعتق من الثاني بقدر ثلث الباقي من التركة بعد الأول
(الثالثة) ان يكذّبوهما في رجوعها و يصدّقوهما في شهادتهما فهنا لا يغرمان للورثة
شيئا إجماعا و هل يغرمان للعبد الثاني الأقوى عندي الغرم كما تقدم و هو اختيار
والدي قدس اللّه سره.
قال قدس
اللّه سره: خاتمة في كيفية القرعة (إلى قوله) في جميع الفروض
[1] أقول: لما فرغ من
البحث عن محل القرعة شرع في البحث عن كيفية القرعة و التجزئة التي يترتب عليها
القرعة و قد ذكر هنا طريقين (أحدهما) ان يكتب أسماء العبيد في
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 518