responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 518

عتق الثاني و رجعوا عليهما بقيمة الأول لأنهما فوّتا رقّه عليهم بشهادتهم المرجوع عنها و ان تأخر بطل عتق المحكوم بعتقه و لم يغرما شيئا (و لو كانتا) مطلقتين أو إحداهما أو اتفق التاريخان أقرع (فإن) خرجت على الثاني عتق و بطل الأول و لا غرم (و ان) خرجت على الأول عتق ثم الورثة ان كذبوا الأولين في شهادتهما عتق الثاني و رجعوا على الشاهدين بقيمة الأول لتفويت رقه بغير حق و ان كذبوهما في رجوعهما لم يرجعوا بشي‌ء.

[خاتمة في كيفية القرعة]

خاتمة في كيفية القرعة (1) إذا أعتق ثلث عبيده أو أعتقهم أجمع مريضا و لا مال غيرهم

[ (فالفروض) ستة]

(فالفروض) ستة


(و أقول) أنهما يغرمان فان غرما للورثة لزم عتق الثاني و كان كالغرم للعبد و ان غرما للعبد الثاني ببذل قيمته لزم الورثة عتقه، و بالجملة فقه هذه المسألة مشكل.

(الثانية) المسألة بحالها لكن صدقوهما في الرجوع و كذبوهما في الشهادة فيغرم الراجعان (لأن) الورثة ادعوا عليهما بإتلاف ثلث المال بشهادتهما الكاذبة و صدقهما الشاهدان على ذلك فيغرمان القيمة للورثة فإذا حصلت قيمة الأول حكم الشارع عليهم بعتق الثاني لحصول قيمة الثاني في يدهم من التركة و الفرق بين هذه المسألة و الاولى- ان في الأولى لم يعلم الورثة الصدق و الكذب و حكم الشارع لهم بملكية الثاني و تحليل بيعه و عتقه و اثبت لهم الولاء ان باشروه و بالجملة جميع توابع الملك ثابتة لهم في المسألة الاولى و لم يكلفهم تركها و الّا لزم تكليف ما لا يطاق بخلاف ما إذا علموا صدق الرجوع و كذب الشهادة فإن اللّه تعالى تعبدهم بضد هذه الاحكام كلها و ان لم يحصل للورثة قيمة الأول لعسر الشاهدين مثلا و اعترفوا بان الميت أعتق الثاني كان الأول تالفا من التركة و يعتق من الثاني بقدر ثلث الباقي من التركة بعد الأول (الثالثة) ان يكذّبوهما في رجوعها و يصدّقوهما في شهادتهما فهنا لا يغرمان للورثة شيئا إجماعا و هل يغرمان للعبد الثاني الأقوى عندي الغرم كما تقدم و هو اختيار والدي قدس اللّه سره.

قال قدس اللّه سره: خاتمة في كيفية القرعة (إلى قوله) في جميع الفروض

[1] أقول: لما فرغ من البحث عن محل القرعة شرع في البحث عن كيفية القرعة و التجزئة التي يترتب عليها القرعة و قد ذكر هنا طريقين (أحدهما) ان يكتب أسماء العبيد في‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست