نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 11
و لو عقد الغير صح
[المبحث السادس خص رسول
اللّه عليه و آله بأشياء في النكاح و غيره]
(السادس)
خص رسول اللّه عليه و آله بأشياء في النكاح و غيره- و هي إيجاب السواك عليه و
الوتر- و الأضحية- و إنكار المنكر و إظهاره- و وجوب التخيير لنسائه بين ارادته و
مفارقته بقوله يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوٰاجِكَ إِنْ
كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰاةَ الدُّنْيٰا الآية[1] و هذا
التخيير كناية عن الطلاق ان اخترن الحيوة الدنيا- و قيام الليل- و تحريم الصدقة
الواجبة و المندوبة على خلاف (1)- و خائنة الأعين و هو الغمز بها- و نكاح الإماء
بالعقد و الكتابيات- و الاستبدال بنسائه- و الزيادة عليهن حتى نسخ بقوله
إِنّٰا أَحْلَلْنٰا لَكَ أَزْوٰاجَكَ الآية[2]- و
الكتابة- و قول الشعر- و نزع لأمته إذا لبسها قبل لقاء العدو و أبيح له ان يتزوج
بغير عدد- و ان يتزوج و يطأ بغير مهر- و بلفظ الهبة- و ترك القسم بين زوجاته- و
الاصطفاء- و الوصال- و أخذ الماء من العطشان و الحمى لنفسه- و أبيح لنا و له الغنائم-
و جعل الأرض مسجدا و ترابها طهورا- و جعلت أزواجه أمهات المؤمنين بمعنى تحريم
نكاحهن على غيره سواء فارقهن بموت أو فسخ أو طلاق لا لتسميتهن أمهات و لا لتسميته
عليه السّلام أبا- و بعث الى الكافة- و بقيت معجزته و هي القرآن الى يوم القيمة- و
جعل خاتم النبيين-
أو تأذن لوليها ان يزوجها منه و لو بالسكوت كما في البكر و هي ممن يعتبر اذنها و
اما التعريض كقولها لا رغبة عنك فيكره (و قيل) يحرم لإطلاق الخبر و ليس بجيّد و
الأصح عندي الكراهة في الكل و اجابة الولي في المولى عليها كاجابتها و لو لم يعلم
بالإجابة لم يحرم و لم يكره أيضا.
قال قدس
اللّه سره: و المندوبة على خلاف.
[1] أقول: تحرم
الصدقة الواجبة على الرسول إجماعا و يشاركه أولو القربى لكن التحريم عليهم بسببه
عليه السّلام و لهذا عدّها من خواصه و لتحريمها عليه من بنى هاشم و غيرهم بخلاف اولى
القربى عندنا فالتحريم الكلى مختص به عليه السّلام و هل يحرم المندوبة توقف الشيخ
في المبسوط و جزم في الخلاف بالإباحة و ليس هنا موضع بحثه.