responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 106

[ (د) لو شرط الخيار مطلقا لهما أو لأحدهما لم يقرّا عليه بعد الإسلام]

(د) لو شرط الخيار مطلقا لهما أو لأحدهما لم يقرّا عليه بعد الإسلام لأنهما لا يعتقدان لزومه حالة الكفر و ان قيّداه فإن أسلما قبل انقضائه لم يقرّا عليه و ان كان بعده اقرّا.

[ (ه‌) لو تزوجها في العدة ثم أسلما فإن كان بعد الانقضاء اقرّا عليه و الا فلا]

(ه‌) لو تزوجها في العدة ثم أسلما فإن كان بعد الانقضاء اقرّا عليه و الا فلا لان نكاح المعتدة لا يجوز ابتداؤه حالة الإسلام، اما بعد الانقضاء فإنهما يعتقدان صحة هذا النكاح و يجوز ابتداء مثله في الإسلام على هذه الحال و لا اعتبار بالمتقدم فإنه معفو عنه اما لو تزوج حليلة ابنه أو أبيه أو المطلقة ثلاثا فإنهما لا يقران عليه بعد الإسلام.

[ (و) لو أسلم ثم ارتد فانقضت العدة من حين إسلامه على كفرها تبينّا الفسخ من حين الإسلام]

(و) لو أسلم ثم ارتد فانقضت العدة من حين إسلامه على كفرها تبينّا الفسخ من حين الإسلام و ان أسلمت في العدة تبينّا عدم الفسخ بالإسلام و نضرب لها عدة من حين الارتداد فان عاد فيها فهو أحق و الّا بانت من حين ردته و ليس له العود إليها بذلك العقد حال ردته و ان كانت كافرة و كذا لو أسلم ثم ارتد ثم أسلمت ثم ارتدت لم يكن له استصحاب العقد و ان كان في العدة.

[ (ز) لو طلق كل واحدة من الأختين ثلاثا ثلاثا ثم أسلموا حرمتا]

(ز) لو طلق كل واحدة من الأختين ثلاثا ثلاثا [1] ثم أسلموا حرمتا الا بالمحلل.

[المطلب الثالث في الزيادة على العدد الشرعي]

المطلب الثالث في الزيادة على العدد الشرعي إذا أسلم الحر على أكثر من اربع من الكتابيات بعقد الدوام اختار أربع حرائر أو حرتين و أمتين (أو ثلاث حرائر و امة- خ) و العبد يختار حرتين أو أربع إماء أو حرة و أمتين و اندفع نكاح البواقي سواء ترتب عقدهن أو لا و سواء اختار الأوائل أو الأواخر و سواء


ما كانوا يعتقدونه و الأصح عندي انهم لا يقرّون (و التحقيق) ان هذا في حق إقرارهم أهل الحرب اما الذميون إذا فعلوا ذلك لم يقروا عليه لان على الامام ان يدفع قهر بعضهم عن بعض خصوصا مع ترافعهم إلينا بخلاف أهل الحرب و المستأمنون ليسوا كأهل الذمة في ذلك إذ ليس على الامام دفع بعضهم عن بعض بل يلزمه ان يمنع غيرهم ممن يجرى عليه أحكام الإسلام.


[1] كذا في النسخ و الظاهران الثاني مستدرك.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست