responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 310

[ (الثاني) التنجيز]

(الثاني) التنجيز فلو علقه على شرط أو صفة لم يقع كقوله أنت طالق ان دخلت الدار أو إذا جاء رأس الشهر أو ان شئت و لو قالت شئت و لو فتح (ان) وقع في الحال و لو قال أنت طالق لرضى فلان فان قصد الغرض صح و ان قصد الشرط بطل و لو قال أنت طالق الان ان كان الطلاق يقع بك فان جهل حالها لم يقع و ان كانت طاهرا و ان علم طهرها وقع في الحال و لو قال أنت طالق الا ان يشاء زيد لم يصح و كذا لو قال إنشاء اللّه.

[ (الثالث) عدم التعقيب بالمبطل]

(الثالث) عدم التعقيب بالمبطل، فلو قال للطاهر المدخول بها أنت طالق للبدعة، فالأقرب البطلان (لأن) البدعي لا يقع و غيره ليس بمقصود (1)، و لو قال أنت طالق نصف


يقيما الشهادة و يعلما المطلقة، و الشيخ لم يشترط ذلك كله (احتج) ابن حمزة برواية أبي حمزة الثمالي في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قال لرجل اكتب يا فلان الى امرأتي بطلاقها أو اكتب الى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا فقال لا يكون طلاق و لا عتق حتى ينطق به لسانه (بلسانه- خ ل) أو يخطّه بيده و هو يريد به الطلاق أو العتق و يكون ذلك منه بالأهلة و الشهور و يكون غائبا عن أهله [1] (و الجواب) المراد حالة الاضطرار و لفظة (أو) للتفصيل لا للتخيير (و لمعارضته) برواية زرارة في الحسن قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه قال ليس ذلك طلاق و لا عتاق حتى يتكلم به [2] نفى سببية الكتابة و أثبت سببية التلفظ بالصيغة (و لان) لفظة (حتى) دلت على ان نهاية الملك و النكاح التلفظ به فلو كان الكتابة سببا أيضا لزم تأخير البيان عن وقت السؤال (و لانه) يكون قد أخذ واحدا بعينه مكان كل واحد و هو غلط و لعصمته عليه السّلام استحال عليه ذلك و حيث كان الشرط الثاني و هو التنجيز متفقا عليه عندنا لم نذكره هنا و عقبنا الأول بالثالث.

الثالث عدم التعقيب بالمبطل قال قدس اللّه سره: فلو قال للطاهر المدخول بها (الى قوله) ليس بمقصود

[1] أقول: و قال الشيخ في الخلاف يقع و يلغو الضميمة، و الأقوى عندي البطلان‌


[1] ئل باب 12 خبر 3 من أبواب مقدمات الطلاق

[2] ئل باب 12 خبر 2 من أبواب مقدمات الطلاق

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست