responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 235

[ (يد) لو زوج الأب أو الجد له الصغير صح و المهر على الولد ان كان موسرا]

(يد) لو زوج الأب أو الجد له الصغير صح و المهر على الولد ان كان موسرا و الّا كان المهر في عهدة الأب أو الجد فان مات اخرج المهر من صلب تركته سواء بلغ الولد و أيسر أولا و لو دفع الأب المهر مع يسار الولد تبرعا أو إعساره للضمان ثم بلغ الصبي فطلق قبل الدخول رجع النصف الى الولد لأنه كالهبة و كذا لو دفع عن الكبير تبرعا أو عن الأجنبي على اشكال (1) و لو ارتدت انفسخ النكاح و رجع الصداق الى الولد و كذا لو فسخ الولد العقد لعيب بعد الدخول و قبله على اشكال (2)، و إذا دفع عن ولده الصغير ثم عاد الى


مشروط بزائد و هو سبق التلف على الطلاق و الأصل عدمه و تأثير أصل البقاء بنفسه فيرجح على أصل بقاء الضمان (لانه) ليس بمؤثر بنفسه فيقدم قولها، و لا أصل لأصل البراءة هنا لان السابق على القبض انتقض بوجود نقيضه و الحادث له سبب حادث و الأصل عدمه.

قال قدس اللّه سره: و لو دفع الأب المهر (الى قوله) على اشكال.

[1] أقول: مبناه على مسألتين (ألف) ان قضاء دين الغير هل يستلزم دخوله في ملكه أولا (ب) انه إذا دخل كان هبة و الهبة للأجنبي إذا تصرف فيها الموهوب هل للواهب الرجوع (فان قلنا) ليس له الرجوع فهنا اولى ان لا يكون له الرجوع لانه هو الذي نقله نقلا لازما فهو أقوى من نقل الموهوب (و ان قلنا) ان للواهب الرجوع مع تصرف الموهوب يحتمل عدم الرجوع هنا لان المباشر لإتلافه هو الواهب هذا في توجيه الإشكال في الأجنبي و اما في الولد الكبير فمنشأه الإشكال في المسألة الأولى.

قال قدس اللّه سره: و لو ارتدت انفسخ النكاح (الى قوله) على اشكال.

[2] أقول: هذه المسائل المذكورة هنا تبنى على مقدمة- هي انه إذا عقد نكاحا لابنه الصغير المعسر على امرأة بمهر معين فإنه يكون قد ملك ابنه الصغير ذلك القدر ثم جعله مهرا بولايته عليه فيكون بأول جزء من العقد ملكه و بتمام المجموع أخرجه عنه لاستحالة أن يتزوّج الإنسان و المهر من مال غير الزوج أو على ذمة غيره ابتداء اى من غير سبق استحقاق الزوج أو ضمان ذلك الغير عنه و هكذا في كل المعاوضات و كذا إذا قضى دين غيره ملكه المقضي عنه أولا.

إذا تقرر ذلك (فنقول) كان قد ذكر المصنف فيما تقدم رجوع نصف الصداق الى‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست