responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 579

(ج) ان يكون معلوم الوصف و القدر فلو كان أحدهما مجهولا لم يصح و يجب ان يذكر في الوصف كلما تثبت الجهالة بتركة فان كان من الأثمان وصفه كما يصفه في النسيئة و ان كان من العروض وصفه بوصف السلم و لا يتعين قدره قلة و كثرة نعم يكره تجاوز قيمته و يجوز ان يكون عينا و منفعة و هما معا بعد وصف المنفعة بما يرفع الجهالة و يتقدر (اما)


الأجل و المال و إيقاع الصيغة المشترطة (احتج) الشيخ بأصالة بقاء الملك و عدم النقل بغير المنقول شرعا و لم يرد النص على هذا.

قال قدس اللّه سره: و لو قال على خدمة (إلى قوله) على الأقوى.

[1] أقول: هذا فرع على اشتراط اتصال الأجل بالعقد فمن اثبت الاشتراط نفى الصحة و أثبتها من نفاه.

قال قدس اللّه سره: و لو كاتبه (الى قوله) مثلها.

[2] أقول: رجح في المبسوط (الأول) و قوى فيه أيضا الثاني و الأول أصح لأنه إذا حبس المكاتب ضمن منافعه و المنافع انما تضمن بالقيمة و وجه الثاني بأنه يجب إمهاله تلك المدة و لا قيمة له فيضمنه بمثله و هو حسن.

قال قدس اللّه سره: و لو أعتقه (إلى قوله) لا قيمة الرقبة.

[3] أقول: وجه القرب ان الذي ثبت في ذمة المعتق الخدمة شهرا فإذا تعذرت فعليه قيمتها و قيل يلزمه قيمة رقبته لان العتق بعوض عقد، أو في حكمه لا يلحقه الفسخ لو تعذر فيه العوض و كل عقد أو في حكمه تعذر فيه العوض فلصاحب العوض الآخر أخذ قيمة عوضه (أما الأولى) فظاهرة (و اما الثانية) فلان كل التصرفات الاختيارية مقصورة على ما وقع عليه الرضا و انما وقع على العوض المعين و لم يحصل.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست