نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 579
(ج) ان يكون معلوم الوصف و القدر فلو كان
أحدهما مجهولا لم يصح و يجب ان يذكر في الوصف كلما تثبت الجهالة بتركة فان كان من
الأثمان وصفه كما يصفه في النسيئة و ان كان من العروض وصفه بوصف السلم و لا يتعين
قدره قلة و كثرة نعم يكره تجاوز قيمته و يجوز ان يكون عينا و منفعة و هما معا بعد
وصف المنفعة بما يرفع الجهالة و يتقدر (اما)
الأجل و المال و إيقاع الصيغة المشترطة (احتج) الشيخ بأصالة بقاء الملك و عدم
النقل بغير المنقول شرعا و لم يرد النص على هذا.
قال قدس
اللّه سره: و لو قال على خدمة (إلى قوله) على الأقوى.
[1] أقول: هذا فرع
على اشتراط اتصال الأجل بالعقد فمن اثبت الاشتراط نفى الصحة و أثبتها من نفاه.
قال قدس
اللّه سره: و لو كاتبه (الى قوله) مثلها.
[2] أقول: رجح في
المبسوط (الأول) و قوى فيه أيضا الثاني و الأول أصح لأنه إذا حبس المكاتب ضمن
منافعه و المنافع انما تضمن بالقيمة و وجه الثاني بأنه يجب إمهاله تلك المدة و لا
قيمة له فيضمنه بمثله و هو حسن.
قال قدس
اللّه سره: و لو أعتقه (إلى قوله) لا قيمة الرقبة.
[3] أقول: وجه القرب
ان الذي ثبت في ذمة المعتق الخدمة شهرا فإذا تعذرت فعليه قيمتها و قيل يلزمه قيمة
رقبته لان العتق بعوض عقد، أو في حكمه لا يلحقه الفسخ لو تعذر فيه العوض و كل عقد
أو في حكمه تعذر فيه العوض فلصاحب العوض الآخر أخذ قيمة عوضه (أما الأولى) فظاهرة
(و اما الثانية) فلان كل التصرفات الاختيارية مقصورة على ما وقع عليه الرضا و انما
وقع على العوض المعين و لم يحصل.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 579