responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 388

و قدرها من المأكول و الملبوس فان عاش الولد استوفاه و ان كان زهيدا فالزيادة للزوج و ان كان رغيبا فالزيادة عليه، و لو مات استوفى الأب قدر نصيبه من الباقي فإن كان رضاعا رجع بأجرة المثل و ان كان نفقة رجع بالمثل أو القيمة ان لم يكن مثليا و لا يجب دفعه معجّلا بل إدرارا في المدة، و لو خلعها على ان تكفل بولده عشر سنين جاز إذا بيّنا مدة الرضاع من ذلك حولا أو حولين ان كان فيه رضاع و لا يحتاج الى تقدير اللبن بل مدته و يفتقر الى تعيين نفقة باقي المدة قدرا و جنسا في الطعام و الإدام و الكسوة فإذا انقضت مدة الرضاع كان للأب ان يأخذ ما قدر من طعام و الا دام كل يوم و يقوم هو بما يحتاج إليه الصبي و له أن يأذن لها في إنفاقه، و لو مات في مدة الرضاع لم يكن له أن يأتي بغيره للرضاع و لو لم يحمل الصبي إليها للرضاع مع إمكانه حتى انقضت المدة ففي استحقاقه العوض نظر (1) و لو تلفت الفدية قبل القبض لزمها مثله أو قيمته ان لم يكن مثليا و لو كانت مطلقة موصوفة فوجدها دون الوصف كان له الرد و المطالبة بما وصف و لو كانت معينة فبانت معيبة فله الرد و المطالبة بالمثل أو القيمة ان لم يكن مثليا أو الإمساك بالأرش، و لو شرط كون العبد حبشيا فبان زنجيا أو بان الثوب الأبيض أسمر فكذلك و لو شرط كونه إبريسما فبان كتّانا فله قيمة الإبريسم و ليس له إمساك الكتان لمخالفة الجنس و لو خالع اثنتين بفدية واحدة صح و كانت عليهما بالسوية.

[المطلب الخامس في سؤال الطلاق]

المطلب الخامس في سؤال الطلاق لو قالت طلّقني بألف فالجواب على الفور فإن تأخر فالطلاق رجعي و لا فدية، و لو


[1] أقول: يصح جعل النفقة الواجبة عليه كنفقته أو نفقة من تجب عليه نفقته فدية بالشرائط المذكورة لأن الفدية له حينئذ (اما) مع عدم وجوبها عليه (ففيه نظر) من حيث انه عوض عن ملكه فيجب ان يكون له و إذا لم تجب النفقة عليه فالعوض لغيره (و من) انه مقصود مرغب فيه فيصح و يملكه أولا بأول جزء و ينتقل منه الى من شرط له بتمامه كأعتق عبدك عنى (و وجه النظر) من انه إذا لم يحمله إليها انه لم يحصل له العوض الذي وقع عليه الصلح (الخلع- خ ل) و تعذر بانقضاء المدة فيجب عليها عوضه (و من) انها قد بذلت له ذلك و مكّنته و هو امتنع من استيفائه فلا يضمن عوضه.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست