نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 262
[المطلب
الثالث في أولاد الشبهة]
المطلب
الثالث في أولاد الشبهة وطى الشبهة كالصحيح في إلحاق النسب فلو ظن أجنبية زوجته أو
جاريته فوطئها فالولد له فان كانت امة غيره غرم قيمة الولد يوم سقط حيا، و لو تزوج
امرأة ظنها خالية و ظنت موت زوجها أو طلاقه ثم بان الخلاف ردت على الأول بعد العدة
من الثاني و الأولاد للثاني ان اجتمعت الشرائط سواء استندت الى حكم حاكم أو شهادة
شهود أو أخبر مخبر و لا نفقة لها على الزوج الأخير في عدته لأنها لغيره بل على
الأول لأنها زوجته.
[الفصل الثالث في الرضاع]
الفصل
الثالث في الرضاع أفضل ما يرضع به الولد لبان امه و تجبر على إرضاع اللبأ[1] لان
الولد لا يعيش بدونه و لها الأجر عنه، ثم أم الولد ان كانت مملوكة لأبيه كان له
إجبارها على إرضاعه و ان كانت حرة أو مملوكة لغيره لم تجبر مسلمة كانت أو ذمية و
معتادة كانت لإرضاع ولدها أولا، و للأمّ المطالبة بأجرة رضاعه فان لم يكن للولد
مال وجب على الأب بذل الأجر منه، و له استيجارها سواء كانت في حباله أولا و لها ان
ترضعه بنفسها و بغيرها و لو كان للولد
باطل قطعا (و لانه) يلزم أحد الأمرين اما عتقه من الوصية أو كونه حرا (لانه) اما
ان يكون مملوكا أولا و الثاني هو الثاني و الأول يستلزم الأول لكنه منتف لأنهم لم
يذكروا في الرواية ذلك فيلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، و من حيث انه نماء
مملوكته و لم يلتحق به شرعا فيكون مملوكا له (فعلى تقدير الحرية) يملك المال و هو
ظاهر و على تقدير الرقية ينعتق من الوصية ان خرجت من الثلث و لم يعارضها الديون و
يملك ما فضل عن قيمته (ب) في تملك الوارث له و قوله (أو تملك الوارث) يريد به على
تقدير كونه مملوكا فينعتق من الوصية ان صحت بان لا يكون مديونا و لو كان مديونا
يستغرق دينه ما له لم يصح الوصية له أو كان غير مديون و يخرج من الثلث فينعتق كله
و الا فبقدر الثلث فلو لم يكن غيره يصح له ثلث رقبته (و اعلم) ان الاشكال في هاتين
الصورتين منشأه الحكم بحريته أوّلا.
[1]
مهموزا وزان عنب أول اللبن عند الولادة و قال أبو زيد و أكثر ما يكون ثلث حلبات و
اقله حلبة في النتاج (مجمع البحرين).
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 262