نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 459
[المقصد
الرابع في اللواحق]
المقصد
الرابع في اللواحق لو شهدا بقذفه الزوجة و قذفهما لم تقبل للتهمة فإن أبرءاه ثمّ
أعاداها لم تقبل لأنّها ردّت للتهمة فلا تقبل بعد و لو ادعيا قذفهما ثم أبرءاه و
زالت العداوة ثم شهدا بقذف زوجته قبلت لأنهما لم يردّا في هذه الشهادة أوّلا و لو
شهدا ثم ادعيا قذفهما فإن أضافا الدعوى الى ما قبل الشهادة بطلت لاعترافهما بأنّه
كان عدّوا لهما حين الشهادة و ان لم يضيفاها فان كان ذلك قبل الحكم لم يحكم لانّه
لا يحكم بشهادة عدوين و ان كان بعده لم يبطل، و لو شهدا انه قذف زوجته و أمهما
بطلت لأنها ردّت في البعض للتهمة، و لو شهد أحدهما انه أقرّ بالقذف بالعربية و
الآخر انه أقرّ بالعجمية أو في وقتين قبلت و لو شهدا بالقذف بطلت.
و لو ولدت
توأمين بينهما أقل من ستة أشهر فاستلحق أحدهما لحقه الآخر و لا يقبل نفيه و لو نفى
أحدهما و سكت عن الآخر لحقاه و لو ولدت الأول فنفاه باللعان ثمّ ولدت آخر لأقل من
ستة أشهر افتقر الى لعان آخر على اشكال (1) و ان أقرّ بالثاني لحقه و ورثه
الانتقام له منها و قد يكون بإظهار برائتها بحجة تنظّف عرضها عن ذلك و اللعان
كاليمين على المنكر و لا يلزم المنكر بنفس اليمين بل بجواب الدعوى، و الرواية لا
تتضمن طلبها لنفى نسب كان يلحق العجلاني ظاهرا فإنه لم يذكر ذلك و هو البحث هنا بل
ظاهر الرواية يدل على ان طلبها كان بمجرد القذف من غير طلبها و أنتم لا تقولون به
(و التحقيق) ان طلبها انما كان لتشريع الحكم المبتدأ طلبا أو بيانه و جواب الدعوى
و الرواية أيضا معارضة باستلزام طلبها مع عدم طلبها الحد في القذف و اللازم باطل
(لا يقال) يستحق الطلب و هو متوقع منهما فيحتاج الى دفعه (لأنا) نقول هذا لا يثبت
الضرورة و انما يثبت اللعان إذا ادعت الضرورة.
المقصد
الرابع في اللواحق قال قدس اللّه سره: و لو ولدت توأمين (الى قوله) إشكال.
[1] أقول: قوله (و لو
نفى أحدهما) المراد به نفى أحدهما باللفظ لا باللعان و هذه المسائل مبنية على أصل
و هو ان اللّه تعالى أجرى العادة و استمرّت من أول خلق العالم انه
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 459