نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 491
مات في المرض و كان متبرعا و لو اشترى امة نسية فأعتقها و تزوجها
(1) و مات قبل الإيفاء و لا تركة (قيل) بطل عتقه و نكاحه و تردّ على البائع رقا
فان حملت كان الولد رقا لرواية هشام بن سالم و الأقرب عدم بطلان العتق و عدم رق
الولد و تحمل الرواية على المريض
[تتمة]
تتمة إذا
عمى العبد أو جذم أو أقعد أو نكّل به مولاه عتق و لا ولاء لأحد عليه و إذا أسلم
المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه و خرج إلينا عتق و إذا مات انسان و له وارث
رق و لا وارث له سواه دفعت قيمته من التركة و أعتق.
لمن المال فقال ان كان يعلم ان له مالا تبعه ماله و الا فهو له[1] و قواه
والدي في المختلف قال قول الشيخ قوىّ باعتبار الأحاديث الصحيحة الدالة عليه لكنه
مشكل من حيث النظر و نحن في هذه المسألة من المتوقفين.
المقام
الثالث في كيفية الاستثناء (نقول) على تقدير ان ماله له مع العلم و انّه لا يكون
للمولى الا بالاستثناء هل يشترط تقديم الاستثناء على الحرية قال الشيخ نعم و قال
والدي- لا- و أطلق الصدوق و ابن الجنيد و أبو الصلاح (احتج) الشيخ بما رواه حريز
في الصحيح: قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل قال لمملوكه أنت حر ولى مالك
قال لا يبدء بالحرية قبل المال يقول له لي مالك و أنت حرّ برضا المملوك[2] و احتج
والدي المصنف بان الكلام لا يتم الا بآخره فلا فرق بين التقديم و التأخير (قلت) في
الاستدلال بهذه الرواية نظر فإنه شرط مع التقديم رضى المملوك و الشيخ لم يقل به، و
الأقوى عندي قول الشيخ فان قوله أنت حر موجب للتحرير فيقع الزائد بعد السبب الموجب
و لهذه الدقيقة شرط المصنف في الشروط المشترطة في العقود ان يكون بين الإيجاب و
القبول.
قال قدس
اللّه سره: و لو اشترى امة نسية فأعتقها و تزوجها الى آخره[3]
[1] أقول: قد تقدم
ذكر هذه المسألة في كتاب النكاح و قررنا الخلاف فيها و تأويل الرواية.