responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 491

مات في المرض و كان متبرعا و لو اشترى امة نسية فأعتقها و تزوجها (1) و مات قبل الإيفاء و لا تركة (قيل) بطل عتقه و نكاحه و تردّ على البائع رقا فان حملت كان الولد رقا لرواية هشام بن سالم و الأقرب عدم بطلان العتق و عدم رق الولد و تحمل الرواية على المريض

[تتمة]

تتمة إذا عمى العبد أو جذم أو أقعد أو نكّل به مولاه عتق و لا ولاء لأحد عليه و إذا أسلم المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه و خرج إلينا عتق و إذا مات انسان و له وارث رق و لا وارث له سواه دفعت قيمته من التركة و أعتق.


لمن المال فقال ان كان يعلم ان له مالا تبعه ماله و الا فهو له [1] و قواه والدي في المختلف قال قول الشيخ قوىّ باعتبار الأحاديث الصحيحة الدالة عليه لكنه مشكل من حيث النظر و نحن في هذه المسألة من المتوقفين.

المقام الثالث في كيفية الاستثناء (نقول) على تقدير ان ماله له مع العلم و انّه لا يكون للمولى الا بالاستثناء هل يشترط تقديم الاستثناء على الحرية قال الشيخ نعم و قال والدي- لا- و أطلق الصدوق و ابن الجنيد و أبو الصلاح (احتج) الشيخ بما رواه حريز في الصحيح: قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل قال لمملوكه أنت حر ولى مالك قال لا يبدء بالحرية قبل المال يقول له لي مالك و أنت حرّ برضا المملوك [2] و احتج والدي المصنف بان الكلام لا يتم الا بآخره فلا فرق بين التقديم و التأخير (قلت) في الاستدلال بهذه الرواية نظر فإنه شرط مع التقديم رضى المملوك و الشيخ لم يقل به، و الأقوى عندي قول الشيخ فان قوله أنت حر موجب للتحرير فيقع الزائد بعد السبب الموجب و لهذه الدقيقة شرط المصنف في الشروط المشترطة في العقود ان يكون بين الإيجاب و القبول.

قال قدس اللّه سره: و لو اشترى امة نسية فأعتقها و تزوجها الى آخره [3]

[1] أقول: قد تقدم ذكر هذه المسألة في كتاب النكاح و قررنا الخلاف فيها و تأويل الرواية.


[1] ئل ب 24 خبر 2 من كتاب العتق.

[2] ئل ب 24 خبر 5 من كتاب العتق و فيه عن ابى جرير لا حريز.

[3] كذا في نسخ الإيضاح.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست