نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 96
[الفصل الثالث
في الكفر و فيه مطالب]
الفصل
الثالث في الكفر و فيه مطالب
[المطلب الأول في أصناف
الكفار و هم ثلاثة]
(الأول)
في أصناف الكفار، و هم ثلاثة:
[ألف من له كتاب]
(ألف) من
له كتاب و هم اليهود و النصارى، أما السامرة فقيل انهم من اليهود و الصابئون من
النصارى، و الأصل انهم ان كانوا يخالفون القبيلتين في فروع الدين فهم منهم و ان
خالفوهم في أصله فهم ملحدة لهم حكم الحربيين (1)، و لا اعتبار بغير هذين كصحف
إبراهيم و زبور داود عليهما السّلام لأنها مواعظ لا أحكام فيها و ليست معجزة، و من
انتقل الى دين أهل الكتاب بعد مبعث النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لم يقبل
منه و لم تثبت لأولادهم حرمة و لم يقروا عليه و ان
الفصل
الثالث في الكفر قال قدس اللّه سره: أما السامرة (إلى قوله) فهم ملحدة لهم حكم
الحربيين
[1] أقول: هذا فرع
على جواز نكاح اليهودية و النصرانية للمسلم دواما اختيارا (فرعان) (ألف) السامرة[1]: اختلفوا
في نكاحها فاباحه بعضهم و نفاه آخرون و أصل القولين ان السامرة أن خالفوا اليهود
في أصول دينهم حرم نكاحهن لأنهم كفار خرجوا عن اليهود و النصارى و ان وافقوهم في
الأصول و خالفوهم في الفروع فهم منهم (ب) الصابئون[2] قال الشيخ
انهم غير النصارى لأنهم يعبدون الكواكب السبعة و هو الظاهر من كلام المفيد، و قال
بعضهم انهم قبيلة من النصارى و لهذا يقرون على دينهم، و الحق انهم ان خالفوهم في
أصول دينهم لم يلحقوا بهم و الا الحقوا (و اعلم) ان الصابئين جمهورهم يقولون بوحدانية
الصانع و منهم من يجعل معه هيولى[3] في القدم صنع منها
العالم فكان عندهم الأصل و يعتقدون في الفلك و الكواكب الحيوة و النطق و انه
المدبر في هذا العالم و الدال عليه و عظّموا الكواكب السبعة و عبدوها و سمّاهم
بعضهم ملائكة و جعلها بعضهم آلهة و بنوالها بيوتا للعبادات لعنهم اللّه و هؤلاء لا
تحل مناكحتهم و ان قلنا بجوازه في اليهودية و النصرانية.