responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 276

و لو أنكر التضرّر بالوطي رجع الى أهل الخبرة من النساء أو الرجال

[ (د) الاعتداد]

(د) الاعتداد، و تجب النفقة للمطلّقة رجعيا إلا إذا حبلت من الشبهة و تأخرت عدة الزوج و قلنا لا رجعة له في الحال فلا تجب النفقة على اشكال (1) و لو قلنا له الرجعة فلها النفقة (و اما البائنة) فلا نفقة لها و لا سكنى الا مع الحمل و الفسخ كالطلاق ان حصل بردّته و ان استند الى اختيارها أو الى عيبها قبل الدخول سقط جميع المهر إلّا في العنّة و النفقة و بعده لا يسقط المهر بل النفقة ان كانت حائلا أو حاملا على اشكال إلا إذا قلنا النفقة للحمل (2)،


تسقط لانه لا يتعلق حقه بذلك و الضابط ان كلما يعدّ من التمكين منعه مسقط للنفقة و غيره لا، و هذا هو الأصح عندي.

قال قدس اللّه سره: و تجب النفقة للمطلقة (إلى قوله) على اشكال.

[1] أقول: بنى المصنف هذه المسألة على مسألة أخرى هي انه هل له الرجوع في مدة الحمل أم لا (فان قلنا) له الرجوع فالأقوى ان عليه النفقة لأن النفقة عوض التمكين المباح بالعقد و هو متحقق هنا (و ان قلنا) ليس له الرجوع ففي وجوب النفقة الإشكال المذكور و منشأه (من) أنها مطلقة ليست في عدة رجعية و سبب النفقة التمكين في النكاح الدائم أو العدة الرجعية و كل منهما قد انتفى فينتفى وجوب النفقة (أما الصغرى) (فنقول) اما الأول فبالطلاق فإنه مزيل للنكاح و الرجعة هي جواز ان يرجع فالنكاح حينئذ بالقوة المحضة (و اما الثاني) فظاهر (و اما الكبرى) فظاهرة و لانه ممنوع من وطيها بسببها فصارت كالناشز (و من) حيث انها لا تبين عن حكم الزوجية الموجبة للنفقة الّا بخروج العدة و لم تخرج فهي في حكم الزوجية.

قال قدس اللّه سره: و الفسخ كالطلاق (الى قوله) النفقة للحمل.

[2] أقول: إذا استند الفسخ الى اختيارها (فاما) لحريتها أو لعيب الرجل (فان) كان لحريتها (فاما) ان يكون قبل الدخول (أو بعده) و كذا ان كان للعيب فالأقسام أربعة (ألف) ان يفسخ لحريتها قبل الدخول فلا نفقة لها و لا مهر و ان كان بعد الدخول (فاما) ان تكون حاملا أولا فان لم تكن حاملا سقطت النفقة خاصة و ان كان حاملا فلها المهر و النفقة ان قلنا ان النفقة للحمل و الّا فإشكال ينشأ (من) عموم النص بوجوب نفقة الحامل (و من) ان الفسخ صيّرها أجنبية فلا نفقة لها و لا للحمل لان البحث على هذا التقدير (ب)

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست