مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
نام کتاب :
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
نویسنده :
العلامة الحلي
جلد :
12
صفحه :
545
تتمة كتاب الحج
7
المقصد الرابع في تروك الإحرام و ما يجب من الكفارة بفعل المحرم و أحكام الحصر و الصد و الفوات
7
الفصل الأول في ما يجب على المحرم اجتنابه و ما لا يجب و فيه بحثان:
9
[البحث] الأول: في ما يجب اجتنابه، و هو أصناف
9
[الصنف] الأول: لبس المخيط
9
مسألة: يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب إن كان رجلا، و لا نعلم فيه خلافا
9
مسألة: و لا يجوز له لبس الخفين، و لا ما يستر ظهر القدم اختيارا
10
مسألة: يحرم عليه لبس الخفين، كما قلناه، فإن لم يجد النعلين، جاز له لبسهما إجماعا
13
.فروع:
16
.الأول: لا يجوز له لبس المقطوع من الخفين مع وجود النعلين
16
.الثاني: منع علماؤنا من لبس ما يستر ظهر القدم
17
.الثالث: يجوز لبس النعال مطلقا
17
.الرابع: لو وجد نعلا و لا يمكنه لبسه، فله لبس الخف و لا فدية عليه
17
.الخامس: ليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء و لا غيره إلا الإزار و الهميان
18
.السادس: الجورب كالخفين في المنع من لبسهما مع التمكن من النعلين و جوازه مع عدمه
18
.السابع: يجوز له أن يعقد إزاره عليه
19
.الثامن: يجوز للمرأة لبس المخيط إجماعا
19
.فرع: الخنثى المشكل لا يلزمه اجتناب المخيط
20
.التاسع: لا يجوز للمرأة لبس القفازين
20
مسألة: قد بينا أنه لا يجوز له لبس القباء إلا إذا لم يجد الإزار فيلبسه مقلوبا
20
الصنف الثاني الطيب
22
مسألة: و الطيب حرام على المحرم
22
.فرع: لو مات المحرم، لم يجز تغسيله بالكافور
23
مسألة: الطيب ما تطيب رائحته، و يتخذ للشم، كالمسك و العنبر و الكافور
23
مسألة: النبات الطيب على ثلاثة أضرب:
26
مسألة: الحناء ليس بطيب
29
مسألة: و العصفر ليس بطيب
30
مسألة: و لا بأس بخلوق الكعبة و شم رائحته
32
مسألة: الريحان الفارسي لا تجب به الفدية
32
مسألة: و يحرم عليه لبس ثوب مسه طيب محرم، كالورس و الزعفران
33
.فروع:
35
.الأول: لو غسله حتى ذهب الطيب، جاز له لبسه عند جميع العلماء
35
.الثاني: لو انقطعت رائحة الثوب لطول الزمن عليه، أو لكونه صبغ بغيره بحيث لا يظهر له رائحة إذا رش بالماء، جاز استعماله
35
.الثالث: لو فرش فوق الثوب المطيب ثوبا صفيقا يمنع الرائحة و المباشرة
36
.الرابع: قد بينا أنه إذا أصاب ثوبه طيب، أزاله، فلو كان معه من الماء ما لا يكفيه لغسل الطيب و طهارته، فإنه يغسل به الطيب
36
.الخامس: لا بأس بالممشق و هو المصبوغ بالمغرة
36
.السادس: قال الشيخ - رحمه الله -: يكره للمحرم أن يجعل الطيب في خرقة و يشمها
37
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: يكره له الجلوس عند العطارين الذين يباشرون العطر
37
.فروع:
38
.الأول: إذا جاز في موضع فيه طيب، أمسك على أنفه و لا يشمه
38
.الثاني: قال الشيخ - رحمه الله -: قال الشافعي: يجوز أن يجلس عند الكعبة
38
.الثالث: قال الشيخ - رحمه الله -: لو كان الطيب يابسا مسحوقا، فإن علق ببدنه منه شيء، فعليه الفدية
39
.الرابع: روى ابن بابويه عن علي بن مهزيار، قال: سألت ابن أبي عمير عن التفاح و الأترج و النبق و ما طاب من ريحه
39
.الخامس: قال الشيخ - رحمه الله -: لو مس طيبا ذاكرا لإحرامه عالما بالتحريم
40
.السادس: لو داس بنعله طيبا فعلق بنعله، فإن تعمد ذلك، وجبت الفدية
40
.السابع: روى ابن بابويه - في الصحيح - عن عمران الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران؟
40
.الثامن: قال ابن بابويه: إذا اضطر المحرم إلى سعوط فيه مسك من ريح
40
مسألة: و يحرم على المحرم أكل ما فيه طيب، و تجب به الفدية على جميع الأحوال
41
مسألة: لو طيب بعض العضو، كان كما لو طيب كله، و يجب الفداء
43
الصنف الثالث الادهان
45
مسألة: أجمع علماؤنا على أنه يحرم الادهان في حال الإحرام بالأدهان الطيبة
45
مسألة: و في استعمال ما ليس بطيب من الأدهان، كالشيرج و السمن و الزيت في حال الإحرام و بعده قولان:
46
.فروع:
50
.الأول: لا يجوز الادهان بما فيه طيب قبل الإحرام إذا كانت رائحته تبقى إلى بعد الإحرام
50
.الثاني: لو اضطر إلى استعمال الأدهان الطيبة في حال الإحرام، وجبت الفدية
50
.الثالث: يجوز استعمال ما ليس بطيب بعد الإحرام مع الاضطرار إجماعا
50
الصنف الرابع الاكتحال بما فيه طيب
52
مسألة: أجمع علماؤنا على أنه لا يجوز للمحرم أن يكتحل بما فيه طيب،
52
مسألة: قال المفيد - رحمه الله -: لا يكتحل المحرم بالسواد و يكتحل بالصبر و الحضض
53
.فروع:
55
.الأول: في تحريم الاكتحال بالأسود خلاف بين أصحابنا
55
.الثاني: يجوز الاكتحال بما عدا الأسود من أنواع الأكحال إلا ما فيه طيب بلا خلاف
56
.الثالث: لا نعلم أحدا أوجب الفدية بالكحل
56
مسألة: و لا يجوز للمحرم النظر في المرآة
56
الصنف الخامس لبس الحلي للزينة
57
مسألة: لا يجوز للمرأة أن تلبس الحلي للزينة
57
مسألة: لا يجوز لبس الخاتم للمحرم للزينة، و يجوز للسنة
58
مسألة: قد بينا أنه لا يجوز لها أن تلبس الحلي للزينة و ما لم تعتد لبسه، و يجوز ما عدا ذلك
58
مسألة: قد بينا فيما تقدم أنه يحرم على المرأة لبس القفازين
60
مسألة: الخلخال و القرط و القلادة لا بأس بالمرأة أن تلبسها و لا تظهره لزوجها
62
الصنف السادس تغطية الرأس
63
مسألة: يحرم على الرجل حال الإحرام تغطية رأسه
63
.فروع:
64
.الأول: الأذنان هل يحرم سترهما أم لا؟
64
.الثاني: يحرم تغطية بعض الرأس، كما يحرم تغطيته
65
.الثالث: لا فرق في التحريم بين أن يغطي رأسه بالمعتاد، كالعمامة و القلنسوة، أو بغيره
65
.الرابع: روى علماؤنا: جواز تعصيب الرأس بعصابة عند الحاجة إليه
65
مسألة: و الارتماس في الماء بحيث يعلو الماء على رأسه محرم
66
.فروع:
66
.الأول: لا بأس أن يغسل رأسه و يفيض عليه الماء
66
.الثاني: لو طلى رأسه بعسل أو صمغ ليجمع الشعر و يتلبد، فلا يتخلله
67
.الثالث: لا يجوز أن يضع الطيب في رأسه بحيث يبقى إلى بعد الإحرام
67
.الرابع: لو حمل على رأسه مكتلا أو طبقا أو نحوه، وجبت الفدية عليه
68
.الخامس: لو خضب رأسه، وجبت الفدية، سواء كان الخضاب ثخينا أو رقيقا
68
.السادس: لو غطى رأسه ناسيا، ألقى القناع و جدد التلبية استحبابا و لا شيء عليه
69
.السابع: لو ستر رأسه بيده أو بعض أعضائه ببعض، فالوجه: الجواز
69
مسألة: يباح للمحرم ستر وجهه، فلا يجب عليه كشفه إذا كان رجلا
70
.فصل: قال الشيخ في التهذيب: تغطية الوجه جائز مع الاختيار
73
مسألة: و إحرام المرأة في وجهها، فلا يجوز لها تغطيته
73
.فروع:
74
.الأول: لو احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها، سدلت ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها
74
.الثاني: قال الشيخ - رحمه الله -: يكون الثوب متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة
76
.الثالث: يجتمع في حق المحرمة ستر الرأس و كشف الوجه
76
.الرابع: يجوز لها أن تطوف بعد الإحلال متنقبة و ليس بمكروه
76
.الخامس: يجوز لها أن تستتر بثوبها من الرجال
76
.السادس: الخنثى المشكل يجوز له تغطية رأسه
76
.السابع: روى ابن بابويه - في الصحيح - عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:«يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه
77
الصنف السابع التظليل
78
مسألة: لا يجوز للمحرم أن يظلل على نفسه سائرا
78
مسألة: و إذا نزل، جاز أن يستظل بالسقف و الحائط و الشجرة و الخباء و الخيمة
82
.فروع:
83
.الأول: لو لم يتمكن من ملاقاة الشمس، جاز له أن يستظل و يفدي
83
.الثاني: قال الشيخ - رحمه الله -: إذا وقع التظليل في إحرام العمرة المتمتع بها، لزمه كفارتان
85
.الثالث: لا بأس بالتظليل للنساء
85
.الرابع: يجوز للمريض التظليل بلا خلاف
86
.الخامس: لو زامل امرأة أو صبيا، اختص الصبي و المرأة بالتظليل
88
الصنف الثامن إزالة الشعر
89
مسألة: يحرم على المحرم إزالة شيء من شعره، قليلا كان أو كثيرا
89
مسألة: و سواء حلق لعذر أو غير عذر، فإن الفدية واجبة
90
مسألة: و الكفارة عندنا تتعلق بحلق جميع الرأس و بعضه، قليلا كان أو كثيرا
91
.فروع:
93
.الأول: إذا أتلف أقل من الثلاث، تصدق أيضا عندنا
93
.الثاني: إذا نبت الشعر في عينه، أو نزل شعر حاجبه فغطى عينه
93
.الثالث: لو كان له عذر من مرض، أو وقع في رأسه قمل أو غير ذلك من أنواع الأذى، جاز له الحلق إجماعا
94
.الرابع: لو قطع يده و عليها شعر، لم يضمن الشعر
94
.الخامس: لو نتف إبطه، وجب عليه الفدية
95
.السادس: يجوز للمحرم أن يحلق شعر المحل و لا شيء عليه
95
.فروع:
96
الأول: لا يجوز للمحرم أن يحلق رأس المحرم إجماعا
96
الثاني: لا يجوز للمحل أيضا أن يحلق رأس المحرم
97
الثالث: لو حلق المحل أو المحرم شعر المحرم، فقد بينا أنه حرام
97
الرابع: لو حلق المحل أو المحرم شعر المحرم بغير إذنه، فلا فدية عليه
98
الصنف التاسع القلم
101
مسألة: أجمع فقهاء الأمصار كافة على أن المحرم ممنوع من قص أظفاره مع الاختيار
101
.فروع:
102
.الأول: لو أزال بعض الظفر، تعلق به ما يتعلق بالظفر جميعه
102
.الثاني: لو انكسر ظفره، كان له إزالته بلا خلاف بين العلماء
102
.الثالث: لو قص المكسور خاصة، لم يكن عليه شيء عند قوم
102
.الرابع: لو قلم بعض ظفر فلم يستوف ما على اليدين منه بل خففه أو أخذ بعضه، ففيه الفدية
103
الصنف العاشر إخراج الدم
104
مسألة: اختلف علماؤنا في جواز الحجامة للمحرم اختيارا
104
مسألة: و لا خلاف في جواز الحجامة مع الضرورة و دعوى الحاجة، و كذلك الفصد
106
مسألة: قد بينا أنه لا يجوز له تقليم الأظفار
108
مسألة: يجوز له أن يربط جراحه و يشق الدمل إذا احتاج إلى ذلك
108
مسألة: و يجوز له أن يقطع ضرسه مع الحاجة إليه
109
مسألة: و لا يدلك جسده بقوة، لئلا يدميه أو يقلع شعره
109
مسألة: قد بينا أنه يجوز للمحرم غسل رأسه و يديه برفق بحيث لا يسقط منه شيء من شعر رأسه و لحيته
111
مسألة: و يجوز له غسل رأسه بالسدر و الخطمي و نحوهما
112
الصنف الحادي عشر قتل هوام الجسد
115
مسألة: لا يجوز للمحرم قتل القمل و الصئبان
115
مسألة: و لا فرق بين أن يقتله أو يلقيه عن بدنه إلى الأرض أو قتله بالزئبق
116
مسألة: و لو قتل القملة، فعل حراما، على ما اخترناه
117
مسألة: و يجوز له أن ينحي عن نفسه القراد و الحلمة و يلقي عنه و عن بعيره
118
الصنف الثاني عشر قطع شجر الحرم
120
مسألة: يحرم على المحرم قطع شجر الحرم
120
مسألة: و يحرم قطع الشوك و العوسج
122
مسألة: و يحرم أخذ ورق الشجر
123
مسألة: و يحرم قطع حشيش الحرم إلا ما استثني من الإذخر و ما أنبته الآدميون
124
مسألة: شجر الفواكه و النخل لا بأس بقلعه، سواء أنبته الله تعالى أو الآدميون
124
مسألة: لا بأس بقطع شجر الإذخر إجماعا
126
.فروع:
127
.الأول: لا بأس بقطع اليابس من الشجر و الحشيش
127
.الثاني: يجوز أخذ الكمأة من الحرم و الفقع
127
.الثالث: لو انكسر غصن شجرة أو سقط ورقها
127
مسألة: لا بأس برعي الحشيش في الحرم بأن يترك إبله فيه لترعى
128
مسألة: الشجرة إذا كان أصلها في الحرم و فرعها في الحل، حرم قطعها
129
مسألة: لو قلع شجرة من الحرم فغرسها في مكان آخر منه فيبست، ضمنها
130
.فرع: لو غرسها في الحل فقلعها غيره منه، قال بعض الجمهور: يضمنها الثاني
131
مسألة: و أوجب الشيخ - رحمه الله - الضمان في قطع شجر الحرم
131
مسألة: إذا قلنا بالضمان، ضمن الكبيرة بقرة، و الصغيرة بشاة، و الحشيش بقيمته، و الغصن بأرشه
133
مسألة: و حد الحرم الذي لا يجوز قتل صيده و لا قطع شجره بريد في بريد
133
مسألة: للمدينة حرم كحرم مكة لا يجوز قطع شجره و لا قتل صيده
134
.فرع: حرم المدينة ما بين لابتيها، و اللابة: الحرة، و الحرة: الحجارة السوداء
137
مسألة: من فعل شيئا مما حرم عليه في حرم المدينة من قتل صيد أو قطع شجر، لم يكن عليه ضمان
139
.فرع: حرم المدينة يفارق حرم مكة في أمور:
141
الصنف الثالث عشر الصيد
142
مسألة: يحرم على المحرم صيد الحرم
142
مسألة: و يضمن المحرم الصيد، في الحل كان أو في الحرم بلا خلاف
143
مسألة: و لا بأس للإحرام و لا للحرم في تحريم شيء من الحيوان الأهلي و إن توحش
145
مسألة: الدجاج الأهلي يجوز للمحرم و المحل ذبحه في الحرم و غيره
145
مسألة: و لا كفارة في قتل السباع طائرة كانت أو ماشية
146
.فروع:
149
.الأول: قال الشيخ - رحمه الله -: روى أصحابنا أن من قتل سبعا لم يرده
149
.الثاني: قال الشيخ - رحمه الله -: الضبع لا كفارة فيه
150
.الثالث: قال الشيخ - رحمه الله -: الحيوان إما مأكول أو غير مأكول
151
.الرابع: في الزنبور عندي تردد
152
.الخامس: ما لا يؤذي بطبعه و لا يؤكل، كالرخم و الديدان
152
.السادس: روى علماؤنا عن أهل البيت عليهم السلام: أن الغراب يرمى رميا
153
.السابع: كل ما أدخله الإنسان إلى الحرم من السباع أسيرا
153
مسألة: الجراد عندنا من صيد البر يحرم قتله
153
مسألة: و المحرم إنما هو صيد البر، أما صيد البحر، فإنه سائغ أكله
155
.فرع: لو كان لجنس من الحيوان نوعان: بحري و بري، كالسلحفاة، كان لكل نوع حكم نفسه
157
مسألة: و صيد البر حرام اصطياده، و الأكل منه
157
.فرع: لو شاركه في الصيد، وجب على كل واحد منهما جزاء كامل
159
مسألة: و لا تحل الإعانة على الصيد، و هو قول العلماء
159
مسألة: و يضمن الصيد بالدلالة، فإذا دل المحرم المحل على صيد فقتله، ضمنه المحرم كله
160
.فروع:
161
.الأول: لو دل المحرم محرما على صيد فقتله، وجب على كل واحد منهما فداء كامل
161
.الثاني: لا فرق بين كون المدلول ظاهرا أو خفيا لا يراه
162
.الثالث: لو كان المدلول رأى الصيد قبل الدلالة أو الإشارة، فالوجه: أنه لا جزاء عليه
162
.الرابع: لو فعل المحرم فعلا عند رؤية الصيد، كما لو ضحك أو تشرف على الصيد، فرآه غيره و فطن للصيد فصاده، فالوجه: أنه لا ضمان عليه
162
.الخامس: لو كان الدال محرما و المدلول محلا في الحل، فالجزاء كله على المحرم الدال
163
.السادس: لو أعار قاتل الصيد سلاحا، فقتله به، قال الشيخ - رحمه الله -: ليس لأصحابنا فيه نص
164
.السابع: صيد الحرم يضمن بالدلالة و الإشارة، كصيد الإحرام
164
مسألة: لو صاد المحرم صيدا، لم يملكه بالإجماع
165
مسألة: و لو ذبحه المحرم، كان حراما لا يحل أكله للمحرم و لا للمحل
166
.فروع:
168
.الأول: لو ذبحه المحل في الحرم، فإن حكمه حكم المحرم إذا ذبحه
168
.الثاني: لو صاده حلال و ذبحه في الحل و كان من المحرم إعانة فيه أو دلالة أو إشارة إليه، لم يكن حراما
168
.الثالث: لو صاده الحرام من أجل المحل، لم يبح أكله إجماعا
168
.الرابع: لو صاده المحل و ذبحه في الحل من أجل المحرم، حرم على المحرم
170
مسألة: إذا ذبح المحل الصيد في الحل فأدخله الحرم، حل على المحل أكله في الحرم لا المحرم
171
مسألة: إذا صاد المحرم صيدا في الحل و ذبحه المحل، حل للمحل،
173
فصل: روى الشيخ - رحمه الله في الحسن - عن الحلبي، قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه
174
فصل: إذا ذبح المحرم الصيد، فقد قلنا: إنه يحرم أكله مطلقا
175
مسألة: و يباح أكل الصيد للمحرم في حال الضرورة
176
مسألة: قد قلنا: إنه لا يجوز له إمساك الصيد و هو محرم و يضمنه لو فعل
180
مسألة: إذا ذبح الصيد ثم أكله، ضمنه للقتل، و وجب عليه ضمان آخر للأكل
180
مسألة: من ملك صيدا في الحل و أدخله الحرم، وجب عليه إرساله
182
.فرع: لو كان مقصوص الجناح، أمسكه حتى ينبت ريشه و يخلي سبيله
185
مسألة: حمام الحرم لا يحل صيده و إن كان في الحل
185
مسألة: و يضمن صيد الحرم المسلم و الكافر، و الكبير و الصغير، و الحر و العبد، و الرجل و المرأة بلا خلاف
186
مسألة: المحل إذا رمى من الحل صيدا في الحرم فقتله، أو أرسل كلبه عليه فقتله، أو قتل صيدا على فرع شجرة في الحرم أصلها في الحل، ضمنه
187
.فروع:
188
.الأول: لو انعكست الحال، فرمى من الحرم صيدا في الحل، أو أرسل كلبه عليه، ضمنه
188
.الثاني: لو قتل صيدا على غصن في الحل أصله في الحرم، ضمنه
188
.الثالث: لو كان الصيد في الحل و رماه الصائد في الحل بسهم، أو أرسل عليه كلبه، فدخل السهم أو الكلب الحرم ثم رجع فقتل الصيد، لم يضمنه
189
.الرابع: لو رمى من الحل صيدا في الحل فقتل صيدا في الحرم، ضمنه
189
.الخامس: لو أرسل كلبه على صيد في الحل فدخل الكلب الحرم فقتل صيدا غيره فيه، لم يضمنه
190
.السادس: لو أرسل كلبه على صيد فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب فقتله في الحرم، فالوجه: الضمان
190
.السابع: لا يجوز له أكل الصيد في هذه المواطن أجمع
191
.الثامن: لو وقف صيدا بعض قوائمه في الحل و بعضها في الحرم فقتله قاتل، ضمنه
192
.التاسع: لو نفر صيدا من الحرم فأصابه شيء حال نفوره، ضمنه
192
مسألة: لو رمى صيدا فجرحه و مضى لوجهه و لم يعلم هو حي أو ميت، كان عليه الفداء
193
مسألة: اختلف علماؤنا في المحل هل يجوز له قتل الصيد في الحل إذا كان الصيد يؤم الحرم أم لا؟
194
مسألة: و اختلف علماؤنا في تحريم الصيد للمحل فيما بين البريد و بين الحرم
196
الصنف الرابع عشر الاستمتاع بالنساء
197
مسألة: أجمع علماء الأمصار كافة على أن الوطء حرام على المحرم حال إحرامه
197
مسألة: و لا يجوز للمحرم أن يتزوج، و لا يزوج، و لا يكون وليا في النكاح، و لا وكيلا فيه
198
.فرع: لو أفسد إحرامه، لم يجز له أن يتزوج فيه أيضا
202
مسألة: و لو تزوج في إحرامه، فعل محرما و كان النكاح باطلا
202
مسألة: يكره الخطبة للمحرم و خطبة المحرمة، و يكره للمحرم أن يخطب للمحلين
203
مسألة: و لا يجوز للمحرم أن يشهد بالعقد بين المحلين، و لو شهد، انعقد النكاح عندنا
204
.فرع: قد بينا أنه لا يجوز للمحرم أن يكون وليا و لا وكيلا في العقد
205
مسألة: لو عقد المحرم حال إحرامه على امرأة، فإن كان عالما بتحريم ذلك، فرق بينهما
205
.فروع:
206
.الأول: لو وكل محل محلا في التزويج، فعقد له الوكيل بعد إحرام الموكل، لم يصح النكاح
206
.الثاني: لو وكل محرم محلا في التزويج، فعقد الوكيل، نظر، فإن كان العقد وقع و الموكل محرم بعد، كان النكاح باطلا
206
.الثالث: إذا اتفق الزوجان على أن العقد وقع في حال الإحرام، بطل
207
.الرابع: لو أشكل الأمر فلم يعلم هل وقع العقد في حال الإحرام أو الإحلال، صح العقد
208
.الخامس: لو شهد و هو محرم، فعل حراما و صح العقد
208
.السادس: كما يحرم عليه الشهادة بالعقد حال إحرامه يحرم عليه إقامتها في تلك الحال
208
.السابع: إذا وطئ العاقد في حال الإحرام، لزمه المهر
208
مسألة: و لا بأس أن يراجع امرأته و هو محرم
209
مسألة: و يجوز له شراء الإماء حال الإحرام، لكن لا يقربهن إجماعا
210
مسألة: و كما يحرم وطء النساء قبلا حال الإحرام، فكذا يحرم دبرا إجماعا
210
.فروع:
212
.الأول: لو نظر إليها من غير شهوة و أمنى، لم يكن عليه شيء، و إن كان بشهوة
212
.الثاني: لو حملها بشهوة فأمنى أو لم يمن، وجب عليه دم شاة
213
.الثالث: لا يحرم للمحرم أن يقبل أمه
213
.الرابع: كل موضع حكمنا فيه ببطلان العقد، فإنه يفرق بين الرجل و المرأة فيه بغير خلاف
214
الصنف الخامس عشر الفسوق و الجدال
215
مسألة: يحرم على المحرم الفسوق، و هو الكذب
215
مسألة: و يحرم عليه الجدال، و هو قول الرجل لغيره: لا و الله و بلى و الله
216
البحث الثاني في ما لا يجب اجتنابه
219
مسألة: قد بينا أنه يجوز للمحرم أن يلبس الهميان
219
مسألة: و يجوز للمحرم أن يلبس السلاح عند الحاجة إليه و الضرورة إجماعا
220
مسألة: يكره للمحرم النوم على الفرش المصبوغة و ليس بحرام
221
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: يكره للمحرم أن يلبي من دعاه، بل يجيب بكلام غير ذلك
222
مسألة: لا بأس أن يؤدب الرجل عبده عند حاجته إلى ذلك و هو محرم
222
مسألة: قد بينا أن المحرم إذا مات، غسل و حنط و كفن، كالحلال
222
مسألة: إذا قتل المحرم حيوانا و شك في أنه صيد أو لا، لم يكن عليه شيء
223
مسألة: لا بأس أن يكون مع المحرم لحم الصيد إذا لم يأكله
223
مسألة: و يجوز إخراج الفهد من الحرم
224
مسألة: و لا بأس بإخراج ماء زمزم، بل يستحب للتبرك به
225
الفصل الثاني في ما يجب على المحرم من الكفارة في ما يفعله عمدا أو خطأ و فيه مباحث:
227
[البحث] الأول: ما يجب في لبس المخيط
227
مسألة: من لبس ثوبا لا يحل له لبسه، وجب عليه الفدية دم شاة
227
مسألة: و لا فرق في وجوب الدم بين قليل اللبس و كثيره
228
مسألة: و الاستدامة في اللبس كالابتداء به
229
فروع:
229
.الأول: لو لبس مع الذكر، وجبت الفدية بنفس الفعل
229
.الثاني: لو نزعه من رأسه، فعل حراما، و هل تجب به الفدية؟
230
.الثالث: لو لبس ثيابا كثيرة دفعة واحدة، وجب عليه فداء واحد
230
.الرابع: لو احتاج إلى اللبس فلبس، وجب عليه الفدية
231
.الخامس: لو لبس قميصا و عمامة و خفين و سراويل، وجب عليه لكل واحد فدية
231
.السادس: إذا لبس ثم صبر ساعة ثم لبس شيئا آخر ثم لبس بعد ساعة أخرى أيضا، وجب عليه عن كل لبسة كفارة
231
مسألة: لو لبس ناسيا أو جاهلا، ثم ذكر أو علم فنزع، لم يكن عليه فدية
232
فرع: حكم الجاهل حكم الناسي
234
مسألة: و لو اضطر المحرم إلى لبس المخيط لاتقاء الحر أو البرد، لبس و عليه شاة
234
البحث الثاني في ما يجب في استعمال الطيب
235
مسألة: أجمع فقهاء الأمصار كافة على أن المحرم إذا تطيب عامدا، وجب عليه دم
235
مسألة: و الكفارة تتعلق باستعمال الطيب، سواء طيب عضوا كاملا أو بعضه،
236
مسألة: و لا فرق بين الابتداء و الاستدامة في وجوب الكفارة
237
فروع:
237
.الأول: إذا تطيب عامدا، وجب عليه غسل الطيب عنه
237
.الثاني: لو لم يجد ماء يغسله به و وجد ترابا، فمسحه به أو بشيء من الحشيش أو ورق الشجر
238
.الثالث: لو لم يكن معه من الماء ما يكفيه لطهارته و غسل الطيب، قدم غسل الطيب و تيمم
238
.الرابع: يجوز له شراء الطيب و لا يشمه
238
مسألة: و إنما تجب الفدية باستعمال الطيب عمدا
238
البحث الثالث في ما يجب بالادهان
242
مسألة: قد بينا أنه يحرم على المحرم استعمال الأدهان الطيبة حال الإحرام
242
البحث الرابع في ما يجب في تغطية الرأس و التظليل
244
مسألة: من غطى رأسه و هو محرم، وجب عليه دم شاة، و لا نعلم فيه خلافا
244
مسألة: و لو فعل ذلك للحاجة أو الضرورة، وجب عليه الفداء
245
البحث الخامس في كفارة حلق الرأس
246
مسألة: أجمع علماء الأمصار كافة على وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه متعمدا
246
مسألة: و الفدية تتعلق بمن حلق رأسه، سواء كان لأذى أو لغير أذى
247
مسألة: و الكفارة هي أحد الثلاثة: إما الصيام، أو الصدقة، أو الدم مخيرا فيها
249
فروع:
250
.الأول: يجزئ البر و الشعير و الزبيب في الفدية
250
.الثاني: المشهور: أن الإطعام الذي هو أحد هذه الثلاثة إنما هو على ستة مساكين
250
.الثالث: الصوم الذي هو أحد الثلاثة إنما هو صوم ثلاثة أيام، و لا تجب الزيادة عليها
252
.الرابع: الفدية تجب بما يطلق عليه اسم حلق الرأس
253
مسألة: لا فرق بين شعر الرأس و بين شعر سائر البدن في وجوب الفدية
253
مسألة: إذا نتف إبطيه جميعا، وجب عليه دم شاة
254
مسألة: لو مس رأسه أو لحيته فسقط منهما شيء من الشعر، أطعم كفا من الطعام
255
مسألة: اختلف قول الشيخ - رحمه الله - في المحرم، هل له أن يحلق رأس المحل؟
257
فروع:
258
.الأول: لو قلع جلدة عليها شعر، لم يكن عليه ضمان
258
.الثاني: لو خلل شعره فسقطت شعرة، فإن كانت ميتة، فالوجه: أنه لا فدية فيها
258
.الثالث: من يريد حلق رأسه لأذى، فإنه يباح له ذلك
258
.الرابع: قد بينا أن الصدقة على ستة مساكين
259
.الخامس: روى ابن بابويه - في الصحيح - عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المحرم يعبث بلحيته
259
البحث السادس في كفارة قص الأظفار
261
مسألة: أجمع فقهاء الأمصار كافة على أن المحرم ممنوع من قص أظفاره
261
مسألة: و في الظفر الواحد مد من طعام
262
مسألة: و في الظفرين مدان
263
فروع:
266
.الأول: الكفارة: إنما تجب على من قلم أظفاره عامدا
266
.الثاني: لو قص بعض الظفر، وجب عليه ما يجب في جميعه
267
.الثالث: لو قص أظافير يديه و رجليه معا، فإن اتحد المجلس، وجب دم واحد، و إن كان في مجلسين، وجب دمان
267
.الرابع: من أفتى غيره بتقليم ظفره فقلمه فأدماه، وجب على المفتي دم شاة
267
البحث السابع في قتل هوام الجسد
269
مسألة: و يجب برمي القملة عن جسد المحرم أو قتلها كف من طعام
269
البحث الثامن في ما يجب بقطع شجرة الحرم
272
مسألة: يحرم قطع شجرة الحرم في قول أهل العلم كافة
272
البحث التاسع في ما يجب في الصيد
275
و فيه مطالب:
275
[المطلب] الأول: في وجوب الجزاء
275
.مسألة: أجمع علماء الأمصار على وجوب الجزاء على قتل الصيد للمحرم
276
.مسألة: و لا خلاف في وجوب الكفارة بالصيد على الناسي
276
.مسألة: و لو تكرر الصيد، فإن كان المحرم ناسيا، تكررت الكفارة إجماعا
278
.مسألة: و يجب الجزاء على القاتل للضرورة
282
.مسألة: إذا صال عليه صيد فلم يقدر على دفعه إلا بقتله، ساغ له قتله إجماعا
283
.مسألة: لو خلص صيدا من سبع أو شبكة، أو أخذه ليخلص من رجله خيطا أو نحوه فتلف بذلك، كان عليه الضمان
284
.مسألة: إذا قتل المحرم صيدا مملوكا لغيره، لزمه الجزاء لله تعالى، و القيمة لمالكه
284
.مسألة: الجزاء واجب على المحرم
285
المطلب الثاني في مقدار الكفارة في قتل الصيد و فيه قسمان
286
.القسم الأول في ما لكفارته بدل على الخصوص و مباحثه خمسة
286
.[البحث] الأول: في ما يجب بقتل النعامة
286
.[البحث] الأول: في ما يجب بقتل النعامة
286
.مسألة: دابة الصيد تضمن بمثلها من النعم في قول أكثر أهل العلم
286
.مسألة: ما ثبت فيه نص مقدر، اتبع
288
.مسألة: و قد ثبت أن جماعة من الصحابة حكموا في النعامة ببدنة
288
.مسألة: و لو لم يجد البدنة، قوم البدنة، و فض ثمنها على البر
290
.مسألة: و لو لم يجد الإطعام، قوم الجزور بدراهم و الدراهم بطعام على ما قلناه
291
.مسألة: و اختلف علماؤنا في كفارة جزاء الصيد
292
.مسألة: و لو زاد قيمة الفداء على إطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع، لم يلزمه الزائد
295
فرع: لو بقي ما لا يعدل يوما، كربع الصاع، كان عليه صيام يوم كامل
296
.مسألة: و لو عجز عن الأصناف الثلاثة في البدنة و إطعام ستين و صيام شهرين، صام ثمانية عشر يوما
296
.مسألة: و في فراخ النعامة قولان لعلمائنا:
297
.البحث الثاني في كفارة قتل حمار الوحش و بقرته
299
.مسألة: يجب في حمار الوحش بقرة
299
.مسألة: و في بقرة الوحش بقرة
300
.مسألة: و لو لم يجد البقرة في جزاء حمار الوحش و بقرته، قوم ثمنها بدراهم و فضه على الحنطة
301
.مسألة: و لو لم يتمكن من الإطعام، صام ثلاثين يوما
302
.مسألة: و الخلاف في هذه الأصناف الثلاثة من كونها مرتبة أو مخيرة كما مضى في جزاء النعامة
303
.البحث الثالث في كفارة الظبي و الثعلب و الأرنب
305
.مسألة: و في الظبي شاة
305
.مسألة: فإن عجز عن الشاة، قوم ثمنها دراهم و فضه على البر، و أطعم عشرة مساكين
306
.مسألة: و لو عجز عن الإطعام، صام عن كل نصف صاع يوما
307
.مسألة: و الخلاف هنا في ترتيب هذه الأصناف الثلاثة أو تخييرها، كالخلاف فيما تقدم
307
.مسألة: و في الثعلب شاة
308
.مسألة: و في الأرنب شاة
309
.البحث الرابع في كفارة كسر بيض النعام
311
.مسألة: إذا كسر المحرم بيضة نعامة، فإن كان قد تحرك فيه الفرخ، كان عليه عن كل بيضة بكارة من الإبل
311
.مسألة: و الاعتبار في العدد بالإناث، فيجب لكل بيضة أنثى
314
.مسألة: و لا فرق بين أن يكسره بنفسه أو بدابته
314
.مسألة: و لو لم يتمكن من الإبل، كان عليه عن كل بيضة شاة
315
فروع:
315
..الأول: لو كسر بيضة فيها فرخ ميت، لم يكن عليه شيء
315
..الثاني: لو باض الطير على فراش محرم، فنقله إلى موضعه فنفر الطير فلم يحضنه
316
..الثالث: لو كسر بيضة فخرج منها فرخ حي و عاش، لم يكن عليه شيء
316
.البحث الخامس في كسر بيض القطاة و القبج
317
.مسألة: إذا كسر المحرم بيضة من بيض القطاة أو القبج، فإن كان قد تحرك فيه الفرخ، كان عليه عن كل بيضة، مخاض من الغنم
317
.مسألة: و لو لم يتمكن من الإرسال، قال الشيخ - رحمه الله -: كان حكمه حكم بيض النعام
318
.القسم الثاني في ما لا بدل له على الخصوص
320
.و مباحثه اثنان:
320
.[البحث] الأول
320
مسألة: و الشاة تجب بقتل المحرم للحمامة
322
..فرع: لو كانت القيمة أزيد من درهم أو أنقص هل تجب القيمة أو الدرهم؟
323
..آخر: القماري و الدباسي و الفواخت من أجناس الحمام
323
مسألة: و لو كان القاتل للحمام محرما في الحرم، وجب عليه الجزاء و القيمة معا
324
مسألة: و لو قتل فرخا من فراخ الحمام، وجب عليه حمل قد فطم و رعى
324
مسألة: و لو قتل الفرخ محل في الحرم، كان عليه نصف درهم
325
مسألة: و إذا كسر المحرم بيض الحمام و لم يكن قد تحرك فيه الفرخ، وجب عليه عن كل بيضة درهم
326
مسألة: و لا فرق بين الحمام الحرم و الأهلي في القيمة إذا قتل في الحرم
328
.البحث الثاني في كفارة القطا و ما يتبعه
330
مسألة: في كل واحد من القطا و الحجل و الدراج حمل قد فطم و رعى من الشجر
330
مسألة: و في العصفور و الصعوة و القبرة و ما أشبهها مد من طعام
331
مسألة: من قتل زنبورا خطأ، لم يكن عليه شيء
332
مسألة: من قتل جرادة و هو محرم، كان عليه كف من طعام أو تمرة
333
مسألة: و لو كان الجراد في طريقه و لم يتمكن من التحرز عن قتله، لم يكن عليه شيء
334
مسألة: و في كل واحد من الضب و القنفذ و اليربوع جدي
335
المطلب الثالث في ما لا نص فيه
337
.مسألة: قد بينا فيما تقدم مقادير كفارات الصيد فيما له تقدير شرعي
337
.مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: في البط و الوز و الكركي شاة
338
.مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: من قتل عظاية، كان عليه كف من طعام
339
.مسألة: و يضمن الكبير من ذوات الأمثال بكبير، و الصغير بصغير
339
.مسألة: و يضمن الصحيح بصحيح إجماعا، و المعيب بمعيب، و إن ضمنه بصحيح، كان أحوط
340
.مسألة: لو قتل ماخضا، ضمنها بماخض مثلها
341
.مسألة: لو أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا، فإن خرج حيا و ماتا معا، لزمه فداؤهما معا
342
المطلب الرابع في أسباب الضمان و هي اثنان
343
.الأول: المباشرة:
343
.مسألة: حكم البيض حكم الصيد في تحريم الأكل إجماعا
344
.مسألة: لو اشترى محل لمحرم بيض نعام و أكله المحرم، كان على المحرم عن كل بيضة شاة
345
.مسألة: لو أتلف جزءا من الصيد، ضمنه
346
.مسألة: و لو نتف ريشة من حمام الحرم، وجب عليه أن يتصدق بصدقة
347
.مسألة: إذا جرح الصيد، ضمن الجرح على قدره، و هو قول العلماء
348
.فروع:
350
الأول: لو جرح الصيد فاندمل و صار غير ممتنع، فالوجه: الأرش
350
الثاني: لو جرحه فغاب عن عينه و لم يعلم حاله، وجب عليه ضمانه أجمع
350
الثالث: إذا رآه ميتا و لم يعلم أمات من الجناية أو من غيرها، ضمنه
351
الرابع: لو اشترك جماعة في قتل صيد، وجب على كل واحد منهم فداء كامل
351
..فروع:
354
..الأول: لو كان شريك المحرم حلالا أو تبعا و كان القتل في الحل، فلا شيء على الحلال
354
..الثاني: لو أصابه الحلال أولا، ثم أصابه الحرام، فقد بينا أن المحل لا شيء عليه
354
..الثالث: لو اشترك الحرام و الحلال في قتل صيد حرمي، وجب على المحل القيمة كملا
355
..الرابع: لو رمى اثنان صيدا فقتله أحدهما و أخطأ الآخر، كان على كل واحد منهما فداء كامل
355
..الخامس: لو قتله واحد و أكله جماعة، كان على كل واحد منهم فداء كامل
356
.مسألة: لو ضرب بطير على الأرض فقتله، كان عليه دم و قيمتان: قيمة للحرم، و قيمة لاستصغاره إياه
356
.مسألة: لو شرب لبن ظبية، كان عليه الجزاء و قيمة اللبن
357
.مسألة: إذا جرح الصيد فجاء آخر فقتله، قال الشيخ - رحمه الله -: لزم كل واحد منهما الفداء
357
.فرع: لو رمى الصيد و هو حلال في الحل فأصابه السهم و هو محرم فقتله، لم يكن عليه ضمان
358
.السبب الثاني: التسبيب
358
.مسألة: من كان معه صيد فأحرم، زال ملكه عنه إذا كان حاضرا معه، و وجب عليه إرساله
358
.فرع: لو أرسله إنسان من يده، لم يكن عليه ضمانه
361
.مسألة: و لو كان الصيد في منزله، لم يزل ملكه عنه
361
.مسألة: و لا ينتقل الصيد إلى الحرم بابتياع و لا هبة و لا غيرهما من أسباب التملكات
362
.مسألة: إذا أمسك المحرم صيدا فذبحه محرم آخر، كان على كل واحد منهما فداء كامل
364
.مسألة: و لو أغلق بابا على حمام من الحرم و فراخ و بيض، فإن هلكت و كان الإغلاق قبل الإحرام، ضمن الحمامة بدرهم
364
.فروع:
365
الأول: لو أرسلها بعد الإغلاق سليمة، فالوجه: عدم الضمان
365
الثاني: لو كان الإغلاق من المحرم في الحرم، وجب عليه الجزاء و القيمة معا
366
الثالث: لو أغلق على غير الحمام من أنواع الصيود، ضمن إذا تلفت بالإغلاق
366
.مسألة: لو نفر حمام الحرم، فإن رجع، وجب عليه دم شاة، و إن لم يرجع، وجب عليه لكل طير شاة
366
.مسألة: إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها طائر، فإن كان قصدهم ذلك، وجب على كل واحد منهم فداء كامل
366
.مسألة: قد بينا أن الجزاء يجب في الصيد، سواء قتله المحرم عمدا أو خطأ أو سهوا
367
.مسألة: إذا وطئ بعيره أو دابته صيدا فقتله، ضمنه
368
.فروع:
368
الأول: إذا كان راكبا عليها سائرا، كان عليه ضمان ما تجنيه بيديها و فمها
368
الثاني: لو انفلتت فأتلفت صيدا، لم يضمنه
369
الثالث: لو نصب المحرم شبكة أو حفر بئرا فوقع فيها صيد، ضمنه
369
الرابع: لو نصب شبكة قبل إحرامه فوقع فيها صيد بعد إحرامه، لم يضمنه
369
الخامس: لو جرح صيدا فتحامل فوقع في شيء تلف به، ضمنه
369
السادس: إذا نتف المحرم ريش طير أو جرحه
370
السابع: لو أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه، ضمن
371
الثامن: لو أغرى المحرم كلبا على صيد فقتله ضمنه
371
التاسع: لو نفر صيدا فهلك بمصادمة شيء، أو أخذه جارح، ضمنه
371
العاشر: لو أمر المحرم عبده المحل بقتل الصيد، فقتله، فعلى السيد الفداء
371
المطلب الخامس في اللواحق
373
.مسألة: قد بينا أن الصيد إذا كان مثليا، تخير القاتل بين أن يخرج مثله من النعم، و بين أن يقوم المثل دراهم
373
.مسألة: إذا اختار المثل أو قلنا بوجوبه عنه، ذبحه و تصدق به على مساكين الحرم
374
.مسألة: و لو اختار الإطعام، قوم المثل من النعم لا الصيد عندنا على ما مضى
377
.مسألة: و لو اختار الصيام، صام عن كل نصف صاع يوما
378
.مسألة: ما لا مثل له من الصيد، يتخير قاتله بين أن يشتري بقيمته طعاما فيطعمه على المساكين، و بين الصوم
378
.مسألة: قد بينا أنه يحرم على المحل في الحرم من الصيد ما يحرم على المحرم
379
.مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: و إنما يتضاعف من الجزاء ما كان دون البدنة
380
.مسألة: و لو كان الصيد لا دم فيه و قتله محل في الحرم أو محرم في الحل، كان عليه القيمة
380
.فرع: يجوز إخراج جزاء الصيد بعد جرحه
381
.مسألة: كل من وجب عليه بدنة في كفارة الصيد و لم يجد، أطعم ستين مسكينا
381
.مسألة: منع الشيخ - رحمه الله - صيد حمام الحرم
381
.مسألة: لو قتل المحرم حيوانا و شك في أنه صيد، لم يضمنه
382
.مسألة: لو اقتتل نفسان في الحرم، كان على كل واحد منهما دم
382
.مسألة: لا بأس أن يكون مع المحرم لحم الصيد إذا لم يأكله و يبقيه إلى وقت إحلاله إذا كان قد صاده محل
383
.مسألة: قد بينا أن الجماعة المحرمين إذا اشتركوا في قتل صيد، كان على كل واحد منهم فداء كامل
383
.مسألة: قد بينا أنه إذا أراد التقويم للجزاء، وجب أن يقوم عدلان
383
.مسألة: يجوز في إطعام الفدية، التمليك و الإباحة
386
.مسألة: المحرم إذا قتل صيدا، فأخذه محرم آخر، فعلى كل واحد منهما جزاء
386
.فرع: لو أصاب محرم صيودا كثيرة على وجه الإحلال و رفض الإحرام متأولا، لا يعتبر تأويله
387
البحث العاشر في ما يجب بالاستمتاع بالنساء
389
مسألة: من وطئ امرأته و هو محرم عالما بالتحريم عامدا قبل الوقوف بالموقفين، فسد حجه
389
مسألة: و لو جامع بعد الوقوف بالموقفين، صح حجه و لم يفسد
391
مسألة: و لو وطئ بعد الوقوف بعرفة قبل الوقوف بالمزدلفة، فسد حجه أيضا
393
مسألة: و يجب على من وطئ قبل الوقوف بالموقفين بدنة
395
مسألة: و يجب عليه إتمام حجه الفاسد
396
مسألة: و يجب عليه القضاء في السنة المقبلة
397
مسألة: و يجب على المرأة أيضا مثل ذلك
398
فروع:
400
.الأول: لو كانت المرأة محلة، لم يتعلق بها شيء
400
.الثاني: لو أكرهها - و هي محرمة - على الجماع وجب عليه بدنتان
400
.الثالث: إذا كانت مطاوعة، وجب عليها قضاء الحج
401
مسألة: و يجب عليهما أن يفترقا في القضاء إذا بلغا المكان الذي وطئها فيه إلى أن يقضيا المناسك
401
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: الحجة الأولى هي حجة الإسلام، و الثانية عقوبة
403
مسألة: قد بينا أنه ينبغي أن يفرق بينهما في القضاء من المكان الذي أحدثا فيه ما أحدثا
404
مسألة: لو وطئ ناسيا أو جاهلا بالتحريم، لم يفسد حجه و لا شيء عليه
405
فرع: لو أكره على الجماع، لم يفسد حجه و لا كفارة عليه عندنا
407
مسألة: و لا فرق بين الوطء في القبل و الدبر من المرأة و الغلام
408
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: من أصحابنا من قال: إتيان البهيمة و اللواط بالرجال و النساء بإتيانها في دبرها كل ذلك يتعلق به فساد الحج
409
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله - في النهاية و المبسوط: إذا عبث بذكره فأمنى، كان حكمه حكم من جامع سواء
410
مسألة: لو وطئ فيما دون الفرج، وجب عليه بدنة و لا يفسد حجه
411
فرعان:
413
.الأول: البدنة لا ريب في وجوبها مع الإنزال
413
.الثاني: حكم المرأة حكم الرجل في هذا إذا كانت ذات شهوة و أنزلت
413
مسألة: و لو وطئ قبل التلبية أو الإشعار أو التقليد، لم يكن عليه شيء
413
مسألة: لو كرر الوطء و هو محرم، وجب عليه بكل وطء كفارة
414
مسألة: و لو جامع قبل طواف الزيارة، وجب عليه جزور إن كان غنيا، فإن لم يتمكن، فبقرة
416
مسألة: و لو جامع بعد أن طاف من طواف الزيارة شيئا، وجب عليه الكفارة:
417
مسألة: و لو جامع قبل طواف النساء، وجب عليه بدنة أيضا
420
مسألة: و إنما تجب عليه البدنة في الجماع قبل طواف الزيارة و قبل طواف النساء لو فعل ذلك متعمدا عالما بالتحريم
421
مسألة: و لو جامع بعد أن طاف من طواف النساء شيئا
421
مسألة: و لا فرق في الوطء بين أن يطأ في إحرام حج واجب أو مندوب
423
مسألة: و كذا لا فرق بين أن يطأ امرأته الحرة، أو جاريته المحرمة أو المحلة إذا كان محرما
423
مسألة: و لو وطئ أمته و هو محل و هي محرمة، فإن كان إحرامها بغير إذنه، فلا اعتداد به و لا كفارة عليه
424
فروع:
425
.الأول: لو كان هو محرما و هي محرمة بإذنه أو بغير إذنه، وجبت عليه الكفارة
425
.الثاني: لو كان هو محلا و هي محرمة بإذنه، وجبت عليه البدنة لا غير
425
.الثالث: لو حجت زوجته الحرة تطوعا، فإن كان بغير إذنه، لم ينعقد إحرامها
425
.الرابع: لو زنى بامرأة، تعلق به من الأحكام ما يتعلق بالوطء الصحيح
425
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: من وجب عليه دم بدنة في إفساد الحج
425
مسألة: و لو وطئ في العمرة قبل السعي، فسدت عمرته و وجبت عليه بدنة و قضاؤها
427
مسألة: و البدنة و الإفساد يتعلقان بالوطء في إحرام العمرة قبل السعي
429
مسألة: القارن عندنا هو الذي يسوق إلى إحرامه هديا
429
مسألة: و إذا قضى الحاج أو المعتمر، فعليه في قضاء الحج، الإحرام من الميقات و عليه في إحرام العمرة
430
مسألة: إذا أفسد حجه بالوطء قبل الوقوف بالموقفين، وجب عليه بدنة و إتمامه و القضاء من قابل
432
مسألة: قد بينا أنه لا يجوز للمحرم أن يعقد لمحرم على امرأة
433
مسألة: و لو نظر إلى غير أهله فأمنى، لم يفسد حجه، و وجب عليه بدنة،
433
فروع:
436
.الأول: لو كرر النظر حتى أمذى، لم يجب عليه شيء
436
.الثاني: لو كرر النظر و لم يقترن به مذي و لا مني، لم يكن عليه شيء
436
.الثالث: لو فكر فأنزل، لم يكن عليه شيء
436
.الرابع: لو لم يجد البدنة، كان عليه بقرة، فإن لم يجد، كان عليه شاة
436
مسألة: و لو نظر إلى أهله، فإن تجرد عن الشهوة، لم يكن عليه شيء
437
مسألة: و لو مس امرأته، فإما أن يكون بشهوة أو بغير شهوة، فإن مسها بشهوة، وجب عليه دم شاة
438
مسألة: و لو قبل امرأته، فإن كان بشهوة، كان عليه جزور، و إن كان بغير شهوة، كان عليه شاة
440
مسألة: و لا بأس أن يقبل المحرم أمه حال الإحرام
442
مسألة: من لاعب امرأته و هو محرم فأمنى، كان عليه بدنة
442
مسألة: و لو سمع كلام امرأة أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما
442
مسألة: قال المفيد - رحمه الله -: من قبل امرأته و هو محرم، فعليه بدنة
443
مسألة: قد بينا أنه إذا أفسد حجه، وجب عليه إتمام الفاسد
444
فرع: لو أحصر في حج فاسد، فله التحلل إجماعا
445
آخر: لو حج تطوعا فأفسده ثم أحصر، كان عليه بدنة
446
البحث الحادي عشر في ما يجب في الفسوق و الجدال
447
مسألة: من جادل مرة أو مرتين صادقا و هو محرم، لم يكن عليه شيء من الكفارة
447
مسألة: و لو جادل مرة كاذبا، كان عليه شاة فإن جادل مرتين، كان عليه بقرة
448
مسألة: و الكفارة إنما تجب لو فعل ذلك عمدا
449
مسألة: و الفسوق: هو الكذب على ما قلناه أولا، و لا شيء فيه
450
فصل: روى الشيخ - في الصحيح - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام:«إن المحرم إذا خاف العدو فليلبس السلاح و لا كفارة عليه»
451
فصل: و يجوز للمحرم أن يؤدب غلامه و هو محرم عند الحاجة إلى ذلك
451
فصل: قال الشيخ - رحمه الله -: إذا اقتتل اثنان في الحرم، لزم كل واحد منهما دم
452
الفهارس
453
الفهارس العامة
453
فهرس الآيات الكريمة
455
«حرف الألف»
455
«حرف التاء»
455
«حرف الثاء»
455
«حرف الحاء»
455
«حرف الذال»
455
«حرف الفاء»
456
«حرف اللام»
456
«حرف الميم»
457
«حرف الهاء»
457
«حرف الواو»
457
«حرف الياء»
458
فهرس الأحاديث
459
«حرف الألف»
459
«حرف الباء»
466
«حرف التاء»
466
«حرف الثاء»
467
«حرف الجيم»
467
«حرف الحاء»
467
«حرف الخاء»
468
«حرف الدال»
468
«حرف الذال»
468
«حرف الراء»
468
«حرف السين»
469
«حرف الشين»
469
«حرف الصاد»
469
«حرف الطاء»
469
«حرف الظاء»
469
«حرف العين»
470
«حرف الفاء»
473
«حرف القاف»
475
«حرف الكاف»
476
«حرف اللام»
477
«حرف الميم»
483
«حرف النون»
486
«حرف الهاء»
487
«حرف الواو»
488
«حرف الياء»
491
فهرس الأماكن و البلدان
494
«حرف الألف»
494
«حرف الباء»
494
«حرف التاء»
494
«حرف الثاء»
494
«حرف الجيم»
494
«حرف الحاء»
494
«حرف الدال»
494
«حرف الزاي»
495
«حرف السين»
495
«حرف الصاد»
495
«حرف الطاء»
495
«حرف الظاء»
495
«حرف العين»
495
«حرف القاف»
495
«حرف الكاف»
495
«حرف الميم»
495
«حرف الواو»
496
«حرف الياء»
496
فهرس الطوائف و القبائل و الفرق
497
«حرف الألف»
497
«حرف التاء»
498
«حرف الجيم»
498
«حرف الخاء»
498
«حرف الشين»
498
«حرف الصاد»
498
«حرف العين»
498
«حرف الفاء»
499
«حرف الكاف»
499
«حرف الميم»
499
«حرف الواو»
499
فهرس الكتب
500
«حرف الألف»
500
«حرف التاء»
500
«حرف الخاء»
500
«حرف الراء»
500
«حرف السين»
500
«حرف القاف»
500
«حرف الكاف»
500
«حرف الميم»
500
«حرف النون»
500
فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام
501
«حرف الألف»
501
«حرف الباء»
502
«حرف الجيم»
502
«حرف الحاء»
502
«حرف الراء»
502
«حرف الصاد»
502
«حرف العين»
503
«حرف الفاء»
503
«حرف الميم»
503
«حرف النون»
503
فهرس الأعلام
504
«حرف الألف»
504
«حرف الباء»
507
«حرف الثاء»
507
«حرف الجيم»
508
«حرف الحاء»
508
«حرف الخاء»
509
«حرف الدال»
509
«حرف الذال»
509
«حرف الراء»
509
«حرف الزاي»
509
«حرف السين»
510
«حرف الشين»
510
«حرف الضاد»
511
«حرف الطاء»
511
«حرف العين»
512
«حرف الفاء»
513
«حرف القاف»
513
«حرف الكاف»
514
«حرف اللام»
514
«حرف الميم»
514
«حرف النون»
515
«حرف الواو»
516
«حرف الهاء»
516
«حرف الياء»
516
فهرس الموضوعات
517
نام کتاب :
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
نویسنده :
العلامة الحلي
جلد :
12
صفحه :
545
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir