responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 358

الثاني الجزاء [1].

و استدلّ الشيخ- رحمه اللّه-: بالاحتياط و الإجماع [2].

و لو جرحه فصار غير ممتنع بعد الجرح و النتف، ثمّ غاب عن العين، لزمه الجزاء كملا، و به قال أبو إسحاق من الشافعيّة، و قال باقيهم: إنّما يضمن الجناية التي وجدت منه، و هو النتف أو الجرح [3]. و استدلّ الشيخ رحمه اللّه: بالاحتياط و الإجماع [4].

فرع: لو رمى الصيد و هو حلال في الحلّ فأصابه السهم و هو محرم فقتله، لم يكن عليه ضمان

؛ لأنّ الجناية وقعت غير مضمونة، فكان كما لو أصابه قبل الإحرام.

و كذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمل، ثمّ أحرم فقتله، لم يكن أيضا عليه شي‌ء.

السبب الثاني: التسبيب.

مسألة: من كان معه صيد فأحرم، زال ملكه عنه إذا كان حاضرا معه، و وجب عليه إرساله

، و لو أمسكه، ضمنه إذا تلف. و به قال مالك [5]، و أحمد [6]، و أصحاب‌


[1] الأمّ 2: 207، حلية العلماء 3: 317، المهذّب للشيرازيّ 1: 217، المجموع 7: 434، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 507.

[2] الخلاف 1: 489 مسألة- 303.

[3] الأمّ 2: 200، المجموع 7: 435.

[4] الخلاف 1: 490 مسألة- 304.

[5] المدوّنة الكبرى 1: 439- 440، إرشاد السالك: 58، المنتقى للباجيّ 2: 246، بلغة السالك 1: 294.

[6] المغني 3: 564، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 306، الكافي لابن قدامة 1: 555، الفروع في فقه أحمد 2: 228.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست