و استدلّ
الشيخ- رحمه اللّه-: بالاحتياط و الإجماع[2].
و لو جرحه
فصار غير ممتنع بعد الجرح و النتف، ثمّ غاب عن العين، لزمه الجزاء كملا، و به قال
أبو إسحاق من الشافعيّة، و قال باقيهم: إنّما يضمن الجناية التي وجدت منه، و هو
النتف أو الجرح[3]. و استدلّ الشيخ رحمه اللّه: بالاحتياط و الإجماع[4].
فرع: لو رمى الصيد و هو
حلال في الحلّ فأصابه السهم و هو محرم فقتله، لم يكن عليه ضمان
؛ لأنّ
الجناية وقعت غير مضمونة، فكان كما لو أصابه قبل الإحرام.
و كذا لو
جعل في رأسه ما يقتل القمل، ثمّ أحرم فقتله، لم يكن أيضا عليه شيء.
السبب الثاني: التسبيب.
مسألة: من كان معه صيد
فأحرم، زال ملكه عنه إذا كان حاضرا معه، و وجب عليه إرساله
، و لو
أمسكه، ضمنه إذا تلف. و به قال مالك[5]، و أحمد[6]، و أصحاب
[1]
الأمّ 2: 207، حلية العلماء 3: 317، المهذّب للشيرازيّ 1: 217، المجموع 7: 434،
فتح العزيز بهامش المجموع 7: 507.