نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 337
المطلب الثالث
في ما لا نصّ فيه
مسألة: قد بيّنّا فيما
تقدّم مقادير كفّارات الصيد فيما له تقدير شرعيّ
قدّره
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السلام[1].
أمّا ما لا مثل
له و لا تقدير شرعيّ فيه، فإنّه يرجع فيه إلى قول عدلين يقوّمانه، و تجب عليه
القيمة التي يقدّر أنّها فيه.
و يشترط في
الحكمين العدالة بلا خلاف؛ لنصّ القرآن[2]. و لأنّ غير العدل
لا يثمر قوله الظنّ. و يعتبر فيهما الخبرة و المعرفة؛ لأنّه لا يتمكّن من الحكم إلّا
من له خبرة.
و لأنّ
الخبرة شرط في سائر الأحكام، فيكون كذلك هاهنا. و يجب أن يكون اثنين فما زاد؛
للنصّ[3]. و يجوز أن يكون القاتل أحد العدلين، قاله الشيخ- رحمه
اللّه-[4]. و به قال الشافعيّ[5]، و أحمد، و
إسحاق، و ابن المنذر.