responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 337

المطلب الثالث في ما لا نصّ فيه

مسألة: قد بيّنّا فيما تقدّم مقادير كفّارات الصيد فيما له تقدير شرعيّ

قدّره النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السلام [1].

أمّا ما لا مثل له و لا تقدير شرعيّ فيه، فإنّه يرجع فيه إلى قول عدلين يقوّمانه، و تجب عليه القيمة التي يقدّر أنّها فيه.

و يشترط في الحكمين العدالة بلا خلاف؛ لنصّ القرآن [2]. و لأنّ غير العدل لا يثمر قوله الظنّ. و يعتبر فيهما الخبرة و المعرفة؛ لأنّه لا يتمكّن من الحكم إلّا من له خبرة.

و لأنّ الخبرة شرط في سائر الأحكام، فيكون كذلك هاهنا. و يجب أن يكون اثنين فما زاد؛ للنصّ [3]. و يجوز أن يكون القاتل أحد العدلين، قاله الشيخ- رحمه اللّه- [4]. و به قال الشافعيّ [5]، و أحمد، و إسحاق، و ابن المنذر.


[1] يراجع: ص 286- 288.

[2] المائدة [5] : 95.

[3] المائدة [5] : 95.

[4] المبسوط 1: 339.

[5] حلية العلماء 3: 317، المهذّب للشيرازيّ 1: 216، المجموع 7: 423 و 430، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 503.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست