نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 41
يعرض له في وجهه و علّة تصيبه، فلا بأس بأن يستعط به، فقد سأل
إسماعيل بن جابر أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذلك، فقال: «استعط به»[1] و هذا للضرورة.
أمّا لو لم
يكن ضرورة، فالوجه: المنع و وجوب الفدية. و به قال الشافعيّ[2].
و كذا لو
احتقن على ما بيّنّاه أوّلا، خلافا لأبي حنيفة[3].
مسألة: و يحرم على المحرم
أكل ما فيه طيب، و تجب به الفدية على جميع الأحوال
، ذهب إليه
علماؤنا أجمع.
و قال مالك:
إن مسّته النار، فلا فدية[4]، و هو قول أصحاب
الرأي[5].
و قال
الشافعيّ: إن كانت أوصافه باقية من طعم أو لون أو رائحة فعليه الفدية، و إن بقي له
وصف و معه رائحة، ففيه الفدية قولا واحدا، و إن لم يبق غير لونه و لم يبق له ريح و
لا طعم، ففيه قولان: