responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 41

يعرض له في وجهه و علّة تصيبه، فلا بأس بأن يستعط به، فقد سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذلك، فقال: «استعط به» [1] و هذا للضرورة.

أمّا لو لم يكن ضرورة، فالوجه: المنع و وجوب الفدية. و به قال الشافعيّ [2].

و كذا لو احتقن على ما بيّنّاه أوّلا، خلافا لأبي حنيفة [3].

مسألة: و يحرم على المحرم أكل ما فيه طيب، و تجب به الفدية على جميع الأحوال

، ذهب إليه علماؤنا أجمع.

و قال مالك: إن مسّته النار، فلا فدية [4]، و هو قول أصحاب الرأي [5].

و قال الشافعيّ: إن كانت أوصافه باقية من طعم أو لون أو رائحة فعليه الفدية، و إن بقي له وصف و معه رائحة، ففيه الفدية قولا واحدا، و إن لم يبق غير لونه و لم يبق له ريح و لا طعم، ففيه قولان:

أحدهما: وجوب الفدية.

و الثاني: سقوطها [6].

لنا: عموم الأخبار الدالّة على المنع من أكل طعام فيه طيب أو شربه‌


[1] الفقيه 2: 224 الحديث 1054، الوسائل 9: 97 الباب 19 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3.

[2] الأمّ 2: 152، المجموع 7: 271، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 460، مغني المحتاج 1: 520.

[3] المبسوط للسرخسيّ 4: 123- 124، بدائع الصنائع 2: 190- 191، الهداية للمرغينانيّ 1:

161، شرح فتح القدير 2: 441، الفتاوى الهنديّة 1: 241.

[4] الموطّأ 1: 330، بلغة السالك 1: 289، المدوّنة الكبرى 1: 457، المغني 3: 304، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 289.

[5] المبسوط للسرخسيّ 4: 124، بدائع الصنائع 2: 191، شرح فتح القدير 2: 441، عمدة القارئ 9: 156.

[6] الأمّ 2: 152، حلية العلماء 3: 288، المجموع 7: 282، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 458، مغني المحتاج 1: 520.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست