البحث السابع في قتل هوامّ الجسد
مسألة: و يجب برمي القملة عن جسد المحرم أو قتلها كفّ من طعام
. و قال أصحاب الرأي: يتصدّق بمهما كان [1].
و قال إسحاق: يتصدّق بتمرة [2].
و قال مالك: حفنة من طعام [3].
و قال عطاء [4] كقولنا.
و قال سعيد بن جبير، و طاوس، و أبو ثور، و ابن المنذر، و أحمد في إحدى الروايتين: لا شيء عليه 5.
لنا: أنّه حصل به الترفّه و التنظيف، فوجب عليه الفداء، كحلق الرأس.
و ما رواه الشيخ عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
[2] المغني 3: 273، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 312، المجموع 7: 334.
[3] المدوّنة الكبرى 1: 428، بلغة السالك 1: 289، المجموع 7: 334.
[4] (4- 5) المغني 3: 273، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 312، المجموع 7: 334، الإنصاف 3: 486.