responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 267

أو عمد» [1] الحديث.

احتجّ الشافعيّ: بأنّه إتلاف، فاستوى عمده و خطؤه، كالصيد [2].

و الجواب: الفرق و قد مضى [3].

الثاني: لو قصّ بعض الظفر، وجب عليه ما يجب في جميعه

؛ لأنّ الفدية تجب بقصّ الظفر، سواء طال أو قصر؛ لعدم التقدير فيه، فصار [كالموضحة] [4] تجب فى الصغيرة ما تجب في الكبيرة.

الثالث: لو قصّ أظافير يديه و رجليه معا، فإن اتّحد المجلس، وجب دم واحد، و إن كان في مجلسين، وجب دمان

؛ لأنّ الدم يجب بالعشرة فيجب الدمان بالعشرين، و أمّا مع اتّحاد المجلس فإنّه بمنزلة اليدين.

و يدلّ عليه: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قلت له: فإن قلّم أظافير رجليه و يديه جميعا؟ قال: «إن كان فعل ذلك في مجلس واحد، فعليه دم، و إن كان فعله متفرّقا في مجلسين، فعليه دمان» [5].

الرابع: من أفتى غيره بتقليم ظفره فقلّمه فأدماه، وجب على المفتي دم شاة

؛ لأنّه الأصل في إراقة الدم، فكانت الفدية عليه.

و يدلّ عليه: ما رواه الشيخ عن إسحاق الصيرفيّ، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: إنّ رجلا أحرم فقلّم أظفاره و كانت إصبع له عليلة فترك ظفرها‌


[1] التهذيب 5: 370 الحديث 1288، الوسائل 9: 227 الباب 31 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 4 و 5.

[2] المهذّب للشيرازيّ 1: 213، المجموع 7: 339.

[3] يراجع: ص 248.

[4] في النسخ: كالوصمة، و لعلّ الصواب ما أثبتناه.

[5] التهذيب 5: 332 الحديث 1141، الاستبصار 2: 194 الحديث 651، الوسائل 9: 293 الباب 12 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست