الثاني: لو قصّ بعض الظفر،
وجب عليه ما يجب في جميعه
؛ لأنّ
الفدية تجب بقصّ الظفر، سواء طال أو قصر؛ لعدم التقدير فيه، فصار [كالموضحة][4] تجب فى
الصغيرة ما تجب في الكبيرة.
الثالث: لو قصّ أظافير يديه
و رجليه معا، فإن اتّحد المجلس، وجب دم واحد، و إن كان في مجلسين، وجب دمان
؛ لأنّ الدم
يجب بالعشرة فيجب الدمان بالعشرين، و أمّا مع اتّحاد المجلس فإنّه بمنزلة اليدين.
و يدلّ
عليه: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قلت
له: فإن قلّم أظافير رجليه و يديه جميعا؟ قال: «إن كان فعل ذلك في مجلس واحد،
فعليه دم، و إن كان فعله متفرّقا في مجلسين، فعليه دمان»[5].
الرابع: من أفتى غيره
بتقليم ظفره فقلّمه فأدماه، وجب على المفتي دم شاة
؛ لأنّه
الأصل في إراقة الدم، فكانت الفدية عليه.
و يدلّ
عليه: ما رواه الشيخ عن إسحاق الصيرفيّ، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: إنّ
رجلا أحرم فقلّم أظفاره و كانت إصبع له عليلة فترك ظفرها
[1]
التهذيب 5: 370 الحديث 1288، الوسائل 9: 227 الباب 31 من أبواب كفّارات الصيد
الحديث 4 و 5.