نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 82
ما يأتي.
ثالثها:
أنّها لم نقل: إنّه كان يرفعه حالة الركوب، فجاز أن يكون ذلك حالة النزول و نحن
نقول به.
و عن
الثاني: بالفرق، فإنّ ترك التظليل حالة النزول مؤذ جدّا، بخلاف حالة الركوب.
مسألة: و إذا نزل، جاز أن
يستظلّ بالسقف و الحائط و الشجرة و الخباء و الخيمة
، و أن ينزل
تحت شجرة و يطرح عليها ثوبا يستتر به، و أن يمشي تحت الظلال، و أن يستظلّ بثوب
ينصبه إذا كان سائرا و نازلا، لكن[1] لا يجعله فوق رأسه
سائرا خاصّة لضرورة و غير ضرورة عند جميع أهل العلم؛ لما رواه الجمهور عن جابر،
قال- في حديث حجّة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله-: فأمر بقبّة من شعر فضربت له
بنمرة فأتى عرفة فوجد القبّة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتّى إذا زاغت الشمس[2].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ في حديث جعفر بن المثنّى، عن أبي الحسن عليه السلام، قال:
«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يركب راحلته فلا يستظلّ عليها و تؤذيه
الشمس، فيستر بعض جسده ببعض، و ربّما ستر وجهه بيده، و إذا نزل، استظلّ بالخباء و
في البيت و بالجدار»[3].
و لأنّ
الضرر به عظيم؛ لأنّ دوام الفعل يحصل به كثرة الأثر و زيادته.