responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 82

ما يأتي.

ثالثها: أنّها لم نقل: إنّه كان يرفعه حالة الركوب، فجاز أن يكون ذلك حالة النزول و نحن نقول به.

و عن الثاني: بالفرق، فإنّ ترك التظليل حالة النزول مؤذ جدّا، بخلاف حالة الركوب.

مسألة: و إذا نزل، جاز أن يستظلّ بالسقف و الحائط و الشجرة و الخباء و الخيمة

، و أن ينزل تحت شجرة و يطرح عليها ثوبا يستتر به، و أن يمشي تحت الظلال، و أن يستظلّ بثوب ينصبه إذا كان سائرا و نازلا، لكن [1] لا يجعله فوق رأسه سائرا خاصّة لضرورة و غير ضرورة عند جميع أهل العلم؛ لما رواه الجمهور عن جابر، قال- في حديث حجّة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله-: فأمر بقبّة من شعر فضربت له بنمرة فأتى عرفة فوجد القبّة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتّى إذا زاغت الشمس [2].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في حديث جعفر بن المثنّى، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يركب راحلته فلا يستظلّ عليها و تؤذيه الشمس، فيستر بعض جسده ببعض، و ربّما ستر وجهه بيده، و إذا نزل، استظلّ بالخباء و في البيت و بالجدار» [3].

و لأنّ الضرر به عظيم؛ لأنّ دوام الفعل يحصل به كثرة الأثر و زيادته.


[1] بعض النسخ: و لكن.

[2] صحيح مسلم 2: 886- 892 الحديث 1218، سنن أبي داود 2: 182- 186 الحديث 1905، سنن ابن ماجة 2: 1022- 1027 الحديث 3074، سنن الدارميّ 2: 44- 49.

[3] التهذيب 5: 309 الحديث 1061، الوسائل 9: 149 الباب 66 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست