مسألة: لو طيّب بعض العضو، كان كما لو طيّب كلّه، و يجب الفداء
، قاله علماؤنا أجمع، و به قال الشافعيّ [1].
و قال أبو حنيفة: إن طيّب جميع العضو كالرأس و اليد، وجبت الفدية، و إلّا
[2] الفقيه 2: 223 الحديث 1046 الباب 118، الوسائل 9: 284 الباب 4 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1.
[3] المغني 3: 304- 305، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 289.
[4] المبسوط للسرخسيّ 4: 124، بدائع الصنائع 2: 191، شرح فتح القدير 2: 441، المغني 3:
304، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 289.
[5] مغني المحتاج 1: 520، حلية العلماء 3: 291، المجموع 7: 270- 271، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 460، المغني 3: 533، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 353.