نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 308
أيّام؛ لأنّه قد ثبت أنّها بدل في كفّارة اليمين عن إطعام عشرة
مساكين، و كذا في كفّارة الأذى، فيكون بدلا هنا.
و ما رواه
الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في كفّارة الظبي، قلت: فإن لم
يجد شاة؟ قال: «فعليه إطعام عشرة مساكين» قلت: فإن لم يقدر على ما يتصدّق به؟ قال:
«فعليه صيام ثلاثة أيّام»[1].
و في الصحيح
عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «و من كان عليه شاة فلم
يجد، فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يجد، فصيام ثلاثة أيّام في الحجّ»[2].
مسألة: و في الثعلب شاة
، رواه الشيخ
عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا، قال: «عليه
دم» قلت: فأرنبا؟ قال: «مثل ما في الثعلب»[3].
إذا ثبت
هذا: فقال قوم: إنّ في الثعلب مثل ما في الظبي[4]، و لم
يثبت.
و يمكن
الاحتجاج عليه بقول الصادق عليه السلام في رواية معاوية بن عمّار:
«و من كان
عليه شاة فلم يجد، فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة
[1]
التهذيب 5: 342 الحديث 1186، الوسائل 9: 185 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد
الحديث 10.
[2]
التهذيب 5: 343 الحديث 1187، الوسائل 9: 186 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد
الحديث 11.
[3]
التهذيب 5: 343 الحديث 1188، الوسائل 9: 190 الباب 4 من أبواب كفّارات الصيد
الحديث 4.