responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 308

أيّام؛ لأنّه قد ثبت أنّها بدل في كفّارة اليمين عن إطعام عشرة مساكين، و كذا في كفّارة الأذى، فيكون بدلا هنا.

و ما رواه الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في كفّارة الظبي، قلت: فإن لم يجد شاة؟ قال: «فعليه إطعام عشرة مساكين» قلت: فإن لم يقدر على ما يتصدّق به؟ قال: «فعليه صيام ثلاثة أيّام» [1].

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «و من كان عليه شاة فلم يجد، فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يجد، فصيام ثلاثة أيّام في الحجّ» [2].

مسألة: و في الثعلب شاة

، رواه الشيخ عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا، قال: «عليه دم» قلت: فأرنبا؟ قال: «مثل ما في الثعلب» [3].

إذا ثبت هذا: فقال قوم: إنّ في الثعلب مثل ما في الظبي [4]، و لم يثبت.

و يمكن الاحتجاج عليه بقول الصادق عليه السلام في رواية معاوية بن عمّار:

«و من كان عليه شاة فلم يجد، فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة‌


[1] التهذيب 5: 342 الحديث 1186، الوسائل 9: 185 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 10.

[2] التهذيب 5: 343 الحديث 1187، الوسائل 9: 186 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 11.

[3] التهذيب 5: 343 الحديث 1188، الوسائل 9: 190 الباب 4 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 4.

[4] ينظر: المقنعة: 68، الوسيلة (الجوامع الفقهيّة): 688، المبسوط 1: 340، المهذّب 1: 224، المراسم: 120، السرائر: 130، الجامع للشرائع: 189.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست