نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 445
و لأنّها حجّة لا يمكنه الخروج منها بالإخراج، فلا يخرج منها إلى
عمرة، كالصحيحة.
إذا ثبت
هذا: فإنّه لا يحلّ من الفاسد، بل يجب عليه أن يفعل بعد الإفساد كلّ ما يفعله لو
كان صحيحا، و لا يسقط عنه توابع الوقوف من المبيت بمزدلفة و الرمي و غيرهما.
و كذلك يحرم
عليه بعد الفساد كلّ ما كان محرّما عليه قبله من الوطء ثانيا، و قتل الصيد و الطيب
و اللباس و غير ذلك من المحرّمات.
و لو جنى في
الإحرام الفاسد، وجب عليه ما يجب في الإحرام الصحيح، و يجب عليه القضاء من قابل،
سواء كانت الفاسدة واجبة بأصل الشرع أو بالنذر، أو كانت تطوّعا، و لا نعلم فيه
خلافا، و يجب على الفور بالإجماع.
إذا ثبت
هذا: فلو أفسد القضاء، لم يجب قضاؤه، و إنّما يقضي عن الحجّ الأوّل، كما لو أفسد
قضاء الصوم و الصلاة، وجب القضاء للأصل دون القضاء، كذلك هاهنا، و الأصل فيه أنّ
الواجب لا يزداد بفواته، و إنّما يبقى ما كان واجبا في الذمّة، كما كان صورته
القضاء.
فرع: لو أحصر في حجّ فاسد،
فله التحلّل إجماعا
؛ لأنّه إذا
أبيح له التحلّل في الصحيح ففي الفاسد أولى.
فلو حلّ ثمّ
زال الحصر و في الوقت سعة، فله أن يقضي في ذلك العام، و لا يتصوّر القضاء في العام
الذي أفسد الحجّ فيه في غير هذه المسألة.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 445