responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 288

مسألة: ما ثبت فيه نصّ مقدّر، اتّبع

، إمّا من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، أو من الأئمّة عليهم السلام، أو من الصحابة الذين يجب اتّباعهم، و لا يجب استيناف الحكم، و به قال عطاء، و الشافعيّ، و إسحاق، و أحمد [1].

و قال مالك: يستأنف الحكم [2].

لنا: أنّ قول من ذكرنا حجّة، و هم أعرف من غيرهم و أزيد و أبصر بالعلم، فكان قولهم حجّة على غيرهم، كالعامّيّ بالنسبة إلى العالم.

احتجّ مالك [3]: بقوله تعالى: يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ [4].

و الجواب: التقدير ثبوت الحكم.

مسألة: و قد ثبت أنّ جماعة من الصحابة حكموا في النعامة ببدنة

، و هو قول علمائنا أجمع، فمن قتل نعامة و هو محرم، وجب عليه جزور. و به قال عطاء، و مجاهد [5]، و مالك [6]، و الشافعيّ [7]، و أحمد [8]، و أكثر العلماء [9].


[1] المغني 3: 546، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 361، المجموع 7: 439، اللباب 7: 522، الحاوي الكبير 4: 291.

[2] المغني 3: 546، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 361، المجموع 7: 439، الاستذكار 4: 381.

[3] المغني 3: 546، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 361.

[4] المائدة [5] : 95.

[5] المغني 3: 555، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 361، المجموع 7: 440.

[6] إرشاد السالك: 59، بلغة السالك 1: 299، المنتقى للباجيّ 2: 254، المغني 3: 555، المجموع 7: 440، عمدة القارئ 10: 161.

[7] الأمّ 2: 190، المهذّب للشيرازيّ 1: 216، المجموع 7: 440، فتح العزيز بهامش المجموع 7:

502، مغني المحتاج 1: 525، السراج الوهّاج: 169، المغني 3: 555، عمدة القارئ 10: 161.

[8] المغني 3: 555، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 361، الكافي لابن قدامة 1: 568، الفروع في فقه أحمد 2: 233، زاد المستقنع: 32.

[9] المغني 3: 555، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 361، المجموع 7: 440.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست