لنا: أنّ كلّ واحد منهما محرما لا يشاركه الآخر فيه، فالدالّ فعل الدلالة، و القاتل القتل، فوجب على كلّ واحد منهما عقوبة كاملة.
و لأنّ كلّ واحد منهما فعل فعلا يستحقّ به العقوبة الكاملة لو انفرد، فكذا لو انضمّ إلى فعل الآخر؛ لأنّ المقتضي لا يخرج بالانضمام عن مقتضاه.
احتجّ أحمد: بأنّ الواجب جزاء المتلف، و هو واحد، فيكون الجزاء واحدا [1].
و الجواب: بمنع الملازمة، و أمّا الشافعيّ فقد سبق الاحتجاج عليه [2].
الثاني: لا فرق بين كون المدلول ظاهرا أو خفيّا لا يراه
[3] إلّا بدلالة عليه، قاله الشيخ- رحمه اللّه [4]- و به قال أحمد [5].
و قال أبو حنيفة: إن دلّ دلالة باطنة، وجب عليه الجزاء، و إن كانت الدلالة ظاهرة، فلا جزاء عليه [6].
لنا: أنّه يصدق عليه في الحال [7] أنّه دالّ، فيتناوله العموم.
الثالث: لو كان المدلول رأى الصيد قبل الدلالة أو الإشارة، فالوجه: أنّه لا جزاء عليه
؛ لأنّه لم يكن سببا في قتله. و لأنّ هذا في الحقيقة لا يسمّى دلالة.
الرابع: لو فعل المحرم فعلا عند رؤية الصيد، كما لو ضحك أو تشرّف على الصيد، فرآه غيره و فطن للصيد فصاده، فالوجه: أنّه لا ضمان عليه
؛ لأنّه لم يدلّ
[2] يراجع: ص 160.
[3] أكثر النسخ: لا يراده، مكان: لا يراه.
[4] الخلاف 1: 484 مسألة- 275.
[5] المغني 3: 289، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 297- 298.
[6] المبسوط للسرخسيّ 4: 80، بدائع الصنائع 2: 203، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 492، الهداية للمرغينانيّ 1: 169.
[7] ج: في الحالين.