responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 162

لنا: أنّ كلّ واحد منهما محرما لا يشاركه الآخر فيه، فالدالّ فعل الدلالة، و القاتل القتل، فوجب على كلّ واحد منهما عقوبة كاملة.

و لأنّ كلّ واحد منهما فعل فعلا يستحقّ به العقوبة الكاملة لو انفرد، فكذا لو انضمّ إلى فعل الآخر؛ لأنّ المقتضي لا يخرج بالانضمام عن مقتضاه.

احتجّ أحمد: بأنّ الواجب جزاء المتلف، و هو واحد، فيكون الجزاء واحدا [1].

و الجواب: بمنع الملازمة، و أمّا الشافعيّ فقد سبق الاحتجاج عليه [2].

الثاني: لا فرق بين كون المدلول ظاهرا أو خفيّا لا يراه

[3] إلّا بدلالة عليه، قاله الشيخ- رحمه اللّه [4]- و به قال أحمد [5].

و قال أبو حنيفة: إن دلّ دلالة باطنة، وجب عليه الجزاء، و إن كانت الدلالة ظاهرة، فلا جزاء عليه [6].

لنا: أنّه يصدق عليه في الحال [7] أنّه دالّ، فيتناوله العموم.

الثالث: لو كان المدلول رأى الصيد قبل الدلالة أو الإشارة، فالوجه: أنّه لا جزاء عليه

؛ لأنّه لم يكن سببا في قتله. و لأنّ هذا في الحقيقة لا يسمّى دلالة.

الرابع: لو فعل المحرم فعلا عند رؤية الصيد، كما لو ضحك أو تشرّف على الصيد، فرآه غيره و فطن للصيد فصاده، فالوجه: أنّه لا ضمان عليه

؛ لأنّه لم يدلّ‌


[1] المغني 3: 289، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 297.

[2] يراجع: ص 160.

[3] أكثر النسخ: لا يراده، مكان: لا يراه.

[4] الخلاف 1: 484 مسألة- 275.

[5] المغني 3: 289، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 297- 298.

[6] المبسوط للسرخسيّ 4: 80، بدائع الصنائع 2: 203، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 492، الهداية للمرغينانيّ 1: 169.

[7] ج: في الحالين.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست