نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 45
الصنف الثالث
الادّهان
مسألة: أجمع علماؤنا على
أنّه يحرم الادّهان في حال الإحرام بالأدهان الطيّبة
، كدهن
الورد و البان[1] و الزنبق، و هو قول عامّة أهل العلم، و تجب به الفدية
إجماعا؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن استعمال الطيب[2]، فيدخل
تحته الادّهان.
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
«إنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك و العنبر و الورس و الزعفران، غير
أنّه يكره للمحرم الأدهان الطيّبة الريح»[3].
و عن معاوية
بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «اتّق قتل الدوابّ كلّها، و لا تمسّ
شيئا من الطيب و لا من الدهن في إحرامك»[4].
[2] مسند
أحمد 1: 215، صحيح البخاريّ 3: 22، صحيح مسلم 2: 866 الحديث 1206، سنن النسائيّ 5:
195، سنن الدارقطنيّ 2: 295 الحديث 264، سنن البيهقيّ 3: 393، المعجم الكبير
للطبرانيّ 12: 61 الحديث 12529.
[3]
التهذيب 5: 299 الحديث 1013، الاستبصار 2: 179 الحديث 596، الوسائل 9: 96 الباب 18
من أبواب تروك الإحرام الحديث 14.
[4]
التهذيب 5: 297 الحديث 1006، الاستبصار 2: 178 الحديث 590، الوسائل 9: 95 الباب 18
من أبواب تروك الإحرام الحديث 9.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 45