responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 45

الصنف الثالث الادّهان

مسألة: أجمع علماؤنا على أنّه يحرم الادّهان في حال الإحرام بالأدهان الطيّبة

، كدهن الورد و البان [1] و الزنبق، و هو قول عامّة أهل العلم، و تجب به الفدية إجماعا؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن استعمال الطيب [2]، فيدخل تحته الادّهان.

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك و العنبر و الورس و الزعفران، غير أنّه يكره للمحرم الأدهان الطيّبة الريح» [3].

و عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «اتّق قتل الدوابّ كلّها، و لا تمسّ شيئا من الطيب و لا من الدهن في إحرامك» [4].


[1] البان: ضرب من الشجر، طيّب الزّهر، واحدتها: بانة. الصحاح 5: 2081.

[2] مسند أحمد 1: 215، صحيح البخاريّ 3: 22، صحيح مسلم 2: 866 الحديث 1206، سنن النسائيّ 5: 195، سنن الدارقطنيّ 2: 295 الحديث 264، سنن البيهقيّ 3: 393، المعجم الكبير للطبرانيّ 12: 61 الحديث 12529.

[3] التهذيب 5: 299 الحديث 1013، الاستبصار 2: 179 الحديث 596، الوسائل 9: 96 الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الحديث 14.

[4] التهذيب 5: 297 الحديث 1006، الاستبصار 2: 178 الحديث 590، الوسائل 9: 95 الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الحديث 9.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست