responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 210

مسألة: و يجوز له شراء الإماء حال الإحرام، لكن لا يقربهنّ إجماعا

؛ لأنّ الشراء لفائدة الاستخدام غالبا، فكان سائغا، و سواء قصد به التسرّي أو لم يقصد، لا نعلم فيه خلافا؛ لأنّه ليس بموضوع للاستباحة في البضع، فأشبه شراء العبد و البهائم و لذلك أبيح شراء من لا يحلّ وطؤها، و لم يحرم الشراء في حال يحرم فيه الوطء.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن سعد بن سعد- في الصحيح- عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن المحرم يشتري الجواري و يبيع؟ قال: «نعم» [1].

إذا عرفت هذا: فإنّه يجوز له مفارقة النساء حال الإحرام بكلّ حال، من طلاق أو خلع، أو ظهار، أو لعان، أو غير ذلك من أسباب الفرقة، و لا نعلم فيه خلافا.

رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «المحرم يطلّق و لا يزوّج» [2].

مسألة: و كما يحرم وطء النساء قبلا حال الإحرام، فكذا يحرم دبرا إجماعا

، و يتعلّق به الإفساد على حدّ ما يتعلّق بالوطء في القبل على ما يأتي بيانه و الخلاف فيه.

و كذا يحرم على المحرم التقبيل للنساء و ملاعبتهنّ بشهوة، و النظر إليهنّ بشهوة، و الملامسة و إن كان بدون الجماع؛ لما رواه الجمهور عن عبد الرحمن بن‌


[1] التهذيب 5: 331 الحديث 1139، الوسائل 9: 92 الباب 16 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1.

[2] الفقيه 2: 231 الحديث 1100، الوسائل 9: 93 الباب 17 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1.

و فيهما: «و لا يتزوّج».

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست