نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 210
مسألة: و يجوز
له شراء الإماء حال الإحرام، لكن لا يقربهنّ إجماعا
؛ لأنّ
الشراء لفائدة الاستخدام غالبا، فكان سائغا، و سواء قصد به التسرّي أو لم يقصد، لا
نعلم فيه خلافا؛ لأنّه ليس بموضوع للاستباحة في البضع، فأشبه شراء العبد و البهائم
و لذلك أبيح شراء من لا يحلّ وطؤها، و لم يحرم الشراء في حال يحرم فيه الوطء.
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ عن سعد بن سعد- في الصحيح- عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال:
سألته عن المحرم يشتري الجواري و يبيع؟ قال: «نعم»[1].
إذا عرفت
هذا: فإنّه يجوز له مفارقة النساء حال الإحرام بكلّ حال، من طلاق أو خلع، أو ظهار،
أو لعان، أو غير ذلك من أسباب الفرقة، و لا نعلم فيه خلافا.
رواه ابن
بابويه- في الصحيح- عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «المحرم
يطلّق و لا يزوّج»[2].
مسألة: و كما يحرم وطء
النساء قبلا حال الإحرام، فكذا يحرم دبرا إجماعا
، و يتعلّق
به الإفساد على حدّ ما يتعلّق بالوطء في القبل على ما يأتي بيانه و الخلاف فيه.
و كذا يحرم
على المحرم التقبيل للنساء و ملاعبتهنّ بشهوة، و النظر إليهنّ بشهوة، و الملامسة و
إن كان بدون الجماع؛ لما رواه الجمهور عن عبد الرحمن بن
[1]
التهذيب 5: 331 الحديث 1139، الوسائل 9: 92 الباب 16 من أبواب تروك الإحرام الحديث
1.
[2] الفقيه
2: 231 الحديث 1100، الوسائل 9: 93 الباب 17 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1.
و فيهما: «و
لا يتزوّج».
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 210