نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 254
و الجواب: وجوب الكفّارة بحلق الرأس لا ينافي وجوبها بغيره، مع أنّ
القياس يدلّ عليه، و هو عندهم من أصول الأدلّة.
مسألة: إذا نتف إبطيه
جميعا، وجب عليه دم شاة
، و لو نتف
إبطا واحدا، وجب عليه إطعام ثلاثة مساكين.
و قال أهل
الظاهر: لا فدية عليه[1]. و أوجب الشافعيّ[2]، و أحمد في
نتف ثلاث شعرات أو أربع، الدم[3]، على ما تقدّم في
شعر الرأس[4].
لنا: أنّ
الدم في الرأس إنّما يجب لحلقه، أو ما يسمّى حلق الرأس، و هو غالبا مساو للإبطين
معا، أمّا الواحد، فلا.
و ما رواه
الشيخ- في الصحيح- عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول: «من حلق رأسه،
أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا، فلا شيء عليه، و من فعله متعمّدا، فعليه
دم»[5].
و في الصحيح
عن حريز، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «إذا نتف الرجل إبطيه[6] بعد
الإحرام، فعليه دم»[7].
[7]
التهذيب 5: 340 الحديث 1177 فيه: عن أبي عبد اللّه عليه السلام، الاستبصار 2: 199
الحديث 675، الوسائل 9: 292 الباب 11 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 254