responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 254

و الجواب: وجوب الكفّارة بحلق الرأس لا ينافي وجوبها بغيره، مع أنّ القياس يدلّ عليه، و هو عندهم من أصول الأدلّة.

مسألة: إذا نتف إبطيه جميعا، وجب عليه دم شاة

، و لو نتف إبطا واحدا، وجب عليه إطعام ثلاثة مساكين.

و قال أهل الظاهر: لا فدية عليه [1]. و أوجب الشافعيّ [2]، و أحمد في نتف ثلاث شعرات أو أربع، الدم [3]، على ما تقدّم في شعر الرأس [4].

لنا: أنّ الدم في الرأس إنّما يجب لحلقه، أو ما يسمّى حلق الرأس، و هو غالبا مساو للإبطين معا، أمّا الواحد، فلا.

و ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول: «من حلق رأسه، أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا، فلا شي‌ء عليه، و من فعله متعمّدا، فعليه دم» [5].

و في الصحيح عن حريز، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «إذا نتف الرجل إبطيه [6] بعد الإحرام، فعليه دم» [7].


[1] حلية العلماء 3: 283، المجموع 7: 247.

[2] حلية العلماء 3: 306، المهذّب للشيرازيّ 1: 214، المجموع 7: 369، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 466، مغني المحتاج 1: 521، الميزان الكبرى 2: 45، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 154، السراج الوهّاج: 168.

[3] المغني 3: 526، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 270، الكافي لابن قدامة 1: 563، الفروع في فقه أحمد 2: 193، زاد المستقنع: 31، الإنصاف 3: 456.

[4] يراجع: ص 91.

[5] التهذيب 5: 339 الحديث 1174، الاستبصار 2: 199 الحديث 672، الوسائل 9: 291 الباب 10 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1.

[6] في النسخ: «إبطه» و ما أثبتناه من المصدر.

[7] التهذيب 5: 340 الحديث 1177 فيه: عن أبي عبد اللّه عليه السلام، الاستبصار 2: 199 الحديث 675، الوسائل 9: 292 الباب 11 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست