responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 234

احتجّ المخالف: بأنّه هتك حرمة الإحرام، فاستوى عمده و سهوه، كحلق الشعر و تقليم الأظفار و قتل الصيد [1].

و الجواب: المنع من ثبوت الحكم في حلق الشعر و تقليم الأظفار أيضا على ما يأتي، سلّمنا لكن حلق الشعر و تقليم الأظفار و قتل الصيد إتلاف لا يمكن تلافيه، بخلاف صورة النزاع؛ فإنّه ترفّه يمكن إزالته، فافترقا.

فرع: حكم الجاهل حكم الناسي

على ما قلناه في حديث زرارة عن الباقر عليه السلام.

و كذا المكره؛ لأنّه غير مكلّف فلا يحصل منه ذنب، فلا يستحقّ عقوبة.

و لأنّ ما عفي عنه بالنسيان، عفي عنه بالإكراه؛ لاقترانهما في الحديث الدالّ على العفو عنهما، و لو علم الجاهل، كان حكمه حكم الناسي إذا ذكر.

مسألة: و لو اضطرّ المحرم إلى لبس المخيط لاتّقاء الحرّ أو البرد، لبس و عليه شاة

، أمّا جواز اللبس؛ فللضرورة الداعية إليه، فلو لم يبح، لزم الحرج و الضرر، و أمّا الكفّارة؛ فللترفّه بالمحظور، فكان كحلق الرأس لأذى.

و يدلّ عليه: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب فلبسها، قال:

«عليه لكلّ صنف منها فداء» [2].


[1] المغني 3: 535، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 354.

[2] التهذيب 5: 384 الحديث 1340، الوسائل 9: 290 الباب 9 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست