نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 234
احتجّ المخالف: بأنّه هتك حرمة الإحرام، فاستوى عمده و سهوه، كحلق
الشعر و تقليم الأظفار و قتل الصيد[1].
و الجواب:
المنع من ثبوت الحكم في حلق الشعر و تقليم الأظفار أيضا على ما يأتي، سلّمنا لكن
حلق الشعر و تقليم الأظفار و قتل الصيد إتلاف لا يمكن تلافيه، بخلاف صورة النزاع؛
فإنّه ترفّه يمكن إزالته، فافترقا.
فرع: حكم الجاهل حكم الناسي
على ما
قلناه في حديث زرارة عن الباقر عليه السلام.
و كذا
المكره؛ لأنّه غير مكلّف فلا يحصل منه ذنب، فلا يستحقّ عقوبة.
و لأنّ ما
عفي عنه بالنسيان، عفي عنه بالإكراه؛ لاقترانهما في الحديث الدالّ على العفو
عنهما، و لو علم الجاهل، كان حكمه حكم الناسي إذا ذكر.
مسألة: و لو اضطرّ المحرم
إلى لبس المخيط لاتّقاء الحرّ أو البرد، لبس و عليه شاة
، أمّا جواز
اللبس؛ فللضرورة الداعية إليه، فلو لم يبح، لزم الحرج و الضرر، و أمّا الكفّارة؛
فللترفّه بالمحظور، فكان كحلق الرأس لأذى.
و يدلّ
عليه: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه
السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب فلبسها، قال: