نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 424
و إذا قلنا بوجوب الكفّارة، فهل تجب على المولى؟ فالوجه: أنّ حكمها
حكم العبد المأذون له في الحجّ إذا أفسد حجّه، و سيأتي.
و لو
أكرهها، فالوجه: أنّه مبنيّ على حكم المطاوعة إن قلنا بوجوب الكفّارة عليها
تحمّلها السيّد، و إلّا فلا.
مسألة: و لو وطئ أمته و هو
محلّ و هي محرمة، فإن كان إحرامها بغير إذنه، فلا اعتداد به و لا كفّارة عليه
؛ لوقوعه
فاسدا، فلا يؤثّر هتكه في العقوبة، و إن كان إحرامها بإذنه، وجب عليه بدنة أو بقرة
أو شاة، فإن لم يجد كان عليه شاة أو صيام ثلاثة أيّام؛ لأنّه هتك لإحرام صحيح
مستند إليه، فكان عليه كفّارة.
و يدلّ
عليه: ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام:
أخبرني عن رجل محلّ وقع على أمة محرمة، قال: «موسرا أو معسرا؟» قلت: أجبني عنهما،
قال: «هو أمرها بالإحرام أو لم يأمرها أو أحرمت من قبل نفسها؟» قلت: أجبني فيهما،
قال: «إن كان موسرا و كان عالما أنّه لا ينبغي له و كان هو الذي أمرها بالإحرام،
فعليه بدنة، و إن شاء بقرة، و إن شاء شاة، و إن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شيء
عليه، موسرا كان أو معسرا، و إن كان أمرها و هو معسر، فعليه دم شاة أو صيام»[1].
و قد روى
الشيخ عن ضريس، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أمر جاريته أن تحرم من
الوقت فأحرمت، و لم يكن هو أحرم، فغشيها بعد ما أحرمت، قال: «يأمرها فتغتسل ثمّ
تحرم و لا شيء عليه»[2].
[1]
التهذيب 5: 320 الحديث 1102، الاستبصار 2: 190 الحديث 639، الوسائل 9: 263 الباب 8
من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 2.
[2]
التهذيب 5: 320 الحديث 1103، الاستبصار 2: 191 الحديث 640، الوسائل 9: 263 الباب 8
من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 3.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 424