نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 46
و عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألته عن الرجل يدّهن بدهن فيه طيب و هو
يريد أن يحرم؟ فقال: «لا تدّهن- حين تريد أن تحرم- بدهن فيه مسك و لا عنبر يبقى
ريحه في رأسك بعد ما تحرم، و ادّهن بما شئت حين تريد أن تحرم قبل الغسل و بعده،
فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحلّ»[1].
و في الحسن
عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا تدّهن حين تريد أن تحرم بدهن
فيه مسك و لا عنبر، من أجل أنّ رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم، و ادّهن بما شئت
من الدهن حين تريد أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحلّ»[2].
مسألة: و في استعمال ما ليس
بطيب من الأدهان، كالشيرج و السمن و الزيت في حال الإحرام و بعده قولان:
أحدهما:
الجواز، و الثاني: المنع، و به قال أبو حنيفة[3].
و قال
الشافعيّ: يجوز له استعماله في بدنه و لا يجوز له استعماله في رأسه و لا شعره[4]، و هو قول
أكثر الجمهور[5].
و منع
الشيخ- رحمه اللّه- من استعمال ما ليس بطيب من الأدهان إلّا في حال
[1]
التهذيب 5: 302 الحديث 1031، الاستبصار 2: 181 الحديث 602، الوسائل 9: 105 الباب
29 من أبواب تروك الإحرام ذيل الحديث 1.
[2]
التهذيب 5: 303 الحديث 1032، الاستبصار 2: 181 الحديث 603، الوسائل 9: 104 الباب
29 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1.
[3]
المبسوط للسرخسيّ 4: 122، بدائع الصنائع 2: 190، الهداية للمرغينانيّ 1: 160، شرح
فتح القدير 2: 440، مجمع الأنهر 1: 292.
[4] الأمّ
2: 152، حلية العلماء 3: 292، المجموع 7: 279، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 462،
المهذّب للشيرازيّ 1: 214، السراج الوهّاج: 168، مغني المحتاج 1: 520- 521.
[5] المغني
3: 306، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 292، المجموع 7: 279، المدوّنة الكبرى 1:
455- 456.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 46