responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 46

و عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألته عن الرجل يدّهن بدهن فيه طيب و هو يريد أن يحرم؟ فقال: «لا تدّهن- حين تريد أن تحرم- بدهن فيه مسك و لا عنبر يبقى ريحه في رأسك بعد ما تحرم، و ادّهن بما شئت حين تريد أن تحرم قبل الغسل و بعده، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحلّ» [1].

و في الحسن عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا تدّهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر، من أجل أنّ رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم، و ادّهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحلّ» [2].

مسألة: و في استعمال ما ليس بطيب من الأدهان، كالشيرج و السمن و الزيت في حال الإحرام و بعده قولان:

أحدهما: الجواز، و الثاني: المنع، و به قال أبو حنيفة [3].

و قال الشافعيّ: يجوز له استعماله في بدنه و لا يجوز له استعماله في رأسه و لا شعره [4]، و هو قول أكثر الجمهور [5].

و منع الشيخ- رحمه اللّه- من استعمال ما ليس بطيب من الأدهان إلّا في حال‌


[1] التهذيب 5: 302 الحديث 1031، الاستبصار 2: 181 الحديث 602، الوسائل 9: 105 الباب 29 من أبواب تروك الإحرام ذيل الحديث 1.

[2] التهذيب 5: 303 الحديث 1032، الاستبصار 2: 181 الحديث 603، الوسائل 9: 104 الباب 29 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1.

[3] المبسوط للسرخسيّ 4: 122، بدائع الصنائع 2: 190، الهداية للمرغينانيّ 1: 160، شرح فتح القدير 2: 440، مجمع الأنهر 1: 292.

[4] الأمّ 2: 152، حلية العلماء 3: 292، المجموع 7: 279، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 462، المهذّب للشيرازيّ 1: 214، السراج الوهّاج: 168، مغني المحتاج 1: 520- 521.

[5] المغني 3: 306، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 292، المجموع 7: 279، المدوّنة الكبرى 1:

455- 456.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست