responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 373

المطلب الخامس في اللواحق

مسألة: قد بيّنّا [1] أنّ الصيد إذا كان مثليّا، تخيّر القاتل بين أن يخرج مثله من النعم، و بين أن يقوّم المثل دراهم

و يشتري به طعاما و يتصدّق به، و بين أن يصوم عن كلّ مدّين يوما، و لو كان الصيد لا مثل له، تخيّر بين شيئين: بين أن يقوّم الصيد و يشتري بثمنه طعاما و يتصدّق به، أو يصوم عن كلّ مدّين يوما.

قال الشيخ: و لا يجوز إخراج القيمة بحال، و وافقنا الشافعيّ في ذلك كلّه، و مالك، إلّا أنّ مالكا قال: يقوّم الصيد، و عندنا يقوّم المثل.

و قال بعض أصحابنا: إنّها على الترتيب.

و قال أبو حنيفة: الصيد مضمون بالقيمة، سواء كان له مثل من النعم أو لم يكن، إلّا أنّه إذا قوّمه، كان مخيّرا بين أن يشتري بالقيمة من النعم و يخرجه، و بين أن يشتري بالقيمة طعاما و يتصدّق به، و بين أن يصوم عن كلّ مدّ يوما، إلّا أنّه إذا اشترى النعم لم يجزئه إلّا ما يجوز في الضحايا، و هو: الجذع من الضأن، و الثنيّ من كلّ شي‌ء.


[1] يراجع: ص 292.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست