نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 373
المطلب الخامس
في اللواحق
مسألة: قد بيّنّا[1] أنّ الصيد إذا كان مثليّا،
تخيّر القاتل بين أن يخرج مثله من النعم، و بين أن يقوّم المثل دراهم
و يشتري به
طعاما و يتصدّق به، و بين أن يصوم عن كلّ مدّين يوما، و لو كان الصيد لا مثل له،
تخيّر بين شيئين: بين أن يقوّم الصيد و يشتري بثمنه طعاما و يتصدّق به، أو يصوم عن
كلّ مدّين يوما.
قال الشيخ:
و لا يجوز إخراج القيمة بحال، و وافقنا الشافعيّ في ذلك كلّه، و مالك، إلّا أنّ
مالكا قال: يقوّم الصيد، و عندنا يقوّم المثل.
و قال بعض
أصحابنا: إنّها على الترتيب.
و قال أبو
حنيفة: الصيد مضمون بالقيمة، سواء كان له مثل من النعم أو لم يكن، إلّا أنّه إذا
قوّمه، كان مخيّرا بين أن يشتري بالقيمة من النعم و يخرجه، و بين أن يشتري بالقيمة
طعاما و يتصدّق به، و بين أن يصوم عن كلّ مدّ يوما، إلّا أنّه إذا اشترى النعم لم
يجزئه إلّا ما يجوز في الضحايا، و هو: الجذع من الضأن، و الثنيّ من كلّ شيء.